الأمير متعب يوجه بتطبيق ضوابط طرح المساهمات العقارية
وجه صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية جميع الأمانات بإنفاذ ما يخص الوزارة من قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية, وتشمل هذه الضوابط عدم جواز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوع أو جمع أموال لها أو الاعلان عنها أو الموافقة عليها إلا بعد استيفاء الاجراءات والشروط الواردة في هذه الضوابط ومنها:
ويشترط موافقة وزارة التجارة والصناعة من حيث المبدأ على المساهمة العقارية بعد التحقق من كون ارض المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ثابتة سلامته, وأن يكون صك الأرض باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة, ولا تقل ملكيته في المساهمة عن 20% من قيمتها, وأن تكون الأرض موافقاً على تخطيطها بإفادة رسمياً من الأمانة أو البلدية المختصة على أن تشتمل الإفادة على رقم قرار الموافقة على الاعتماد وتاريخه, وموافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة أو اللجان التي يشكلها من أصحاب الخبرة والإختصاص في شأن تقدير قيمة الأرض, ومع مراعاة البند السابق من القرار يجب أن يكون للوحدات العقارية المطروحة للمساهمة رخصة بناء سارية المفعول صادرة من الأمانة أو البلدية المختصة, ودراسة من مكتب استشاري معتمد تبين فيها كلفة البناء ومدته والخدمات المتعلقة به.
وإذا توفي مالك الأرض أو زالت أهليته الشرعية بحكم من المحكمة المختصة فإن مدير ادارة الصندوق الاستثماري يقوم مقامه فيما يتعلق ببيع الأرض وافراغها ونحو ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المساهمة, والتأكيد على الجهات المختصة بألا يوقف صك لعقار تحت المساهمة إلا في حالة دعوى يترتب عليها بطلان الصك وعلى مجلس القضاء الأعلى مخاطبة المحاكم في هذا الشأن, ويجب أن يتضمن الإعلان عن المساهمة رقم موافقة وزارة التجارة والصناعة وتاريخها ورقم الترخيص من هيئة السوق المالية وتاريخه ورقم الموافقة على اعتماد المخطط وتاريخها
وجه صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية جميع الأمانات بإنفاذ ما يخص الوزارة من قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية, وتشمل هذه الضوابط عدم جواز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوع أو جمع أموال لها أو الاعلان عنها أو الموافقة عليها إلا بعد استيفاء الاجراءات والشروط الواردة في هذه الضوابط ومنها:
ويشترط موافقة وزارة التجارة والصناعة من حيث المبدأ على المساهمة العقارية بعد التحقق من كون ارض المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ثابتة سلامته, وأن يكون صك الأرض باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة, ولا تقل ملكيته في المساهمة عن 20% من قيمتها, وأن تكون الأرض موافقاً على تخطيطها بإفادة رسمياً من الأمانة أو البلدية المختصة على أن تشتمل الإفادة على رقم قرار الموافقة على الاعتماد وتاريخه, وموافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة أو اللجان التي يشكلها من أصحاب الخبرة والإختصاص في شأن تقدير قيمة الأرض, ومع مراعاة البند السابق من القرار يجب أن يكون للوحدات العقارية المطروحة للمساهمة رخصة بناء سارية المفعول صادرة من الأمانة أو البلدية المختصة, ودراسة من مكتب استشاري معتمد تبين فيها كلفة البناء ومدته والخدمات المتعلقة به.
وإذا توفي مالك الأرض أو زالت أهليته الشرعية بحكم من المحكمة المختصة فإن مدير ادارة الصندوق الاستثماري يقوم مقامه فيما يتعلق ببيع الأرض وافراغها ونحو ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المساهمة, والتأكيد على الجهات المختصة بألا يوقف صك لعقار تحت المساهمة إلا في حالة دعوى يترتب عليها بطلان الصك وعلى مجلس القضاء الأعلى مخاطبة المحاكم في هذا الشأن, ويجب أن يتضمن الإعلان عن المساهمة رقم موافقة وزارة التجارة والصناعة وتاريخها ورقم الترخيص من هيئة السوق المالية وتاريخه ورقم الموافقة على اعتماد المخطط وتاريخها



تعليق