بسـم الله الرحمـن الرحيـم
((مؤسسة أوروك الاعلأميـة المستقلـة))
***النـظــــام الداخـلـــــي***
1. الباب الأول : المقدمة والأهداف
2. الباب الثاني : التسميات والغاية
3. الباب الثالث : المهمات
4. البال الرابع : الأنتساب وشروط العضوية
5. الباب الخامس : الهيئات القيادية والإدارية (( تفـرعاتهــا ومسؤولياتهــا ))
6. الباب السادس : الاجتماعات والمؤتمرات
7. الباب السابع : النظام المالي
8. الباب الثامن : الأحكام العامة
المادة الأولى: المقدمــــة :
تطبيقاً للديمقراطية التي هي مبدأ من مبادئ الحرية التي أقرتها الأمم المتحدة ومن أجلها جـاءت القـوات الأمريكية والبريطانية عبـر البحـار والمحيطـات علـى أسـاس (( التحرير)) والتي يجب أن تتعمق بفكر الحكومة العراقية المنتخبة ، وبما أننا لسنا من اللاهثين وراء الحرية لنعيش في الفوضى أو نرجع الى ظلام الماضي القريب0000
نعلن وبعد التوكل على الله العلي القدير عن تشكيل أول مؤسسة إعلامية عراقية مستقلة تحمل أسم (( مؤسسة أوروك الإعلامية المستقلة )) حيث إنها مؤسسة مستقلة بالكامل 000 لأنها لا تمثل ولا تمول من أي حزب أو منظمة أو أيا من المسميات الأخرى في داخل العراق أو خارجه بل تمثل تطلعات الشعب العراقي العظيم 0000 كما إن المؤسسة لا تدعم ولا تؤيد أياً من قوات الاحتلال أو مجلس الحكم 000 وتسعى المؤسسة جاهدة لإنهاء الأحتلال وكل ما ترتب عليه بالطرق السلمية ومن خلال السلطة الرابعة0
وان المؤسسة تسعى لأداء رسالتها من خلال الأتصال بالشعب اتصالاً وثيقاً لتعمل على النهوض بمستواه الفكري والثقافي و العلمي ، لكي يستطيع الشعور بالأستقلالية وممارسة حقوقه في الحياة الدستورية
المادة الثانية :الهــدف العـام
توفــير المعلومـات والبيانـات الـتي تحتاجهـا الجهـات المستفيـدة وأجهزتها.
حيث تهدف المؤسسة إلى تسهيل وصول هذه المعلومات إلى الأماكن المختلفة سعيا منها إلى تكوين منبع يكون مصدراً لتزويد ذوي التخصص بالمعلومات اللازمة في مختلف مجالات العمل الهندسي والعلمي والتجاري والزراعي .....الخ.
وذلك من خلال وضع الخطط والبرامج اللازمة للتعاون وتبادل الخبرات والبيانات والمعلومات والدراسات مع مراكز المعلومات العامة والمؤسسات ذات النشاط المشابه وكذلك الاتصال بالجهات المتخصصة العامة منها والخاصة والاتصال بالجامعات العراقية ومراكز البحوث في أنحاء القطر كافة بما يمكن من ترتيب وتنظيم وصول المعلومات إلى المشتركين وبما يساعدهم في التعامل مع التجارب الدولية الأخرى في مختلف الاختصاصات.
المـادة الثالثة:
تهـــدف المؤسسة الى تحقيق ما يأتي: –
أولا : نشر الوعي المعلوماتي والإرشادات التي تهم قطاع واسع من الباحثين والمثقفين بما يرد من معلومات في الصحف والمجلات وإصدار الكتب وعبر شبكة المعلومات ( الإنترنت) ووسائل الأعلام الأخرى.
ثانيا : نشر الوعي بين المواطنين لغرض حمايتهم من الأخبار الكاذبة والملفقة عن طريق إصدار صحيفة حقيقة الأخبار و عقد الندوات واللقاءات والمؤتمرات وعرض الأفلام الهادفة لغرض توضيح أهداف ومضامين المؤسسة.
ثالثا : توضيح أهداف ومضامين المؤسسة والأفكار والمقترحات من خلال إصدار الصحف والمجلات وإصدار الكتب وعبر شبكة المعلومات ( الانترنت).
رابعا : تعليم وتدريب المهتمين في أتباع أفضل الطرق المتقدمة والأساليب الحديثة لأستخدام أجهزة الحواسيب والمساهمة في تكوين كوادر فنية و إدارية تمتلك الخبرة والكفاءة والتأهيل المناسب من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة للعاملين في المؤسسات من قبل كادر فني متخصص من منتسبي المؤسسة.
خامسا: العمل على تأسيس قاعدة أساسية للبيانات وشبكة لتبادل المعلومات مع المؤسسات والجهات ذات الأغراض المشابهة محليا وعربيا وعلى المستوى الدولي.
سادسا: تجميع الوثائق والمعلومات التاريخية والهامة. بما فيها المراجع والصور والإعداد السابقة لأهم الدوريات والمطبوعات المحلية والعربية وتوثيقها وأرشفتها.
سابعــا: التوثيق اليومي لأخبار القطر وأحداث الوطن العربي والعالم.
ثامنــا: بناء أرشيف صحفي يضم ملايين القصاصات والمقالات سهلة الربط الموضعي والاسترجاع باستخدام تقنيات الحاسب الآلي وأقراص الليزر المتراصةCD-ROM .
تاسعا: بناء أرشيف للصور ذات الدلالات التاريخية والمقترنة بأحداث محلية وعربية الى المشتركين.
عاشرا: تزويد صناع القرار بالمعلومات الصحيحة والسريعة من خلال مركز بغداد لخدمات المعلوماتية ودعم اتخاذ القرار.
حادي عشر : توفير المعلومات والبيانات الأساسية للإعلاميين والباحثين داخل المؤسسة وخارجها وللهيئات أو الجهات التي تطلبها.
اثنـــي عشــر: التعاون مع الهيئات الرسمية والمؤسسات في الدولة في مختلف المجالات لوضع الدراسات والاستبيانات والبحوث الميدانية من خلال مركز دجلة للأستشارات والبحوث.
المـادة الرابعة:
تسعى المؤسسة الى تحقيق أهدافها بما يلي:
أولا : التنسيق مع الصحف ولمجلات بشان إبرام عقود البيع والشراء والوكالات الإعلامية.
ثانيا : العمل على حماية المواطنين من الأخبار الكاذبة.
ثالثا : التعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات داخل و خارج العراق في الأمور المتعلقة بأهداف المؤسسة.
رابعا: الانضمام الى الاتحادات والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بأهداف المؤسسة والمشاركة في المؤتمرات والدورات التي تعقدها بعد استحصال موافقة الجهات المختصة على ذلك.
المادة الخامسة :
يسمى هذا التجمع ((مؤسسة أوروك الأعلامية المستقلة ))
المادة السادسة :
لا تمثل هذه المؤسسة أي حزب سياسي وليست تابعة لأي حزب أو حركة سياسية .
المادة السابعة :
تسمى قيادة المؤسسة (( مجلس إدارة المؤسسة ))
يسمى المسؤول الأول في المؤسسة (( رئيس المؤسسة ))
يسمى المسؤول الثاني في المؤسسة (( نائب رئيس المؤسسة ))
يسمى المسؤول الثالث في المؤسسة((أميـن السـر العـام للمؤسسة ))
يسمى العضو الإداري في المؤسسة (( عضو مجلس إدارة للمؤسسة ))
يسمى العضو التقني في المؤسسة (( عضو المجلس التقني للمؤسسة ))
يسمى العضو الفني في المؤسسة (( عضو المجلس الفنــي للمؤسسة ))
يسمى العضو الإعلامي في المؤسسة (( عضو المجلس الإعلامي للمؤسسة ))
يسمى المسؤول الأول في محافظات القطر كافة (( أمين سر فرع المؤسسة ))
المـادة الثامنة :
مركز المؤسسة: بغداد ولها أن تفتح فروع في بقية المحافظات.
المـادة التاسعة :
للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي و إداري ويمثلها رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو من يخوله.
المادة العاشرة:
الغايــــة من المؤسسة:-
· تشجيع الحركة الإعلامية في عراق ما بعد الحـرب.
· نشر الثقافة العلمية في مجال الاتصالات والإلكترونيات وذلك من خلال تهيئة نشاطات ودورات علمية في هذا المجال.
· بناء صداقات بين الإعلاميين العراقيين والإعلاميين في بلدان العالم عن طريق الاتصالات الشخصية والصحف اليومية والنشرات.
1
1
1
المـادة الحادية عشر:
المهمات التي تضطلع بها المؤسسة وتشتمل على ما يلي: -
1. إعداد الخطط والبرامج الخاصة بعمل المؤسسة وتنفيذها بعد اعتمادها.
2. التنسيق مع إدارات المشتركين لتحديد احتياجاتهم من خدمات المعلوماتية والعمل على تلبيتها.
3. تصميم النظم التشغيلية وقواعد البيانات والمعلومات.
4. تقديم خدمات الحاسب الآلي لجميع إدارات الجهات المستفيدة والمشاركة في المؤسسة ومواقع الشبكة الدولية للمعلومات(الإنترنت).
5. تحديث الأعمال المبرمجة وكل ما يتعلق بالنواحي التشغيلية والأجهزة من خلال مركز دار الحدباء للتصاميم والتحضير الطباعي .
6. متابعة التطورات الحديث في مجال الحاسب الآلي والتطبيقات وتقديم تقارير بما يفيد المشتركين عنها.
7. مساعدة الإدارات المختلفة في تحليل ومعالجة المعلومات التي ترتبط بأنشطتها ومجالات عملها واستخدام الحاسب الآلي لتأدية مهماتها.
8. التعاون والتنسيق مع مراكز المعلومات داخل القطر وخارجه لغرض تطوير النظم الخاصة بالمعلومات وتبادل الخبرات، وضع خطط وبرامج التعاون وتبادل الخبرات والبيانات والمعلومات والدراسات مع مراكز المعلومات والمؤسسات ذات النشاط المشابه داخل وخارج القطر.
9. تدريب منتسبي الجهات المستفيدة والمشتركين على استخدام الحاسب الآلي وتقديم المشورة في هذا المجال من خلال معهد البتاني للحواسيب .
10. تصوير كافة الوثائق والأوراق المطلوبة حفظها بهذه الأجهزة.
11. رفع تقرير سنوي عن أعمال المؤسسة وأنشطتها ومقترحات تطويرها.
12. تأمين أمن وأمان المعلومات خاصة السرية منها.
13. جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات والوثائق المتعلقة بالنشاطات وتصنيفها.
14. تنظيم انسياب المعلومات والبيانات وفق دليل موحد وتزويد الجهات ذات لعلاقة بها وفق الأسس الفنية التي تقرر بهذا الشان.
15. القيام بترجمة الكتب والمجلات والنشرات العلمية ذات العلاقة الى العربية من خلال قسم الترجمة والتعريب.
16. المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات التي تعقدها الاتحادات والمنظمات ذات العلاقة بهذا النشاط.
المادة الثانية عشر:
الانتساب الى المؤسسة مفتوح لكافة الإعلاميين من ذوي السيرة والسلوك الحسن والمتمتعين بكامل حقوقهم المدنية والذين يرغبون بتنمية قابلياتهم وإمكانياتهم العلمية.
المادة الثالثة عشر:
يشترط في طالب الانتماء للمؤسسة ما يلي :-
1. تقدم طلبات الانتماء الى المؤسسة بموجب الاستمارة المعدة من الهيئة الإدارية الى أمين السر0 تجرى تزكية طالب الانتماء للمؤسسة من قبل عضوين من أعضاء المؤسسة وان يكون حسن السمعة والسلوك .
2. أن يكون مؤمنا بأهداف المؤسسة ويعمل على تحقيقها .
3. أن يكون ملتزما بتنفيذ الواجبات المناطة به .
4. أن يدفع بدل الاشتراك السنوي للمؤسسة .
5. يملأ النموذج الخاص بالمعلومات من قبل طالب الانتماء وبشكل دقيق والتوقيع على التعهد بالالتزام بتعليمات المؤسسة
6. في حالة إخفاء طالب الانتماء للمؤسسة أي معلومات أو إعطاء معلومات غير صحيحة يحق لمجلس الإدارة للمؤسسة رفض انتمائه .
7. يعتبر عضوا بعد موافقة الهيئة الإدارية على طلبه.
المادة الرابعة عشر :
1- إذا قصر العضو في واجب من واجباته أو أخل بالنظام الداخلي يحق لمجلس إدارة المؤسسة أن يطبق عليه الاحكام الاتية :
· عقوبة التنبيـــه .
· عقوبة الإنـــذار .
· عقوبة الفصـل ( الطـرد)
2- يحق لمجلس إدارة المؤسسة أن يمنح شخصاً ما العضوية الفخرية للمؤسسة إذا قدم جهوداً إستثنائية لخدمة المؤسسة .
الباب الخامــس
المادة الخامسة عشر :
يتكون الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسة مما يلي :
1- المقر العام لمؤسسة أوروك الأعلامية المستقلة ( ويوجد داخل العاصمة بغداد ) .
2- يوجد مقر للمؤسسة في كل محافظة من محافظات القطر تحت اسم فرع ( مؤسسة أوروك الأعلامية المستقلة – فرع اسم المحافظة) .
3- تكون سياقات العمل موحدة لخدمة العراق والتعليمات مركزية وتؤخذ من المقــر العام .
المادة السادسة عشر :
تقسم الهيئات القيادية الى ما يلي :
1) رئيس مجلس الإدارة : - وهو الذي يمثل المؤسسة أمام الجهات كافة ولكافة مهامها والذي يوقع على المراسلات والصكوك وفتح الاعتمادات وإلغائها ويرأس اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة وله صلاحية القيام بجميع الأعمال المالية والإدارية للمؤسسة بما في ذلك منح مكافأة العاملين وغيرهم بالمبالغ التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة.
وهو المسؤول الأول في المؤسسة ويتولى هو أو من ينوب عنه تمثيل المؤسسة في المؤتمرات والاجتماعات ( رئاسة وفد المؤسسة ) والمسؤول الأول عن كافة نشاطات المؤسسة وعلاقاتها مع الوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية.
2) نائب رئيس المؤسسة : وهو المسؤول الثاني في المؤسسة وله الحق في الإشراف ومتابعة أعمال كافة مكاتب المؤسسة . كما يحق له القيام بأعمال رئيس المؤسسة عند غيابه في حالة تخويله بذلك من قبل رئيس المؤسسة .
3) أمين السر العام للمؤسسة : وهو المسؤول الثالث في المؤسسة وله الحق في متابعة أعمال مكاتب المؤسسة وابدأ المشورة لرئيس المؤسسة بما يخدم أهداف المؤسسة ويقوم بتنظيم مراسلات المؤسسة والأشراف على مكاتبها ومراقبة العاملين فيها ورفع التوصيات اللازمة عنهم ويكون هؤلاء مسؤولين تجاهه من الناحية الإدارية والانضباطية ويقترح ترقيتهم وتعيين الجدد منهم بعد موافقة الهيئة الإدارية كما انه يرفع التقارير اللازمة الى مجلس إدارة المؤسسة عن الأمور المتعلقة بمكاتب المؤسسة وسبل تطويرها وحسن أدارتها وكل ما له علاقة بأموال المؤسسة وتنمية مواردها ، وله وبتخويل من رئيس مجلس إدارة المؤسسة التوقيع على المراسلات ، ويتولى كذلك تنظيم محاضر الجلسات ومسك سجل قرارات مجلس إدارة المؤسسة0
4) مجلس إدارة المؤسسة : وهي أعلى هيئة قيادية في المؤسسة والتي تعمل على تسيير أمور المؤسسة اليومية وتنفيذ الأنشطة والخطط والبرامج العلمية والاجتماعية الموضوعة بما يحقق الأهداف وتتألف من سبعة أعضاء بما فيهم رئيس المؤسسة ويشترط لعضوية المجلس ما يلي :-
أ?. أن تنطبق عليه نفس شروط العضوية الواردة في المادة الثالثة عشر من هذا النظام .
ب?. أن تكون له مواقف وطنية مشرفة .
5) الأمين المالي : - ويعين ممن له خبرة أو اختصاص في الأمور المالية , ويتولى مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو نائبه وأمين السر التوقيع على الصكوك ويحـدد صلاحياتـه مجلس إدارة المؤسسة.
المادة السابعة عشر :
واجبات مجلس إدارة المؤسسة :
يقوم هذا المجلس باتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذ المهام التالية :
1. دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع الاعتيادي بأغلبية عدد أعضاء الهيئة الإدارية.
2. تعيين العاملين في المؤسسة وتحديد أجورهم ومكافئاتهم ومخصصاتهم وحوافزهم,
3. صرف مكافئات لمن تستعين بهم المؤسسة من ذوي الخبرة أو الاختصاص لتقديم خدمات أو خبرة لها , ولها الحق في تقديم الهدايا النقدية والعينية للأعضاء ومنتسبي المؤسسة وغيرهم,
4. تأليف لجان من بين أعضائها على أن تحدد واجبات كل لجنة ولا تكون قراراتها باتة إلا بعد مصادقة الهيئة الإدارية عليها.
5. تنفيذ مقررات المؤتمر السنوي .
6. وضع جدول زمني للأنشطة ومتابعة اتجار الأعمال في مكاتب المؤسسة .
7. يعقد مجلس إدارة المؤسسة اجتماعا دوريا شهريا ( كل شهر مرة واحدة) كما يعقد اجتماعات طارئة عند الضرورة أو بطلب من رئيس المؤسسة أو بطلب يتقدم به أغلبية أعضاء المجلس .
8. تتخذ القرارات باقتراع علني وبحصول رأي الأغلبية عدا الحالات التالية فتتطلب حصول الإجماع :
أ?. كافة العقوبات لأي عضو في المجلس .
ب?. إقامة أية علاقات مع الهيئات والأحزاب والمنظمات .
ت?. قبول كافة أنواع الدعم ومن أية جهة .
ث?. القرارات التي تمس سيادة العراق ووحدته وأمنه .
ج?. لمجلس إدارة المؤسسة الحق في تشكيل اللجان ووضع اللوائح لعمل هذه اللجان ووضع خطة عمل ثابتة لكافة مكاتب المؤسسة .
ح?. لمجلس إدارة المؤسسة الحق في وضع الميزانية اللازمة لتلبية كافة الاحتياجات المطلوبة في العمل 0
خ?. الالتزام بحضور المؤتمرات والاجتماعات الدورية والطارئة والحفاظ على سرية المداولات واحترام القرارات الصادرة من المجلس وان كانت مخالفة للرأي الخاص . ولا يحق الاعتراض عليها ومناقشتها عندما تصدر بشكل قانوني .
المادة الثامنة عشر :
صلاحيات مجلس إدارة المؤسسة:
أ?. وضع الخطط والبرامج السنوية للأنشطة والفعاليات المؤسسة ومتابعة ومراقبة تنفيذها وتقييم مستوى أداء الأعضاء والعاملين فيه.
ب?. إيجاد صيغ كفيلة لتحقيق التمويل الذاتي عن طريق تهيئة الوسائل التي تضمن توفير الموارد المالية للمؤسسة.
ت?. التنسيق مع المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية بهدف إعداد برامج مشتركة للنهوض بواقع الإعلام العراقي.
ث?. تعيين المحاضرين وحسب الحاجة عند قيام الدورات العلمية أو الملتقيات للمؤسسة وتحديد أجورهم وفق مؤهلاتهم العلمية للفترة التي يحاضرون فيها.
ج?. توزيع الأعمال على أعضاء المؤسسة والكفيلة بتنفيذ خطة المؤسسة وتشكيل اللجان إن اقتضت طبيعة العمل.
ح?. تحديد الأجور الواجب استيفاءها من الأعضاء أو غيرهم لقاء استفادتهم من المنشآت والخدمات والأنشطة التي تقدمها المؤسسة.
خ?. الموافقة على الصرف من المبالغ المخصصة للمؤسسة ومن إيراداتها ولسد حاجاتها العاجلة واليومية.
د?. يمكن مجلس إدارة للمؤسسة تخويل رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو مسؤول الشؤون المالية والإدارية بعض من صلاحياتها .
ذ?. إصدار القرارات الخاصة بقبول الأعضاء الجدد في المؤسسة.
ر?. إصدار القرارات الخاصة بعقوبة الأعضاء المخالفين للتعليمات وأنظمة المؤسسة الفنية والإدارية عدا الفصل.
ز?. لمجلس إدارة للمؤسسة الصلاحية باستضافة عدد من الشخصيات العلمية وممثلي الدوائر الرسمية لغرض الاستئناس بآرائهم أثناء انعقاد اجتماع مجلس إدارة المؤسسة لدوري.
المادة التاسعة عشر :
انتهاء العضوية في مجلس إدارة المؤسسة:
· عند اخلال العضو بالتعليمات او الشروط يتم اخطاره تحريريا واذا استمرت المخالفة يتم انهاء عضويته بقرار من مجلس إدارة المؤسسة ويؤخذ حسب الاغلبية ويعمم القرار على كافة الاعلاميين.
· تنتهي العضوية في مجلس إدارة المؤسسة اذا انقطع العضو عن الحضور لثلاثة اجتماعات متتالية وبدون عذر مشروع او اذا طلب الاستقالة وحصلت موافقة الهيئة الادارية عليها.
· يفصل عضو مجلس إدارة المؤسسة في حالة فقدانه أحد شروط العضوية أو اذا قررت مجلس إدارة المؤسسة فصله على ان يكون القرار مسببا بالتصويت حسب الاغلبية
((مؤسسة أوروك الاعلأميـة المستقلـة))
***النـظــــام الداخـلـــــي***
(( الفهـــــرس))
1. الباب الأول : المقدمة والأهداف
2. الباب الثاني : التسميات والغاية
3. الباب الثالث : المهمات
4. البال الرابع : الأنتساب وشروط العضوية
5. الباب الخامس : الهيئات القيادية والإدارية (( تفـرعاتهــا ومسؤولياتهــا ))
6. الباب السادس : الاجتماعات والمؤتمرات
7. الباب السابع : النظام المالي
8. الباب الثامن : الأحكام العامة
الباب الأول
(( الفصل الأول ))
المادة الأولى: المقدمــــة :
تحت شعار
(( بطلان الكبرى بطلان لكل صغرياتها وإثبات الكبرى إثبات لكل صغرياتها))
تطبيقاً للديمقراطية التي هي مبدأ من مبادئ الحرية التي أقرتها الأمم المتحدة ومن أجلها جـاءت القـوات الأمريكية والبريطانية عبـر البحـار والمحيطـات علـى أسـاس (( التحرير)) والتي يجب أن تتعمق بفكر الحكومة العراقية المنتخبة ، وبما أننا لسنا من اللاهثين وراء الحرية لنعيش في الفوضى أو نرجع الى ظلام الماضي القريب0000
نعلن وبعد التوكل على الله العلي القدير عن تشكيل أول مؤسسة إعلامية عراقية مستقلة تحمل أسم (( مؤسسة أوروك الإعلامية المستقلة )) حيث إنها مؤسسة مستقلة بالكامل 000 لأنها لا تمثل ولا تمول من أي حزب أو منظمة أو أيا من المسميات الأخرى في داخل العراق أو خارجه بل تمثل تطلعات الشعب العراقي العظيم 0000 كما إن المؤسسة لا تدعم ولا تؤيد أياً من قوات الاحتلال أو مجلس الحكم 000 وتسعى المؤسسة جاهدة لإنهاء الأحتلال وكل ما ترتب عليه بالطرق السلمية ومن خلال السلطة الرابعة0
وان المؤسسة تسعى لأداء رسالتها من خلال الأتصال بالشعب اتصالاً وثيقاً لتعمل على النهوض بمستواه الفكري والثقافي و العلمي ، لكي يستطيع الشعور بالأستقلالية وممارسة حقوقه في الحياة الدستورية
(( الفصل الثاني ))
(( الأهـــداف ))
المادة الثانية :الهــدف العـام
توفــير المعلومـات والبيانـات الـتي تحتاجهـا الجهـات المستفيـدة وأجهزتها.
حيث تهدف المؤسسة إلى تسهيل وصول هذه المعلومات إلى الأماكن المختلفة سعيا منها إلى تكوين منبع يكون مصدراً لتزويد ذوي التخصص بالمعلومات اللازمة في مختلف مجالات العمل الهندسي والعلمي والتجاري والزراعي .....الخ.
وذلك من خلال وضع الخطط والبرامج اللازمة للتعاون وتبادل الخبرات والبيانات والمعلومات والدراسات مع مراكز المعلومات العامة والمؤسسات ذات النشاط المشابه وكذلك الاتصال بالجهات المتخصصة العامة منها والخاصة والاتصال بالجامعات العراقية ومراكز البحوث في أنحاء القطر كافة بما يمكن من ترتيب وتنظيم وصول المعلومات إلى المشتركين وبما يساعدهم في التعامل مع التجارب الدولية الأخرى في مختلف الاختصاصات.
المـادة الثالثة:
تهـــدف المؤسسة الى تحقيق ما يأتي: –
أولا : نشر الوعي المعلوماتي والإرشادات التي تهم قطاع واسع من الباحثين والمثقفين بما يرد من معلومات في الصحف والمجلات وإصدار الكتب وعبر شبكة المعلومات ( الإنترنت) ووسائل الأعلام الأخرى.
ثانيا : نشر الوعي بين المواطنين لغرض حمايتهم من الأخبار الكاذبة والملفقة عن طريق إصدار صحيفة حقيقة الأخبار و عقد الندوات واللقاءات والمؤتمرات وعرض الأفلام الهادفة لغرض توضيح أهداف ومضامين المؤسسة.
ثالثا : توضيح أهداف ومضامين المؤسسة والأفكار والمقترحات من خلال إصدار الصحف والمجلات وإصدار الكتب وعبر شبكة المعلومات ( الانترنت).
رابعا : تعليم وتدريب المهتمين في أتباع أفضل الطرق المتقدمة والأساليب الحديثة لأستخدام أجهزة الحواسيب والمساهمة في تكوين كوادر فنية و إدارية تمتلك الخبرة والكفاءة والتأهيل المناسب من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة للعاملين في المؤسسات من قبل كادر فني متخصص من منتسبي المؤسسة.
خامسا: العمل على تأسيس قاعدة أساسية للبيانات وشبكة لتبادل المعلومات مع المؤسسات والجهات ذات الأغراض المشابهة محليا وعربيا وعلى المستوى الدولي.
سادسا: تجميع الوثائق والمعلومات التاريخية والهامة. بما فيها المراجع والصور والإعداد السابقة لأهم الدوريات والمطبوعات المحلية والعربية وتوثيقها وأرشفتها.
سابعــا: التوثيق اليومي لأخبار القطر وأحداث الوطن العربي والعالم.
ثامنــا: بناء أرشيف صحفي يضم ملايين القصاصات والمقالات سهلة الربط الموضعي والاسترجاع باستخدام تقنيات الحاسب الآلي وأقراص الليزر المتراصةCD-ROM .
تاسعا: بناء أرشيف للصور ذات الدلالات التاريخية والمقترنة بأحداث محلية وعربية الى المشتركين.
عاشرا: تزويد صناع القرار بالمعلومات الصحيحة والسريعة من خلال مركز بغداد لخدمات المعلوماتية ودعم اتخاذ القرار.
حادي عشر : توفير المعلومات والبيانات الأساسية للإعلاميين والباحثين داخل المؤسسة وخارجها وللهيئات أو الجهات التي تطلبها.
اثنـــي عشــر: التعاون مع الهيئات الرسمية والمؤسسات في الدولة في مختلف المجالات لوضع الدراسات والاستبيانات والبحوث الميدانية من خلال مركز دجلة للأستشارات والبحوث.
المـادة الرابعة:
تسعى المؤسسة الى تحقيق أهدافها بما يلي:
أولا : التنسيق مع الصحف ولمجلات بشان إبرام عقود البيع والشراء والوكالات الإعلامية.
ثانيا : العمل على حماية المواطنين من الأخبار الكاذبة.
ثالثا : التعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات داخل و خارج العراق في الأمور المتعلقة بأهداف المؤسسة.
رابعا: الانضمام الى الاتحادات والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بأهداف المؤسسة والمشاركة في المؤتمرات والدورات التي تعقدها بعد استحصال موافقة الجهات المختصة على ذلك.
الباب الثاني
(( التسميات والغايـــة ))
المادة الخامسة :
يسمى هذا التجمع ((مؤسسة أوروك الأعلامية المستقلة ))
المادة السادسة :
لا تمثل هذه المؤسسة أي حزب سياسي وليست تابعة لأي حزب أو حركة سياسية .
المادة السابعة :
تسمى قيادة المؤسسة (( مجلس إدارة المؤسسة ))
يسمى المسؤول الأول في المؤسسة (( رئيس المؤسسة ))
يسمى المسؤول الثاني في المؤسسة (( نائب رئيس المؤسسة ))
يسمى المسؤول الثالث في المؤسسة((أميـن السـر العـام للمؤسسة ))
يسمى العضو الإداري في المؤسسة (( عضو مجلس إدارة للمؤسسة ))
يسمى العضو التقني في المؤسسة (( عضو المجلس التقني للمؤسسة ))
يسمى العضو الفني في المؤسسة (( عضو المجلس الفنــي للمؤسسة ))
يسمى العضو الإعلامي في المؤسسة (( عضو المجلس الإعلامي للمؤسسة ))
يسمى المسؤول الأول في محافظات القطر كافة (( أمين سر فرع المؤسسة ))
المـادة الثامنة :
مركز المؤسسة: بغداد ولها أن تفتح فروع في بقية المحافظات.
المـادة التاسعة :
للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي و إداري ويمثلها رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو من يخوله.
المادة العاشرة:
الغايــــة من المؤسسة:-
· تشجيع الحركة الإعلامية في عراق ما بعد الحـرب.
· نشر الثقافة العلمية في مجال الاتصالات والإلكترونيات وذلك من خلال تهيئة نشاطات ودورات علمية في هذا المجال.
· بناء صداقات بين الإعلاميين العراقيين والإعلاميين في بلدان العالم عن طريق الاتصالات الشخصية والصحف اليومية والنشرات.
1
1
1
((الباب الثالث))
(( المهمات ))
المـادة الحادية عشر:
المهمات التي تضطلع بها المؤسسة وتشتمل على ما يلي: -
1. إعداد الخطط والبرامج الخاصة بعمل المؤسسة وتنفيذها بعد اعتمادها.
2. التنسيق مع إدارات المشتركين لتحديد احتياجاتهم من خدمات المعلوماتية والعمل على تلبيتها.
3. تصميم النظم التشغيلية وقواعد البيانات والمعلومات.
4. تقديم خدمات الحاسب الآلي لجميع إدارات الجهات المستفيدة والمشاركة في المؤسسة ومواقع الشبكة الدولية للمعلومات(الإنترنت).
5. تحديث الأعمال المبرمجة وكل ما يتعلق بالنواحي التشغيلية والأجهزة من خلال مركز دار الحدباء للتصاميم والتحضير الطباعي .
6. متابعة التطورات الحديث في مجال الحاسب الآلي والتطبيقات وتقديم تقارير بما يفيد المشتركين عنها.
7. مساعدة الإدارات المختلفة في تحليل ومعالجة المعلومات التي ترتبط بأنشطتها ومجالات عملها واستخدام الحاسب الآلي لتأدية مهماتها.
8. التعاون والتنسيق مع مراكز المعلومات داخل القطر وخارجه لغرض تطوير النظم الخاصة بالمعلومات وتبادل الخبرات، وضع خطط وبرامج التعاون وتبادل الخبرات والبيانات والمعلومات والدراسات مع مراكز المعلومات والمؤسسات ذات النشاط المشابه داخل وخارج القطر.
9. تدريب منتسبي الجهات المستفيدة والمشتركين على استخدام الحاسب الآلي وتقديم المشورة في هذا المجال من خلال معهد البتاني للحواسيب .
10. تصوير كافة الوثائق والأوراق المطلوبة حفظها بهذه الأجهزة.
11. رفع تقرير سنوي عن أعمال المؤسسة وأنشطتها ومقترحات تطويرها.
12. تأمين أمن وأمان المعلومات خاصة السرية منها.
13. جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات والوثائق المتعلقة بالنشاطات وتصنيفها.
14. تنظيم انسياب المعلومات والبيانات وفق دليل موحد وتزويد الجهات ذات لعلاقة بها وفق الأسس الفنية التي تقرر بهذا الشان.
15. القيام بترجمة الكتب والمجلات والنشرات العلمية ذات العلاقة الى العربية من خلال قسم الترجمة والتعريب.
16. المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات التي تعقدها الاتحادات والمنظمات ذات العلاقة بهذا النشاط.
(( الباب الرابــــع ))
(( الأنتساب وشروط العضوية ))
المادة الثانية عشر:
الانتساب الى المؤسسة مفتوح لكافة الإعلاميين من ذوي السيرة والسلوك الحسن والمتمتعين بكامل حقوقهم المدنية والذين يرغبون بتنمية قابلياتهم وإمكانياتهم العلمية.
المادة الثالثة عشر:
يشترط في طالب الانتماء للمؤسسة ما يلي :-
1. تقدم طلبات الانتماء الى المؤسسة بموجب الاستمارة المعدة من الهيئة الإدارية الى أمين السر0 تجرى تزكية طالب الانتماء للمؤسسة من قبل عضوين من أعضاء المؤسسة وان يكون حسن السمعة والسلوك .
2. أن يكون مؤمنا بأهداف المؤسسة ويعمل على تحقيقها .
3. أن يكون ملتزما بتنفيذ الواجبات المناطة به .
4. أن يدفع بدل الاشتراك السنوي للمؤسسة .
5. يملأ النموذج الخاص بالمعلومات من قبل طالب الانتماء وبشكل دقيق والتوقيع على التعهد بالالتزام بتعليمات المؤسسة
6. في حالة إخفاء طالب الانتماء للمؤسسة أي معلومات أو إعطاء معلومات غير صحيحة يحق لمجلس الإدارة للمؤسسة رفض انتمائه .
7. يعتبر عضوا بعد موافقة الهيئة الإدارية على طلبه.
المادة الرابعة عشر :
1- إذا قصر العضو في واجب من واجباته أو أخل بالنظام الداخلي يحق لمجلس إدارة المؤسسة أن يطبق عليه الاحكام الاتية :
· عقوبة التنبيـــه .
· عقوبة الإنـــذار .
· عقوبة الفصـل ( الطـرد)
2- يحق لمجلس إدارة المؤسسة أن يمنح شخصاً ما العضوية الفخرية للمؤسسة إذا قدم جهوداً إستثنائية لخدمة المؤسسة .
الباب الخامــس
(( الهيئات القيادية والإدارية ))
(( تفرعاتها ومسؤولياتها ))
المادة الخامسة عشر :
يتكون الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسة مما يلي :
1- المقر العام لمؤسسة أوروك الأعلامية المستقلة ( ويوجد داخل العاصمة بغداد ) .
2- يوجد مقر للمؤسسة في كل محافظة من محافظات القطر تحت اسم فرع ( مؤسسة أوروك الأعلامية المستقلة – فرع اسم المحافظة) .
3- تكون سياقات العمل موحدة لخدمة العراق والتعليمات مركزية وتؤخذ من المقــر العام .
المادة السادسة عشر :
تقسم الهيئات القيادية الى ما يلي :
1) رئيس مجلس الإدارة : - وهو الذي يمثل المؤسسة أمام الجهات كافة ولكافة مهامها والذي يوقع على المراسلات والصكوك وفتح الاعتمادات وإلغائها ويرأس اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة وله صلاحية القيام بجميع الأعمال المالية والإدارية للمؤسسة بما في ذلك منح مكافأة العاملين وغيرهم بالمبالغ التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة.
وهو المسؤول الأول في المؤسسة ويتولى هو أو من ينوب عنه تمثيل المؤسسة في المؤتمرات والاجتماعات ( رئاسة وفد المؤسسة ) والمسؤول الأول عن كافة نشاطات المؤسسة وعلاقاتها مع الوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية.
2) نائب رئيس المؤسسة : وهو المسؤول الثاني في المؤسسة وله الحق في الإشراف ومتابعة أعمال كافة مكاتب المؤسسة . كما يحق له القيام بأعمال رئيس المؤسسة عند غيابه في حالة تخويله بذلك من قبل رئيس المؤسسة .
3) أمين السر العام للمؤسسة : وهو المسؤول الثالث في المؤسسة وله الحق في متابعة أعمال مكاتب المؤسسة وابدأ المشورة لرئيس المؤسسة بما يخدم أهداف المؤسسة ويقوم بتنظيم مراسلات المؤسسة والأشراف على مكاتبها ومراقبة العاملين فيها ورفع التوصيات اللازمة عنهم ويكون هؤلاء مسؤولين تجاهه من الناحية الإدارية والانضباطية ويقترح ترقيتهم وتعيين الجدد منهم بعد موافقة الهيئة الإدارية كما انه يرفع التقارير اللازمة الى مجلس إدارة المؤسسة عن الأمور المتعلقة بمكاتب المؤسسة وسبل تطويرها وحسن أدارتها وكل ما له علاقة بأموال المؤسسة وتنمية مواردها ، وله وبتخويل من رئيس مجلس إدارة المؤسسة التوقيع على المراسلات ، ويتولى كذلك تنظيم محاضر الجلسات ومسك سجل قرارات مجلس إدارة المؤسسة0
4) مجلس إدارة المؤسسة : وهي أعلى هيئة قيادية في المؤسسة والتي تعمل على تسيير أمور المؤسسة اليومية وتنفيذ الأنشطة والخطط والبرامج العلمية والاجتماعية الموضوعة بما يحقق الأهداف وتتألف من سبعة أعضاء بما فيهم رئيس المؤسسة ويشترط لعضوية المجلس ما يلي :-
أ?. أن تنطبق عليه نفس شروط العضوية الواردة في المادة الثالثة عشر من هذا النظام .
ب?. أن تكون له مواقف وطنية مشرفة .
5) الأمين المالي : - ويعين ممن له خبرة أو اختصاص في الأمور المالية , ويتولى مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو نائبه وأمين السر التوقيع على الصكوك ويحـدد صلاحياتـه مجلس إدارة المؤسسة.
المادة السابعة عشر :
واجبات مجلس إدارة المؤسسة :
يقوم هذا المجلس باتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذ المهام التالية :
1. دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع الاعتيادي بأغلبية عدد أعضاء الهيئة الإدارية.
2. تعيين العاملين في المؤسسة وتحديد أجورهم ومكافئاتهم ومخصصاتهم وحوافزهم,
3. صرف مكافئات لمن تستعين بهم المؤسسة من ذوي الخبرة أو الاختصاص لتقديم خدمات أو خبرة لها , ولها الحق في تقديم الهدايا النقدية والعينية للأعضاء ومنتسبي المؤسسة وغيرهم,
4. تأليف لجان من بين أعضائها على أن تحدد واجبات كل لجنة ولا تكون قراراتها باتة إلا بعد مصادقة الهيئة الإدارية عليها.
5. تنفيذ مقررات المؤتمر السنوي .
6. وضع جدول زمني للأنشطة ومتابعة اتجار الأعمال في مكاتب المؤسسة .
7. يعقد مجلس إدارة المؤسسة اجتماعا دوريا شهريا ( كل شهر مرة واحدة) كما يعقد اجتماعات طارئة عند الضرورة أو بطلب من رئيس المؤسسة أو بطلب يتقدم به أغلبية أعضاء المجلس .
8. تتخذ القرارات باقتراع علني وبحصول رأي الأغلبية عدا الحالات التالية فتتطلب حصول الإجماع :
أ?. كافة العقوبات لأي عضو في المجلس .
ب?. إقامة أية علاقات مع الهيئات والأحزاب والمنظمات .
ت?. قبول كافة أنواع الدعم ومن أية جهة .
ث?. القرارات التي تمس سيادة العراق ووحدته وأمنه .
ج?. لمجلس إدارة المؤسسة الحق في تشكيل اللجان ووضع اللوائح لعمل هذه اللجان ووضع خطة عمل ثابتة لكافة مكاتب المؤسسة .
ح?. لمجلس إدارة المؤسسة الحق في وضع الميزانية اللازمة لتلبية كافة الاحتياجات المطلوبة في العمل 0
خ?. الالتزام بحضور المؤتمرات والاجتماعات الدورية والطارئة والحفاظ على سرية المداولات واحترام القرارات الصادرة من المجلس وان كانت مخالفة للرأي الخاص . ولا يحق الاعتراض عليها ومناقشتها عندما تصدر بشكل قانوني .
المادة الثامنة عشر :
صلاحيات مجلس إدارة المؤسسة:
أ?. وضع الخطط والبرامج السنوية للأنشطة والفعاليات المؤسسة ومتابعة ومراقبة تنفيذها وتقييم مستوى أداء الأعضاء والعاملين فيه.
ب?. إيجاد صيغ كفيلة لتحقيق التمويل الذاتي عن طريق تهيئة الوسائل التي تضمن توفير الموارد المالية للمؤسسة.
ت?. التنسيق مع المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية بهدف إعداد برامج مشتركة للنهوض بواقع الإعلام العراقي.
ث?. تعيين المحاضرين وحسب الحاجة عند قيام الدورات العلمية أو الملتقيات للمؤسسة وتحديد أجورهم وفق مؤهلاتهم العلمية للفترة التي يحاضرون فيها.
ج?. توزيع الأعمال على أعضاء المؤسسة والكفيلة بتنفيذ خطة المؤسسة وتشكيل اللجان إن اقتضت طبيعة العمل.
ح?. تحديد الأجور الواجب استيفاءها من الأعضاء أو غيرهم لقاء استفادتهم من المنشآت والخدمات والأنشطة التي تقدمها المؤسسة.
خ?. الموافقة على الصرف من المبالغ المخصصة للمؤسسة ومن إيراداتها ولسد حاجاتها العاجلة واليومية.
د?. يمكن مجلس إدارة للمؤسسة تخويل رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو مسؤول الشؤون المالية والإدارية بعض من صلاحياتها .
ذ?. إصدار القرارات الخاصة بقبول الأعضاء الجدد في المؤسسة.
ر?. إصدار القرارات الخاصة بعقوبة الأعضاء المخالفين للتعليمات وأنظمة المؤسسة الفنية والإدارية عدا الفصل.
ز?. لمجلس إدارة للمؤسسة الصلاحية باستضافة عدد من الشخصيات العلمية وممثلي الدوائر الرسمية لغرض الاستئناس بآرائهم أثناء انعقاد اجتماع مجلس إدارة المؤسسة لدوري.
المادة التاسعة عشر :
انتهاء العضوية في مجلس إدارة المؤسسة:
· عند اخلال العضو بالتعليمات او الشروط يتم اخطاره تحريريا واذا استمرت المخالفة يتم انهاء عضويته بقرار من مجلس إدارة المؤسسة ويؤخذ حسب الاغلبية ويعمم القرار على كافة الاعلاميين.
· تنتهي العضوية في مجلس إدارة المؤسسة اذا انقطع العضو عن الحضور لثلاثة اجتماعات متتالية وبدون عذر مشروع او اذا طلب الاستقالة وحصلت موافقة الهيئة الادارية عليها.
· يفصل عضو مجلس إدارة المؤسسة في حالة فقدانه أحد شروط العضوية أو اذا قررت مجلس إدارة المؤسسة فصله على ان يكون القرار مسببا بالتصويت حسب الاغلبية