الرأي الراجح والمشهور

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • اليمانيات المسلولة
    مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
    • Mar 2002
    • 499

    #21
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    اضيف في الأصل بواسطة جندل العنزي5
    [c]بسم الله الرحمن الرحيم
    الأخ الفاضل/ اليمانيات المسلوله حفظه الله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بارك الله لنا بك وفيك على نثر هذه السلسله الطيبه المباركه من الأحاديث جعلها الله في موازين أعمالك وآثابك الله بها عنا والمسلمين خير الثواب وفقك الله اخي الحبيب لما يحبه ويرضاه لعباده الموحدين
    [/c]
    جزاك الله خير أخي الحبيب جندل

    أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما أطرح وبما أقراء من أطروحاتكم
    اللهم أمين
    حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
    حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
    أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

    تعليق

    • اليمانيات المسلولة
      مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
      • Mar 2002
      • 499

      #22
      الرأي الراجح والمشهور

      إذا أستيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده )) متفق عله واللفظ لمسلم



      ما يؤخذ من الحديث
      1- وجوب غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل فلا تكفي الغسله والغسلتان
      2- قيده بنوم الليل (( فإنه لا يدري أين باتت يده )) والبيتوته : إسم لنوم الليل
      3- النهي عن إدخالهما الإناء قبل الغسل ثلاثاً



      خلاف العلماء
      1- ذهب الشافعي والجمهور : إلى أن كل نوم من ليلٍ أو نهار يشرع بعده غسل اليدين لعموم قوله (( من نومه ))
      2- ذهب الإمام المبجل العالم الحبر المفضل أحمد بن حنبل في المشهور عنه أنه لا أثر لنوم النهار وإنا وجوب الغسل خاص بنوم الليل (( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده )) والبيتوته : إسم لنوم الليل
      وهذا هو الأرجح والأقوى دليلاً مما ذهب إليه الجمهور

      ثم إختلفوا

      1- ذهب بعض العلماء إلى أنها علة مدركة محسوسة والإنسان يده معه حال نومه وإنما فيه إشارة إلى أن يد النائم تجول في بدنه بدون إحساس وأنها قد تلامس أمكنة من بدنه لم يتم تطهيرها بالماء فتعلق بها النجاسة
      2- ذهب العلامة الرباني الشيخ القرآني تقي الدين أبي العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الدمشقي النميري الحراني رحمه الله تعال : إن مشروعية الغسل هو ملامسة الشيطان لهما ويدل على ذلك التعليل (( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده )) ومثله ما جاء في حديث (( فإن الشيطان يبيت على خيشومه )) وهذا هو الأرجح والأقوى وهو تعليل مرضي ومقبول

      ثم إختلفوا

      1- ذهب الشافعية والحنفيه إلى أن هذا الأمر معنًى معقول
      2- وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الأمر تعبدي

      والأرجح أن الأمر معقول ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم (( فإنه لا يدري أين باتت يده )) وهو مذهب الشافعية والحنفيه


      هذا والله أعلم

      يتبع
      آخر تعديل بواسطة اليمانيات المسلولة; 07-05-2003, 11:01 PM.
      حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
      حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
      أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

      تعليق

      • اليمانيات المسلولة
        مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
        • Mar 2002
        • 499

        #23
        الرأي الراجح والمشهور

        عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال (( إن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بثلثي مد فجعل يدلك زراعيه ))

        الحديث صحيح فقد صححه أبو زرعة الرازي وابن خزيمه وأخرجه الحاكم وابن حبان

        وقد أخرج ابو داود من حديث أم عمارة الأنصاريه بإسناد حسن (( أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بإناءٍ فيه ثلثي مد )) ورواه البيهقي عن عبد الله بن زيد وعن أم عمارة وهو ثقة فالروايتان صحيحتان



        ما يؤخذ من الحديث
        1- مشروعية الوضوء بثلثي المد والمد ربع الصاع النبوي والصاع النبوي (( 3 لتر ))
        2- استحباب التقليل بقد الحد الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم
        3- استحباب دلك الأعضاء


        خلاف العلماء
        **أختلف العلماء في حكم الدلك هل هو مستحب أو واجب
        1- ذهب الإمام مالك إلى وجوبه استدلالاً بهذا الحديث
        2- ذهب الإمام أحمد إلى عدم وجوبه ودليله في ذلك
        لأنه لم يرد ما يدل على الوجوب وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيدل على الإستحباب والمأمور به هو الغسل وليس الدلك منه
        وهو القول الراجح والصحيح

        الجمع بين القولين

        إن كان الماء لا يصل إلى البشرة إلا بالدلك فهو واجب وليس وجوبه من هذا الحديث فالحديث لا دلالة فيه كما بينا وإنما مراعاةً للإسباغ الواجب وإتمام الوضوء
        حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
        حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
        أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

        تعليق

        • اليمانيات المسلولة
          مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
          • Mar 2002
          • 499

          #24
          الرأي الراجح والمشهور

          عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إن أمتي يأتون يوم القيامة غر محجلين من أثر الوضوء فمن أستطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل )) متفق عليه واللفظ لمسلم

          ما يؤخذ من الحديث:

          1- فضيلة الوضوء
          2- أن أثر الوضوء على الأعضاء سبب لنورها
          3- أن هذه ميزة خاصة وأمارة فارقة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم



          خلاف العلماء

          1- ذهب الأئمة أبو حنيف والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى وأتباعهم: إلى استحباب مجاوزة الفرض في الوضوء وهو مذهب جمهور العلماء واستدلوا ببقية الحديث (( فمن أستطاع أن يطيل غرته فليفعل ))
          2- قال النووي : أتفق أصحابنا على غسل ما فوق المرفقين والكعبين
          3- ذهب الإمام مالك إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض وهو رواية عن الإمام أحمد أختارها شيخ الإسلام وعلامة الزمان تقي الدين أبا العباس وشمس الدين إبن القيم الجوزية ومن العلماء المعاصرين محمد بن ابراهيم آل الشيخ وعبد الرحمن السعدي وعبد العزيز بن باز رحمهم الله ودليلهم على ذلك
          • مجاوزة حد الفرض على أنها عبادة دعوى تحتاج إلى دليل
          • كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه كان يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين
          • آية الوضوء حددت محل الفرض: المرفقين والكعبين وهي من آخر ما نزل من القرآن
          • لو سلمنا بهذا لاقتضى الأمر أن نتجاوز حد الوجه إلى بعض شعر الرأس وهذا لا يسمى غرة فيكون متناقضاً
          • أما قوله : (( فمن أستطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل )) فهذه الزيادة مدرجه في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أحمد في مسنده قال : قال نعيم المُجمر راوي الحديث
          لا أدري : قوله (( من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل )) من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله ابو هريرة من عنده

          • قال إبن القيم : وكان شيخنا أي (( شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية النميري الدمشقي الحراني يقول : هذه اللفظة لا تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون في الوجه وإطالتها غير ممكنة وإذا كانت في الرأس فلا تسمى تلك غرة

          وقال شمس الدين إبن القيم الجوزية في نونيتة

          وأحفظ حدود الرب لا تتعدها
          وكذاك لا تجنح إلى النقصانِ
          وأنظر إلى فعل الرسول تجده قد
          أبدى المراد وجاء بالتبيانِ
          ومن أستطاع يطيل غرتهُ فموقوف
          على الراوي هو الفوقاني
          والراجح الأقوى هو إنتهاء وضوءنا
          للمرفقين كذلك الكعبانِ
          هذا الذي قد حدد الرحمن في
          القرآني لا تعدل عن القرآنِ
          وإطالة الغرات ليس بمكنن
          أبداً وذا في غاية التبيانِ
          فأبو هريرة قال ذا من كيسه
          فغدا يميزه اولو العرفانِ
          ونعيم الراوي له قد شك في
          رفع الحديث كذا روى الشيباني




          القول الراجح والمشهور هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وأختاره شيخ الإسلام تقي اليد وإبن الجوزية شمس الدين
          مختصراً في هذا البيت لإبن القيم
          والراجح الأقوى هو إنتهاء وضوءنا
          للمرفقين كذلك الكعبانِ


          والله أعلم وهو ولي التوفيق

          يتبع
          حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
          حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
          أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

          تعليق

          • اليمانيات المسلولة
            مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
            • Mar 2002
            • 499

            #25
            الرأي الراجح والمشهور

            بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين

            عن أبي هريرة رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيدٍ وأبي سعيد نحوه وقال أحمد لا يثبت فيه شيء

            الحديث ضعيف ولكن له طرق يتقوى بها
            قال الحافظ : قال أحمد : ليس فيه شيء يثبت فكل ما روي في هذا الباب ليس بقوي
            قال العقيلي : الأسانيد في هذا الباب فيها لين
            قال أبو حاتم وأبو زرعة : إن الحديث ليس بصحيح
            ثم قال إبن حجر : الظاهر : أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا
            أقول مفسراً قول الحافظ أي أن مجموع الأحاديث يرفعها من مرتبة الضعيف إلى مرتبة الحسن إن لم يكن الصحيح
            وقال الشوكاني : ولا شك أن طرق الحديث تنهض للاحتجاج بها وقد حسنة إبن الصلاح وإبن كثير




            ما يؤخذ من الحديث
            1- وجوب قول (( بسم الله )) عند البداءة في الوضوء قال العلماء لا يقوم غيرها مقامها للنص عليها
            قال النووي التسمية أن يقول (( بسم الله )) فتحصل السنة وإن قال (( بسم الله الرحمن الرحيم )) فهو أكمل
            2- ظاهر الحديث نفي صحة الوضوء الذي لم يذكر إسم الله عليه
            3- الحديث بكثرة طرقه صالح للإحتجاج به


            خلاف العلماء
            1- ذهب الإمام المبجل العالم الحبر المفضل أحمد بن حنبل وأتباعه إلى أن التسمية واجبة في طهارة الأحداث كلها
            2- ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها سنة وليست بواجبة وهي الرواية الثانية في مذهب أحمد أختارها الخرقي والموفق والحافظ
            3- قال الخلال إنه الذي أستقرت عليه الرواية
            4- قال شيخ الإسلام : لا تشترط التسمية في الأصح
            5- قال أحمد : لا أعلم في التسمية حديثاً صحيحاً
            6- قال المجد : جميع أحاديث التسمية في أسانيدها مقال
            7- قال السخاوي : لا أعلم من قال بوجوب التسمية إلا ما جاء في إحدى الروايتين عن أحمد


            الرأي الراجح
            بما أن للحديث طرق كثيرة ومتعددة وجميعها يعضد بعضاً ويقوي بعضها بعضاً ومجموعها يرتقي إلى درجة الصحة فـ
            التسمية واجبة ولكن وجوبها خاص بمن تذكرها ولذلك إن من أوجبها قال تسقط بالنسيان وتسقط بالجهل

            لكن هل من تذكرها ولم يبدء الوضوء بها فهل وضوءه غير صحيح

            نقول

            نسأل الله أن يتقبل منه

            والأحوط هو الخروج من الخلاف عملاً بالقاعدة (( دع ما يريبك إلى مالا يريبك )) وبما أن محموع الأحاديث ترتقي ببعضها لدرجة الصحة نرى أن الخروج من الخلاف أحوط وأكمل


            هذا والله أعلم وهو ولي التوفيق
            حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
            حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
            أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

            تعليق

            • اليمانيات المسلولة
              مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
              • Mar 2002
              • 499

              #26
              الرأي الراجح والمشهور


              عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهدهينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون)) أخرجه أبو داود وصححه الدارقطيني وأصله في مسلم

              مايؤخذ من الحديث
              1- النوم اليسير من الجالس لا ينقض الوضوء
              2- النوم الكثير ناقض للوضوء
              3- استحبابُ تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها
              4- جواز النعاس والرقود في المسجد لا سيما لانتظار الصلاة


              خلاف العلماء

              1- ذهب بعض العلماء إلى أن قليله وكثيره ناقض أي النوم بناءً منهم على أن نفس النوم حدث ينقض الوضوء
              2- وذهب بعضهم إلى أنه لا ينقض كثيره ولا قليله مالم يتحقق خروج حدث بناءً منهم على النوم ليس بناقض ولكن مظنة الحدث
              3- وذهب الجمهور إلى أن الكثير المستثقل ناقض دون النوم اليسير (( وهو القول الراجح والصحيح ))


              يتبع
              [/QUOTE]
              حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
              حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
              أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

              تعليق

              • اليمانيات المسلولة
                مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
                • Mar 2002
                • 499

                #27
                الرأي الراجح والمشهور

                [B]عن عائشة رضي الله عنها (( أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ))
                أخرجه أحمد وضعفه البخاري

                صحح هذا الحديث
                عبد الحق وقال لا أعلم له عله
                وقال الزليعي سنده جيد
                وصححه أحمد شاكر وناصر الدين الألباني في السلسة الصحيحة


                ما يؤخذ من الحديث
                1- ظاهر الحديث يدل على أن تقبيل المر أه ولمسها ليس بناقض وهو الأصل
                2- الحديث معارض بالآية الكريمة (( أو لمستم النساء )) واللمس الحقيقي باليد وإذا وجد احتمال إرادة الجماع فقراءة (( أولمستم )) ظاهرة في مجرد لمس اليد والأصل اتفاق القراءتين
                3- الأفضل هو حمل الحديث على تقبيل لم يصاحبه شهوة وإنما هو تقبيل مودة ورحمة وهذا النوع من اللمس قد تقرر عدم نقضه للوضوء لما جاء (( أن عائشة نامت معترضةً مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أراد أن يسجد غمزها في الظلام لتكف رجليها )) واللمس ذاته ليس ناقض ولكنة مظنة خروج ناقض فيبقى اللمس المعتاد المجرد من الشهوة على أصل عدم النقض


                خلاف العلماء

                1- ذهبت الحنفيه إلى عدم النقض باللمس مطلقاً ومن أدلتهم حديث إعتراض عائشة المصلىوغمز النبي صلى الله عليه وسلم لها في الصلاة
                2- وذهب الإمام مالك إلى انتقاض الوضوء بلمس المتوضىء البالغ بلذة لشخص يتلذذ به عادةً
                3- وذهب الإمام الشافعي إلى أن مجرد لمس الرجل المرأة أو المرأة الرجل أنه ناقض للوضوء بشرط عدم المحرمية فلا ينتقض بلمس المحرم على الصحيح من مذهب الإمام الشافعي
                4- المشهور من مذهب الإمام أحمد أن النقض لا يكون إلا من مس بشهوة بلا حائل وذلك أن مظنة خروج المذي إنما يكون من لمس مصاحب للشهوة
                وهو الرأي الراجح والصحيح

                هذا والله أعلم وهو ولي التوفيق

                يتبع
                حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                تعليق

                • اليمانيات المسلولة
                  مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
                  • Mar 2002
                  • 499

                  #28
                  الرأي الراجح والمشهور

                  عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال (( فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائطٍ ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا ))

                  مايؤخذ من الحديث
                  1- النهي عن إستقبال القبلة وإستدبارها أثناء البول أو الغائط
                  2- الأمر بالتشريق والتغريب حتى تنحرف عن القبلة
                  3- التشريق والتغريب أمر بالنسبة لأهل المدينة والباقي يحول عن القبلة فقد يكون تحويلة عن القبلة لا يكون إلا إذا أتجه جنوباً أو شمالاً
                  4- الحكمة في هذا هو تعظيم الكعبة المشرفة


                  خلاف العلماء
                  ** جاء في البخاري ومسلم عن ابن عمر قال (( رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلاً الشام مستدبراً الكعبة
                  ومن أجل هذا الحديث أختلف العلماء

                  1- ذهب ابن حزم إلى تحريم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة مطلقاً في الفضاء والبنيان ويروى هذا القول عن أبي أيوب ومجاهد والنخعي والثوري وشيخ الإسلام وإبن القيم

                  ودليلهم

                  حديث أبي أيوب فإن القول لا يعارض الفعل في حديث ابن عمر فإن الفعل يحكى ويحتمل الخصوصية أو النسيان أو العذر وأما القول فهو محكم لا تتطرق إليه إحتمالات

                  2- ذهب إلى جواز الإستدبار مطلقاً عروة بن الزبير وربيعة وداود محتجين بحديث إبن عمر الذي في الصحيحين

                  3- وذهب إلى التفصيل وهو جوازه في البنيان وتحريمه في الفضاء الأئمة :
                  مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وهو مروي عن ابن عمر والشعبي
                  3- قال الصنعاني وهذا القول ليس ببعيد لإبقاء أحاديث النهي على بابها وأحاديث الإباحة كذلك

                  ملاحظة

                  كنت دائماً ما ارجح ماذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية وإبن القيم الجوزية

                  وحضرت درساً لفضيلة الدكتور علامة الزمان ومفتي الأنام والدي العزيز الشيخ عبد الله بن جبرين غفر الله له ولوالدية وقد فصل في هذه المسألة وأفتى ورجح قول الظاهرية وهو قول شيخ الإسلام بن تيمية وغبن القيم الجوزية

                  هذا واللع أعلم
                  حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                  حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                  أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                  تعليق

                  • ABU-TAMIM
                    عضو فعال
                    • Oct 2002
                    • 476

                    #29
                    [poet font="Courier,4,blue,normal,normal" bkcolor="" bkimage="" border="none,2,gray" type=0 line=200% align=center use=sp char="" num="0,black"]
                    كالعادة يا اخي ابااروى يعجز اللسان عن وصفك
                    والله ما عرفناك إلا سباقا للخير .............
                    الله يعطيك ألف عااااااااااااااااااااااافية
                    [/poet]

                    تعليق

                    • اليمانيات المسلولة
                      مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
                      • Mar 2002
                      • 499

                      #30
                      السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

                      أخي ابو ماجد

                      جزاك الله خيراً

                      أسأل الله أن يجزينا وإياكم الجنة

                      اللهم أمين
                      حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                      حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                      أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                      تعليق

                      • yasmeen
                        عضو متميز
                        • Oct 2001
                        • 6284

                        #31
                        اضيف في الأصل بواسطة ابوماجـــد
                        كالعادة يا اخي ابااروى يعجز اللسان عن وصفك
                        والله ما عرفناك إلا سباقا للخير .............
                        الله يعطيك ألف عااااااااااااااااااااااافية
                        [/poet] [/B]
                        صدقت.
                        [Flash=http://alfrraj***********/yasmeen.swf] width = 550 height = 170 [/flash]

                        تعليق

                        • اليمانيات المسلولة
                          مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
                          • Mar 2002
                          • 499

                          #32
                          جزاكِ الله خيراً

                          حفظكِ الله أختي في الإسلام

                          أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتسابقون إلى الخيرات

                          اللهم أمين
                          حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                          حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                          أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                          تعليق

                          • اليمانيات المسلولة
                            مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
                            • Mar 2002
                            • 499

                            #33
                            الرأي الراجح والمشهور

                            عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن أغتسل فالغسل أفضل ))

                            رواه أحمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
                            قال الألباني رجاله ثقات وله شواهد كثيرة


                            ما يؤخذ من الحديث
                            1- إستحباب غسل يوم الجمعة
                            2- أن من لم يتمكن من الغسل لعذر أو لم يرد الاغتسال من دون عذر كفاه الوضوء ولكن فاته الأجر والفضيله


                            خلاف العلماء
                            1- ذهب جمهومر العلماء ومنهم الأئمه الأربعة إلى أن غسل يوم الجمعة مستحب غير واجب
                            2- ذهب أهل الظاهر إلى أنه واجب عملاً بحديث (( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم )) وبما في البخاري ومسلم (( من جاء منكم الجمعة فليغتسل ))
                            وتأول الجمهور حديث أبي سعيد بأنه وجوب إختيار لا وجوب إلزام كقول الإنسانلصاحبه : حقك واجب علي
                            وأن الحديث ورد مورد التأكيد والإهتمام بالغسل لهذه الشعيرة الكبيرة
                            3- تو سط شيخ الإسلام إبن تيمية فقال : هو مستحب ولكنه واجب على من فيه رائحة كريهة وعند عرق يؤذي به المصلين والملائكة فلا يجوز أن يحضر الجمعة واجتماع المسلمين بهذه الرائحة حتى يقطعها بالإغتسال والتنظيف
                            4- قال إبن القيم الأمر بالغسل يوم الجمعة مؤكد جداً ووجبه اقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة ووجوب الوضوء من مس النساء ووجوبه من مس الذكر ومن الرعاف والحجامة


                            الرأي الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ويؤيد كلامه رحمه الله ما جاء في البخاري (( كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون بالعباء ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو انكم تطهرتم ليومكم هذا


                            هذا والله أعلم
                            حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                            حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                            أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                            تعليق

                            • اليمانيات المسلولة
                              مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
                              • Mar 2002
                              • 499

                              #34
                              الرأي الراجح والمشهور

                              عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً )) رواه مسلم , زاد الحاكم (( فإنه أنشط للعود ))
                              وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس الماء )) وهو معلول


                              ما يؤخذ من الحديث
                              1- إستحباب الوضوء لمن جامع أهله ثم أراد العود للجماع مرةً أخرى وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه غشي نسائه ولم يحدث وضوءاً بين الفعلين وثبت أنه أغتسل بعد غشيانه كل واحدة فالكل جائز
                              2- جواز النوم بعد الجماع ولو كان جنباً رجل أم امرأه
                              3- جاء في الحديث المعلول (( من غير أن يمس ماء )) يفيد أنه ينام ولا يتوضأ
                              قال الترمذي على تقدير صحته : يحتمل أن المراد لا يمس ماء الغسل دون ماء الوضوء ويوافق أحاديث الصحيحين المصرحه بأنه يغسل فرجه ويتوضأ لأجل النوم والأكل والشرب والجماع
                              ومنها حديث ابن عمر أن عمر قال : يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب قال (( نعم إذا توضأ ))
                              وعن عمار بن (( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام : أن يتوضأ وضوءه للصلاة ))


                              خلاف العلماء
                              1- ذهبت الظاهرية إلى التحريم أخذاً بحديث ابن عمر وعمار وأمثالهما
                              2- ذهب الإمام أحمد في الروايه المشهورة من المذهب : إلى إستحباب الوضوء وكراهة تركة ذلك أن الوضوء يخفف غلظ الجنابة وثقل حدثها للنائم الذي ينبغي أن ينام على طهارة تامة كما اوردنا في الأحاديث ومثل حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ))
                              3- قال شيخ الإسلام بن تيمية : يستحب الوضوء عند كل نوم لكا أحد
                              4- قال الزرقاني : ذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى جواز تركه بلا كراهة وعليه فقهاء الأمصار


                              الرأي الراجح من هذه الأقوال
                              ما ذهب إليه الإمام أحمد من أستحباب الوضوء وكراهة تركه فهذا أقل حال ماتدل عليه الأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة في المسألة


                              هذا والله أعلم وهو ولي التوفيق
                              حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                              حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                              أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                              تعليق

                              • جندل العنزي5
                                عضو فعال

                                • Feb 2000
                                • 947

                                #35
                                بسم الله الرحمن الرحيم

                                الأخ الفاضل/ اليمانيات المسلوله حفظه الله

                                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                                بارك الله لنا بك وفيك على هذه السلسلة الخيره من الرأي الراجح والمشهور ونسأل الله تعالى أن يتقبل منكم ومنا ومن جميع المسلمين صالح الأعمال وأن يجعلها في موازين أعمالك اخي الغالي
                                وفقك الله لما يحبه ويرضاه اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا
                                من الخيانة وآذاننا عن الأستماع إلى مالا يرضيك وتوفنا مسلمين وألحقنا
                                بالصالحين وأغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك ياآرحم الراحمين وصلى الله على محمداً وعلى آله وصحبه آجمعين اللهم آمين
                                لاعــــز لنا إلا بالإسلام
                                أخوكم بالله/جندل العنزي






                                تعليق

                                • اليمانيات المسلولة
                                  مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
                                  • Mar 2002
                                  • 499

                                  #36
                                  وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

                                  اضيف في الأصل بواسطة جندل العنزي5
                                  بسم الله الرحمن الرحيم

                                  الأخ الفاضل/ اليمانيات المسلوله حفظه الله

                                  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                                  بارك الله لنا بك وفيك على هذه السلسلة الخيره من الرأي الراجح والمشهور ونسأل الله تعالى أن يتقبل منكم ومنا ومن جميع المسلمين صالح الأعمال وأن يجعلها في موازين أعمالك اخي الغالي
                                  وفقك الله لما يحبه ويرضاه اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا
                                  من الخيانة وآذاننا عن الأستماع إلى مالا يرضيك وتوفنا مسلمين وألحقنا
                                  بالصالحين وأغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك ياآرحم الراحمين وصلى الله على محمداً وعلى آله وصحبه آجمعين اللهم آمين
                                  اللهم اجمعين

                                  جزاك الله خيراً أخي الحبيب وأثابك الجنة
                                  حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                                  حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                                  أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                                  تعليق

                                  • اليمانيات المسلولة
                                    مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
                                    • Mar 2002
                                    • 499

                                    #37
                                    الرأي الراجح والمشهور

                                    عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( التيمم ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين )) رواه الدارقطيني وصحح الأئمة وقفة

                                    الحديث ضعيف والصواب أنه موقوف على ابن عمر

                                    فقد ضعفه إبن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري فقال : الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث ابن جهيم وحديث عمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه والراجح عدم رفعه
                                    وقال أيضاً : قال ابو زرعة : حديث باطل

                                    وقال الدارقطيني في سننه : وقفه يحيى والقطان وهُشيم وغيرهما وهو الصواب وفي معناه عدة روايات كلها غير صحيحة بل إما موقوفة أو ضعيفة فالعمدة حديث عمار وبه جزم البخاري في صحيحه


                                    ما يؤخذ من الحديث
                                    1. يدل الحديث على أن التيمم يكون بضؤبتين لا بضربة واحدة
                                    2. تكون أولى الضربتين للوجه والثانية لمسح اليدين
                                    3. الحديث معارض لحديث عمار في الصحيحين
                                    4. كل الروايات التي وردت بالضربتين فهي إما موقوفة لم تُرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإما ضعيفة لا تقوم بها حجة


                                    خلاف العلماء

                                    1. ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أن المشروع في التيمم هو ضربة واحدة يمسح وجهه بباطن أصابعة ويمسح كفيه براحتيه ولا يُسن مسح ذراعيه إلى المرفقين بل يقتصر في المسح إلى الكوعين
                                    2. رجح هذا القول غير واحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين منهم علي وعمار وابن عباس والشعبي وإسحاق واختاره ابن المنذر وأهل الظاهر وهذا هو قول فقهاء الحديث واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم الجوزية والشوكاني وعليه العمل عند علماء الدعوة السلفية في نجد ودليلهم في ذلك حديث عمار في الصحيحين البخاري ومسلم (( أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ))
                                    3. ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن التيمم ضربتين يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى مرفقيه ودليلهم الحديث أعلاه

                                    وعلى فرض صلاحية تلك الأحاديث للاستدلال فلا تعارض ما في الصحيحين


                                    الرأي الراجح والمشهور

                                    هو ما ذهب العلامة الرباني أحمد بن حنبل الشيباني وأختاره كلاً من العلامة الرباني شيخ الإسلام بن تيمية الحراني وإبن القيم الجوزية والعابد النوراني محمد بن علي الشوكاني ودعاة الدعوة السلفية في نجد

                                    هذا والله أعلم وهو ولي التوفيق
                                    حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                                    حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                                    أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                                    تعليق

                                    • اليمانيات المسلولة
                                      مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
                                      • Mar 2002
                                      • 499

                                      #38
                                      الرأي الراجح والمشهور

                                      عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته )) رواه البزار وصححه ابن القطان ولكن صوب الدارقطيني إرساله وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه

                                      فالحديث صحيح


                                      مايؤخذ من الحديث
                                      1. مشروعية التيمم عند فقد الماء وعدم حصولة ولو طالت المدة
                                      2. قال شيخ الإسلام: من امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى فإن التيمم لأمة محمد خاصةً
                                      3. أن التيمم رافعاً للحدث وليس مبيحاً فقط
                                      4. قوله عشر سنين ليس توقيفاً لنهاية مدة التيمم وإنما مثال لطول المدة
                                      5. إذا وجد الماء بطل التيمم ووجب على المتيمم أن يُمسهُ بشرته




                                      خلاف العلماء

                                      1. ذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل إلى أن التيمم مبيحاً لا رافعاً للأحداث
                                      2. وذهب الإمام ابو حنيفة إلى أن التيمم قائم مقام الماء في كل أحواله وأنه بدل عنه والبدل له حكم المُبد عنه وبناء عليه فهو رافع للحدث والجنابة فإن وجد الماء بطل تيميه
                                      3. قال شيخ الإسلام بن تيمية : إن الخلاف بينهما خلاف لفظي ذلك أن الذين قالوا لا يرفع الحدث لم يوجبوا عليه الإعادة عند القدرة على استعمال الماء والذين قالوا يرفع الحدث إنما قالوا يرفعه رفعاً مؤقتاً إلى حين القدرة على إستعمال الماء وقد ثبت بالنص والإجماع أن التيمم يبطل بالقدرة على إستعمال الماء
                                      (( وهذا هو من أجمل الأقوال للفصل في الخلاف ))
                                      هذا والله أعلم وهو ولي التوفيق
                                      حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                                      حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                                      أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                                      تعليق

                                      • اليمانيات المسلولة
                                        مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
                                        • Mar 2002
                                        • 499

                                        #39
                                        الرأي الراجح والمشهور

                                        عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال (( خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال: للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك من الأجر مرتين )) رواه ابو داود والنسائي وأختلف العلماء في وصلة وإرسالة والصواب أنه مرسل وله شاهد مرفوع عن ابن عباس إلا أن فيه ابن لهيعه وهو ضعيف لسوء حفظه


                                        مايؤخذ من الحديث

                                        1. مشروعية التيمم واستقرار أمره لدى المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
                                        2. جواز التيمم على ما تصعد على وجه الأرض من أي تربه كانت
                                        3. أن من صلى بالتيمم عادماً للماء ثم وجد الماء ووقت الصلاة لم يخرج فلا إعادة عليه وقد أصاب السنة



                                        خلاف العلماء

                                        1. ذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى أنه لا يصح التيمم إلا بتراب له غبار واحتجا بقوله تعالى (( فامسحو بوجوهكم وأيدكم منه )) وما ليس له غبار لا يعلق باليد منه شيء فلا يجوز التيمم به
                                        2. وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى جواز التيمم بكل ما تصعد على الأرض سواءً كانت ذات غبار أو غير ذات غبار كالرمل والحصى والسباخ والرطب واليابس ومحروق وحجر وحشيش وشجر رجح هذا القول الأوزاعي وسفيان الثوري وقال النووي وهو وجه لبعض أصحابنا وهو الروايه الأخرى عن أحمد بن حنبل رجحها شيخ الإسلام بن تيمية وإبن القيم الجوزية وإبن مفلح والمواردي في الإنصاف فعموم النصوص تفيد جواز التيمم بجميع ماتصعد على وجه الأرض


                                        الرأي الراجح والمشهور

                                        هو ماذهب إليه الإمامان ابو حنيفة ومالك ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم الجوزية وإبن مفلح والمواردي
                                        هذا والله أعلم وهو ولي التوفيق
                                        حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                                        حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                                        أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                                        تعليق

                                        • اليمانيات المسلولة
                                          مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
                                          • Mar 2002
                                          • 499

                                          #40
                                          الرأي الراجح والمشهور

                                          عن ابن عباس رضي الله عنهما – قال (( من السنة أن لا يصلي الرجل إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى )) رواه الدارقطيني بإسناد ضعيف جداً

                                          الحديث ضعيف



                                          مايؤخذ من الحديث
                                          1. إذا قال الصحابي : من السنة كذا فالحديث له حكم الرفع لأنهم لا يريدون بالسنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم
                                          2. لا يجوز للمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد إلا صلاة واحدة
                                          3. عموم الحديث يفيد وجوب التيمم للصلاة الأخرى سواءً كانت الصلاتان في وقت واحد أو كلاً منهما في وقت كجمع وإتمام
                                          1. من يرى هذا الرأي يعلل بأن طهارة التيمم إنما هي طهارة ضرورة أُبيحت بها العبادة فقط وإلا فليست رافعة للحدث كالوضوء بالماء



                                          خلاف العلماء

                                          1. ذهب الإمام ابو حنيفة إلى أن التيمم رافع مطلقاً وهو رواية في مذهب الإمام احمد بن حنبل أختارها شيخ الإسلام ابن الجوزي
                                          2. ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد في المشهور من المذهب إلى أنه غير رافع بل مبيح فقط ولذا يجب أن يتيمم لوقت كل صلاة فإن تيممه يبطل بدخول وقت الثانية






                                          الرأي الراجح والمشهور
                                          هو ما ذهب إليه الإمام ابو حنيفه وأختاره شيخ الإسلام وابن الجوزي
                                          لذا فإن الصحيح هو أن المتيمم يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من فروض ونوافل ويستبيح به كل ما يُستباح بطهارة الماءحتى يجد الماء أو يحصل له ناقض من نواقض الوضوء

                                          والله أعلم وهو ولي التوفيق
                                          حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                                          حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                                          أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                                          تعليق

                                          مواضيع مرتبطة

                                          Collapse

                                          جاري العمل...