السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ايها الشيعه اين يذهب بكم لماذا هذا الرخص في العرض والشرف لماذا هذا التهاون في اعراض نساؤكم المسلمات
أالى هذه الدرجة الفتاة الشيعيه رخيصه
والله اننا لانستهزء بكتابتنا لهذا الموضوع ولاكن نحن نريد ان نبلغ رسالة حق
ولكي يعلمو نساء الشيعه وفتياتهم انهم اذا كانو رخيصين الى هذه الدرجه عند طائفتهم ومذهبهم ورجال طائفتهم
فنقول انتي والله غالية عندنا فنحن لانرضا علي مسلمة ان يغرر بها وان تستخم وتستغل شر استغلال
فهذا والله استعباد شهواني القصد منه التسليه وانتهاك الحرمات؟؟
ولن اعلق بل سأطرح الروايات وارجو التفكر فيها وانتضر رأيكم .
الروايه الاولي :
عن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال : الق عبد الملك ابن جريج فسله عنها فان عنده منها علما فلقيته فأملى عليّ شيئا كثيرا في استحلالها !! ، وكان فيما روي لي فيها ابن جريج انه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء !! وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشيء اليسير وعدتها حيضتان وان كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، قال : فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (ع) فقال : صدق وأقر به ، قال ابن أذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف انه الحق !! إلا انه كان يقول : أن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف
الثانيه:
قال النجفي في جواهره : إن المتمتع بها ليست كالحرة ، هي " مستأجرة " كالأمة خصوصا خبر أبي جعفر : " في المتعة قال : ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث ولا تورث و إنما هي "مستأجرة" الظاهر أو الصريح في اختصاص الإرث بالأربع من الزوجات بخلاف المتعة التي هي " مستأجرة" وبمنزلة الأمة ، بل لا يخفى على من تأمل ما ورد في المتعة وخصوصاً نصوص النهي عنها لمن يتمكن من التعفف بالتزويج إنها ليست زوجة توارث ، و إنما هي استمتاع وانتفاع .
وقال أيضا :تطابقت النصوص والفتاوى خصوصاً بعد تصريح الأدلة بأنهن " مستأجرات" ، ولا ريب في جواز ذلك في " الإجارة "
جواهر الكلام 30/192و202-203
الثالثة:
عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا ! فإنهن مستأجرات !!مسترك الوسائل باب (4) باب أنه يجوز ان يتمتع بأكثر من أربع نساء !!! وان كان عنده أربع زوجات !! بالدائم
رابعا:
وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة.الوسائل 15/ 485ح3
الخامسه:
فعن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله: أتزوج المرأة شهرا بشيء مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض قال يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها
الوسائل 14/ 482ح4
السادسه:
قال البحراني : " المشهور بين الأصحاب انه لو اشترط المرأة المتمتع بها أن لا يطأها في الفرج !! لزم الشرط ولم يجز له الوطء ولو أذنت بعد ذلك جاز
الحدائق 24/197.
وانا اسأل كل عاقل وعاقله الفتاة التي تقع عليها هذه المواصفات والتي يردها هاؤلاء العلماء
ماهي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اي مالفرق بينها وبين .......؟؟؟؟؟؟؟ والله استحي من كتابتها .
قليلا من العقل وستعرفون ؟؟؟؟
ايها الشيعه اين يذهب بكم لماذا هذا الرخص في العرض والشرف لماذا هذا التهاون في اعراض نساؤكم المسلمات
أالى هذه الدرجة الفتاة الشيعيه رخيصه
والله اننا لانستهزء بكتابتنا لهذا الموضوع ولاكن نحن نريد ان نبلغ رسالة حق
ولكي يعلمو نساء الشيعه وفتياتهم انهم اذا كانو رخيصين الى هذه الدرجه عند طائفتهم ومذهبهم ورجال طائفتهم
فنقول انتي والله غالية عندنا فنحن لانرضا علي مسلمة ان يغرر بها وان تستخم وتستغل شر استغلال
فهذا والله استعباد شهواني القصد منه التسليه وانتهاك الحرمات؟؟
ولن اعلق بل سأطرح الروايات وارجو التفكر فيها وانتضر رأيكم .
الروايه الاولي :
عن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال : الق عبد الملك ابن جريج فسله عنها فان عنده منها علما فلقيته فأملى عليّ شيئا كثيرا في استحلالها !! ، وكان فيما روي لي فيها ابن جريج انه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء !! وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشيء اليسير وعدتها حيضتان وان كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، قال : فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (ع) فقال : صدق وأقر به ، قال ابن أذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف انه الحق !! إلا انه كان يقول : أن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف
الثانيه:
قال النجفي في جواهره : إن المتمتع بها ليست كالحرة ، هي " مستأجرة " كالأمة خصوصا خبر أبي جعفر : " في المتعة قال : ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث ولا تورث و إنما هي "مستأجرة" الظاهر أو الصريح في اختصاص الإرث بالأربع من الزوجات بخلاف المتعة التي هي " مستأجرة" وبمنزلة الأمة ، بل لا يخفى على من تأمل ما ورد في المتعة وخصوصاً نصوص النهي عنها لمن يتمكن من التعفف بالتزويج إنها ليست زوجة توارث ، و إنما هي استمتاع وانتفاع .
وقال أيضا :تطابقت النصوص والفتاوى خصوصاً بعد تصريح الأدلة بأنهن " مستأجرات" ، ولا ريب في جواز ذلك في " الإجارة "
جواهر الكلام 30/192و202-203
الثالثة:
عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا ! فإنهن مستأجرات !!مسترك الوسائل باب (4) باب أنه يجوز ان يتمتع بأكثر من أربع نساء !!! وان كان عنده أربع زوجات !! بالدائم
رابعا:
وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة.الوسائل 15/ 485ح3
الخامسه:
فعن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله: أتزوج المرأة شهرا بشيء مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض قال يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها
الوسائل 14/ 482ح4
السادسه:
قال البحراني : " المشهور بين الأصحاب انه لو اشترط المرأة المتمتع بها أن لا يطأها في الفرج !! لزم الشرط ولم يجز له الوطء ولو أذنت بعد ذلك جاز
الحدائق 24/197.
وانا اسأل كل عاقل وعاقله الفتاة التي تقع عليها هذه المواصفات والتي يردها هاؤلاء العلماء
ماهي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اي مالفرق بينها وبين .......؟؟؟؟؟؟؟ والله استحي من كتابتها .
قليلا من العقل وستعرفون ؟؟؟؟


لك .
تعليق