الرأي الراجح والمشهور

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • اليمانيات المسلولة
    مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
    • Mar 2002
    • 499

    #41
    الرأي الراجح والمشهور

    عن علي رضي الله عنه قال (( انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر )) رواه ابن ماجه بسندٍ واه جداً

    فالحديث ضعيف


    مايؤخذ من الحديث :
    1. يدل الحديث على مشروعية المسح على الجبيرة
    2. يمسح على الجبيرة بالحدثين الأكبر والأصغر
    3. الصحيح من قولي العلماء أنه لا يشترط في الجبيرة ربطها على طهارة



    خلاف العلماء
    1. ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى الإكتفاء بالمسح فلا يجب التيمم
    2. ذهب الإمام الشافعي إلى التيمم عما تحت الجبيرة مع المسح عليها





    الرأي الراجح والمشهور
    هو ما ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى الإكتفاء بالمسح فلا يجب التيمم وذلك لأنه لا يُجمع بين مبدل ومبدل منه

    والله أعلم وهو ولي التوفيق
    حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
    حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
    أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

    تعليق

    • اليمانيات المسلولة
      مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
      • Mar 2002
      • 499

      #42
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

      أبدء معكم بإذن الله تعالى في باب من أبواب الفقه قد يخص المرأة أكثر من غيرها

      [c]باب الحيض[/c]

      لتعرف المرأة ما لها وما عليها

      إن أحببتم ذلك

      وجزاكم الله خيراً
      حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
      حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
      أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

      تعليق

      • اليمانيات المسلولة
        مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
        • Mar 2002
        • 499

        #43
        عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حُبيش كانت تُستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن دم الحيض دم أسود يُعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي )) رواه ابو داود والنساءي وصححه إبن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم

        وفي حديث أسماء بنت عُميس عند أبي داود (( ولتجلس في مركن فإذا رأت صُفرةً فوق الماء فلتفتسل للظهر والعصر غُسلاً واحداً وتغتسل للمغرب والعشاء غُسلاً واحداً وتغتسل للفجر غُسلاً واحداً وتتوضأ فيما بين ذلك ))

        الحديث صحيح




        مايؤخذ من الحديث
        1- أن المرأة إذا أصيبت بالإستحاضة وأطبق عليها الدم فإنها تُميز أيام حيضها بلون دم الحيض الأسود بينما دم الإستحاضة أحمر مُشرق
        2- أنها تمسك عن الصلاة فلا تصلي في تلك الأيام التي يكون فيه دمها أسود فإذا تغير الدم من السواد إلى الحمرة فذلك علامة طُهرها من الحيض فتتوضأ وتصلي لأنها أصبحت طاهرة
        3- أن دم الإستحاضة ليس له حكم دم الحيض من ترك الصلاة ونحوها وإنما هو دم مرضٍ تكون معه المرأة طاهرة تفعل كل ما يفعله النساء الطاهرات من الحيض
        4- أن المستحاضة تصلي ولو مع جريان الدم لأنها طاهرة
        5- أن الصلاة تجب بمجرد انقطاع الدم


        خلاف العلماء
        1- ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهو مروي عن علي وابن عباس وعائشة إلى أنه لا يجب الغسل على المستحاضة أستصحاباً للبرأة الأصلية وأجابوا عن أحاديث الأمر بالغسل أنه ليس فيها شيء ثابت
        وقال الشيخ صديق في شرح الروضة لم يأت في شيء من الأحاديث إيجاب الغسل لكل صلاة ولا لكل صلاتين ولا في كل يوم بل الذي صح إيجاب الغسل عند إنقضاء وقت حيضها المعتاد
        كما في حديث عائشة في الصحيحين (( فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ))

        وأما ما في مسلم بأن أم حبيبة بنت جحش كانت تغتسل لكل صلاة فلا حجة في ذلك لأنها فعلته من جهة نفسها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بل قال لها (( أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم أغتسلي ))
        وقد ورد الغسل لكل صلاة من طرق لا تقوم بمثلها حجة لا سيما مع معارضتها لما في الصحيحين

        2- ذهب بعض العلماء إلى وجوب الغسل على المستحاضة لكل صلاة عملاً بأحاديث وردت في بعض السنن


        الرأي الراجح والصحيح
        هو ما ذهب إليه جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة
        قال شيخ الإسلام
        والغسل لكل صلاة مستحب ليس بواجب عند الأئمة الأربعة وغيرهم بل الواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة من الصلوات الخمس عند الجمهور


        هذا والله أعلم وهو ولي التوفيق
        حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
        حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
        أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

        تعليق

        • جندل العنزي5
          عضو فعال

          • Feb 2000
          • 947

          #44
          بسم الله الرحمن الرحيم

          أخي الكريم / اليمانيات المسلوله حفظه الله

          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

          بارك الله لنا بك وفيك وجزاك الله عنا والمسلمين خير الجزاء على هذا الجهد الطيب والموفق

          بإذنه تعالى نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين صالح الأعمال

          وأن يجعل ماتقدم لنا من هذه الدروس في موازين أعمالك وفقك الله أخي الغالي اللهم أمين
          لاعــــز لنا إلا بالإسلام
          أخوكم بالله/جندل العنزي






          تعليق

          • اليمانيات المسلولة
            مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
            • Mar 2002
            • 499

            #45
            وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

            أخي الحبيب جندل جزاك الله خيراً

            اللهم أمين أجمعين

            حفظك الله أخي الحبيب
            حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
            حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
            أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

            تعليق

            • اليمانيات المسلولة
              مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
              • Mar 2002
              • 499

              #46
              عن حمنة بنت جحش قالت (( كنت أستحاض حيضةً شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال : إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فإن ذلك يُجزئك وكذلك فافعلي كل شهرٍ كما تحيض النساء فإن قويت على أن تؤخري الظهر الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعاً ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين قال : وهو أعجب الأمرين إلي )) رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري

              مايؤخذ من الحديث

              1. ينبغي على النساء أن يسألن العلماء فيما يشتبه عليهن في أمر دينهن حتى فيما يتعلق بالفروج
              2. الإستحاضة ليست حيضاً طبيعياً وإنما هو مرض يصيب المرأة من الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم ويريد أن يلبس عليه عبادتة بكل ما أقدره الله عليه من وسائل الأذى والمضرة
              3. المرأة المصابة بالإستحاضة التي لا تعرف عادة حيضها الأصلية وليس لها تمييز صالح تعرفُ به دم الحيض من دم الإستحاضة فتتحيض بترك الصلاة والصيام ونحوهما عادة النساء في أيام الحيض وهي ستة أيام أو سبعة أيام تعتبر نفسها فيهن حائضاً عليها أحكام الحيض
              4. إذا أتمت المستحاضة عادة النساء اغتسلت غُسل الحيض ولو أن دم الاستحاضة معها فصلت أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين يوماً وصامت وأجزأها عن ذلك الصلاة والصيام الواجبان عليها لأنها أصبحت في حكم الطاهرات من الحيض
              5. تفعل هذه الصفة كل شهر لأن العادة الغالبة عند النساء أن شهرها في الحيض والطهر ثلاثون يوماً ستة أو سبعة أيام منها حيض والباقي طُهر فهذه أقرب حالة لها والغالب أن يكون شهرها هلالياً
              6. أن دم الإستحاضة لا يمنع من الصلاة والصيام ونحوها من العبادات الواجب لها الطهارة
              7. أن دم الحيض يمنع من الصلاة والصيام ونهوها مما يشترط له الطهاره من الحيض
              8. أن الصلاة المتروكة زمن الحيض لا تُقضى وصيام رمضان يُقضى


              بلا خلاف يذكر سوى ما ذكرناه فيما قبله

              هذا والله أعلم وهو ولي التوفيق
              حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
              حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
              أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

              تعليق

              • اليمانيات المسلولة
                مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
                • Mar 2002
                • 499

                #47
                الرأي الراجح والمشهور

                عن عائشة رضي الله عنها (( أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال : أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم إغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاةٍ )) رواه مسلم

                وفي رواية للبخاري (( وتوضىء لكل صلاة )) وهي لأبي داود وغيره من وجه أخر


                مايؤخذ من الحديث
                1- أن المستحاضة تعتبر نفسها حائضاً قدر الأيام التي كان يأتيها فيها الحيض قبل أن يصيبها ما أصابها من الإستحاضة
                2- إذا مضت قدر أيام عادتها الأصلية فإنها تعتبر طاهرة من الحيض ولو أن دم الإستحاضة معها فتغتسل من الحيض
                3- أن المستحاتضة تعتبر ممن حدثة دائم لا ينقطع وعليها : فيجب عليها الوضوء لكل صلاة إن خرج منها ما ينقض الوضوء وإلا فهي باقية على طهارتها
                4- أم حبيبة من حرصها رضي الله عنها على كمال الطهارة للعبادة فإنها تغتسل لكل صلاة
                5- قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى
                دم الإستحاضة مع الحيض مُشكِل ولا بد من فاصل يميز بينهما والعلامات ثلاث
                • العادة : وهي أقوى العلامات لأن الأصل بقاء الحيض دون غيره
                • التمييز : فإن دم الحيض أسود ثخين ودم الإستحاضة أحمر صافٍ وقد يغلب على دم الحيض رائحة نتنه
                • إعتبار عادة غالب النساء : لأن الأصل إلحاق الفرد بالأغلب

                فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والإعتبار وهي مذهب الإمام أحمد فإن أحكام الحيض تدور على ثلاثة أحاديث :

                • العادة الخاصة : يدل عليها حديث أم حبيبة بنت جحش
                • التمييز : يدل عليه حديث فاطمة بنت أبي حُبيش
                • عادة النساء الغالبة : يدل عليها حديث حمنة بنت جحش


                خلاف العلماء
                1- حدد بعض العلماء حداً لأقل الطهر وأكثره
                2- ذهب الإمامان مالك وأبي حنيفة أنه لا حد لأقل الطهر ولا لأكثره فما دام الدم موجوداً فهو دم حيض
                (( وهو الصحيح ))

                3- ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين وهي المشهورة عنده أنه إذا زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت إلى أن ما تكرر ثلاثاً فهو حيض ويصير عادةً لها
                4- في الرواية الأخرى من المذهب أنها تصير إليه من غير تكرار أختاره الموفق وشيخ الإسلام
                (( وهو الصحيح ))

                هذا والله أعلم وهو ولي التوفيق
                حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                تعليق

                • اليمانيات المسلولة
                  مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
                  • Mar 2002
                  • 499

                  #48
                  الرأي الراجح والمشهور

                  عن أم عطية رضي الله عنها قالت (( كُنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً )) رواه البخاري وأبو داود واللفظ لأبي داود

                  مايؤخذ من الحديث
                  1- الماء الذي ينزل من فرج المرأة بعد الطهر من الحيض لا يعتبر حيضاً ولو كان فيه الكدرة والصفرة المكتسبة من الدم
                  2- أما إن كان نزول هذه الكدرة والصفرة زمن الحيض والعادة فإنه يُعتبر حيضاً لأنه دم في وقته إلا أنه ممتزج بماء
                  3- هذا الحديث وأمثاله له حكم الرفع لأن الصحابية تحكي حال نساء الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووجوده عندهن وإقراره لهن كما ذكرنا سابقاً


                  هذا والله أعلم وهو ولي التوفيق
                  حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                  حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                  أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                  تعليق

                  • اليمانيات المسلولة
                    مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
                    • Mar 2002
                    • 499

                    #49
                    الرأي الراجح والمشهور

                    عن أنس رضي الله عنه (( أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح )) رواه مسلم

                    وعن عائشة رضي الله عنها قالت (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض )) متفق عليه


                    مايؤخذ من الحديثين
                    1- الحائض طاهر : بدنها وعرقها وثيابها فتجوز مباشرتُها وملامستها وقيامها بشؤون منزلها من إعداد الطعام والشراب وغير ذلك
                    2- فيه وجوب مخالفة اليهود الذين لم يؤاكلوا المرأة الحائض ويعتزلونها
                    3- أنه يحل من المرأة الحائض كل شيء إلا الجماع فيجوز لزوجها أن يأمرها فتلبس إزاراً أو سروالاً قصيراً أو طويلاً ثم يباشرها من فوق ذلك في أي مكان في غير مكان الحيض وهو الفرج
                    4- الإستمتاع بالحائض بما فوق السرة ودون الركبة لا خلاف في إباحته عند الفقهاء


                    مقارنة بين الأديان الثلاثة :

                    اليهود : يرون المرأة الحائض رجساً نجساً فيعولونها ويعتزلونها فبدنها نجس وثيابها نجسة فقد روى الإمام أحمد ومسلم رحمهم الله (( أن اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت ))


                    النصارى : فلديهم التساهل والتفريط فإنهم يستحلون جماعها في فرجها على ما فيه من الأذى والدنس


                    الإسلام الدين الوسط
                    فهو الوسط بين الغلو والجفاء ودين العدل في الأمور كُلها

                    فالحائض محصورة نجاستها في فرجها فقط فهذا هو المحرم
                    قال تعالى (( فاعتزلوا النساء في المحيض ))
                    وجاء في صحيح مسلم (( اصنعوا كل شيء إلا النحاح ))
                    وجاء في سنن أبي داود أن حكيم بن حزام قال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من أمرأتي وهي حائض ؟ قال (( لك ما فوق الإزار )) يعضده حديث عائشة بعاليه

                    هذا والله أعلم وهو ولي التوفيق
                    حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                    حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                    أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                    تعليق

                    • اليمانيات المسلولة
                      مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
                      • Mar 2002
                      • 499

                      #50
                      الرأي الراجح والمشهور

                      عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي أمرأته وهي حائض قال (( يتصدق بدينارٍ أو بنصف دينار )) رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهُما وقفه


                      مايؤخذ من الحديث
                      1- تحريم وطء الحائض
                      2- أن الذي يجامع زوجته وهي حائض فعليه كفاره يتصدق بها
                      3- الوطء المحرم هو الإيلاج أما مباشرة الحائض في غير الفرج : جائز يدل عليه حديث عائشة السابق
                      4- قال شيخ الإسلام رحمه الله : وجوب الكفارة في وطء الحائض وفق القياس لو لم يأت به نص وذلك أن المعاصي التي جاء تحريمها كالوطء في الصيام والإحرام والحيض تدخلها الكفارة بخلاف المعاصي المحرم جنسهاكالظلم والزنى لم يشرع لها كفارة


                      خلاف العلماء
                      1- ذهب الإمام أحمد : إلى وجوب الكفارة على من وطىء في فرج الحائض وعليها هي أيضاً كفارة إن طاوعته
                      2- ذهب الأئمة الثلاثة : إلى أنه لا كفارة عليه ولا عليها قال الترمذي : وهو قول علماء الأمصار
                      3- قال إبن كثير : فيستغفر الله والأصل أن الذمة بريئة إلا أن تقوم الحجة
                      4- قال إبن عبد البر : حجة من لم يوجب الكفارة اضطراب الحديث وأن البراءة الأصلية حُجة من لم يوجبون مع عدم صحة الحديث عندهم
                      أما الموجبون : فيرون صحة الحديث وأنه صالح لإيجاب حكم شرعي
                      فالحديث قواه الإمام أحمد وذهب إلى العمل به كما عمل به جماعة آخرون من السلف
                      5- قال الألباني سنده صحيح صححه جماعة من المتقدمين والمتأخرين وأخرجه أصحاب السنن والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري وصححه الحاكم ووافقة الذهبي وابن دقيق العيد وابن القيم


                      الرأي الراجح
                      هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله
                      فإن كان الحديث ضعيفاً
                      يعضد ما ذهب إليه الإمام أحمد ورجحه
                      ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله
                      وجوب الكفارة في وطء الحائض وفق القياس لو لم يأت به نص وذلك أن المعاصي التي جاء تحريمها كالوطء في الصيام والإحرام والحيض تدخلها الكفارة بخلاف المعاصي المحرم جنسها كالظلم والزنى لم يشرع لها كفارة


                      هذا والله أعلم وهو ولي التوفيق
                      حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                      حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                      أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                      تعليق

                      • اليمانيات المسلولة
                        مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
                        • Mar 2002
                        • 499

                        #51
                        الرأي الراجح والمشهور

                        عن أبي سعيدٍ الخُدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أليس إذا حاضت المرأة لم تُصلي ولم تصم )) متفق عليه في حديث طويل

                        مايؤخذ من الحديث
                        1- تحريم الصلاة على الحائض وعدم صحتها منها لو صلتها وليس عليها قضاء أيام حيضها بعد الطهر
                        2- تحريم الصيام على الحائض ولكن تقضي قدر ما أفطرته أيام حيضها
                        3- الحائض ممنوعة من عبادات أخرى منها
                        * منها من دخول المسجد لحديث (( لا أُحل المسجد لحائض ولا جنب ))
                        * لا يصح أن تطوف لحديث (( الطواف بالبيت صلاة ))
                        * منعها من قراءة القرآن لحديث ابن عمر (( ولا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ))
                        * لا تمس المصحف لحديث عمرو بن حزم (( ولا يمس المصحف إلا طاهر ))


                        بيان قول من جوز قراة القرآن للتعلُم والتعليم

                        1- ذهب المالكية في الصحيح عندهم : إلى جواز مس المصحف للحائض وقراءتها للقرآن في حال التعلُم والتعليم ولهم في ذلك أدلة وفي هذا القول تيسير على المتعلمات والمعلمات في مدارس تحفيظ القرآن وحتى لا يُنسى القرآن الكريم ممن حفظتة منهن وخاصةً أيام النفاس ومن يطول حيضها
                        2- وهو مذهب البخاري والطبري وابن المنذر وداود والشعبي
                        3- هو مذهب الشافعي القديم
                        4- إحدى الروايتين في مذهب الإمام أحمد
                        5- أخذ بهذا القول كثير من علماء العصر
                        حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                        حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                        أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                        تعليق

                        • ABU-TAMIM
                          عضو فعال
                          • Oct 2002
                          • 476

                          #52
                          غفر الله لك ولوالديك ولاهلك وللمسلمين....ارجعك الله لنا بالسلامة.....وجمعك بمن تحب


                          اخ محب في الله

                          تعليق

                          • yasmeen
                            عضو متميز
                            • Oct 2001
                            • 6284

                            #53
                            الرد: الرأي الراجح والمشهور

                            الاخ الفاضل اليمانيات المسلولة

                            لقد اطلت الغيبة عن المنتدى الاسلامي و نحن نحتاج لمواضيعك القيمة و نتمنى ان تكمل انزال السلسة التي بدأتها و ان تزودنا بالمزيد من هذه المواضيع القيمة

                            انا الان انقل سلسلتك هنا الى احد المنتديات مع ذكر الاسم ان سمحت لي و انتظر منك العودة لساندروز لتعطينا المزيد و المزيد و لننشر هذا الدين العظيم في كل الارجاء

                            بارك الله فيك و جزاك خير الجزاء
                            [Flash=http://alfrraj***********/yasmeen.swf] width = 550 height = 170 [/flash]

                            تعليق

                            • اليمانيات المسلولة
                              مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
                              • Mar 2002
                              • 499

                              #54
                              الرد: الرأي الراجح والمشهور

                              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                              حياك الله أخي ابو ماجد

                              وجزاك الله خيراً

                              اللهم أجمعين
                              حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                              حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                              أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                              تعليق

                              • اليمانيات المسلولة
                                مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
                                • Mar 2002
                                • 499

                                #55
                                الرد: الرأي الراجح والمشهور

                                أختاه
                                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                                جزاكم الله خير الجزاء

                                إن شاء الله نكمل ما بدءنا

                                عما قريب
                                حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                                حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                                أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                                تعليق

                                • اليمانيات المسلولة
                                  مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
                                  • Mar 2002
                                  • 499

                                  #56
                                  الرد: الرأي الراجح والمشهور

                                  الصلاة

                                  المواقيت


                                  عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر وقت العصر ووقت العصر مالم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس )) رواه مسلم وله من حديث بريدة في العصر (( والشمس بيضاء نقية )) ومن حديث أبي موسى (( والشمس مرتفعة )) وكل الروايات لمسلم

                                  مايؤخذ من الحديث
                                  1- فيه بيان الأوقات التي عينها الله تعالى لأداء الصلوات الخمس المكتوبة
                                  2- أن الصلوات لا تصح إلا في هذه الأوقات المحددة


                                  خلاف العلماء
                                  أختلف العلماء في نهاية الوقت المختار للعصر
                                  1- ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى أنه ينتهي بمصير الظل مثلية بعد فيء الزوال
                                  ودليلهم ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي (( أن جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذين الوقتين )) قال البخاري وهو أصح شيء في المواقيت

                                  2- ذهب صاحب الشرح الكبير والمجد شيخ الحنابلة وشيخ الإسلام بن تيمية أن وقت صلاة العصر يمتد إلى إصفرار الشمس وهو الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد
                                  وقالوا أنه متأخر والعمل بالمتأخر متعين
                                  قال شيخ الإسلام بن تيمية وهو الصحيح وعليه تدل الأحاديث

                                  وأختلفوا في نهاية الوقت المختار لصلاة العشاء

                                  1- ذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه أنه ينتهي بثلث الليل الأول وهو الجديد من مذهب الشافعي لما صح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت (( كانوا يصلون العتمة بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل

                                  2- ذهب الإمام أبو حنيفة إلى إمتداد الوقت المختار إلى نصف الليل وهو أحد القولين في مذهب الشافعي والرواية الأخرى في مذهب الإمام أحمد
                                  قال في المغني وهو قول الثوري وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي لما روي عن أنس (( أن النبي أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل )) رواه البخاري
                                  قال في الإنصاف جزم به الموفق في العمدة وأختارها القاضي وابن عقيل والمجد شيخ الحنابلة وابن عبد القوي
                                  قال الشيخ ابن سعدي وهو الصيحيح
                                  قال شيخ الإسلام بن تيمية لو قيل إلى النصف تارةً وإلى الثلث تارةً أخرى لكان وجيهاً
                                  قال الشيخ محمد بن أبراهيم آل الشيخ وقت الإختيار ثلث الليل ورواية أخرى إلى نصفه وكلاهما جاء به أحاديث ثابتة

                                  والله أعلم وهو ولي التوفيق
                                  حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                                  حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                                  أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                                  تعليق

                                  • اليمانيات المسلولة
                                    مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
                                    • Mar 2002
                                    • 499

                                    #57
                                    الرد: الرأي الراجح والمشهور

                                    عن عائشة رضي الله عنها قالت (( أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي )) رواه مسلم


                                    مايؤخذ من الحديث

                                    1- استحباب تأخير صلاة العشاء إلى عامة الليل إلا أنه لا يجوز ثلثة أو نصفه فإنهما أخر الوقت المختار
                                    2- استحباب مراعاة حالة المأمومين وعدم المشقة عليهم بالإنتضار وتطويل الصلاة
                                    3- فيه دليل على القاعدة الشرعية (( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح )) فدفع مشقتهم قُدمت على مصلحة فضيلة الوقت المختار لها
                                    4- جواز عمل المفضول أحياناً لبيان حكمه للناس
                                    5- رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه أيسر الأمرين تخفيفاً على الأمة وتسهيلاً في أعمالهم قال عليه الصلاة والسلام (( إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ))



                                    بلا خلاف يُذكر سوى ما ذكرناه فيما قبله
                                    حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                                    حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                                    أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                                    تعليق

                                    • اليمانيات المسلولة
                                      مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
                                      • Mar 2002
                                      • 499

                                      #58
                                      الرد: الرأي الراجح والمشهور

                                      عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال (( كان رسول الله يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية وكان يستحب أن يؤخر من صلاة العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يتنفل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المائة )) متفق عليه
                                      وعندهما من حديث جابر (( والعشاء أحياناً يُقدمها وأحياناً يؤخرها وإذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطؤوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصليها بغلس ))


                                      مايؤخذ من الحديث

                                      1. استحباب تعجيل صلاة العصر في أول وقتها فإن الصحابة يصلونها مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهبون إلى رحلهم في أقصى المدينة والشمس حية مرتفعة بيضاء نقية لم تدخلها صُفرة المساء
                                      2. استحباب تأخير صلاة العشاء حتى يذهب عامة لليل وهذا تأخير مقيد وهذا التأخير مقيد بما إذا لم يجتمع أصحابها لها
                                      3. تقديم صلاة العشاء في أول وقتها إذا رأى أصحابة قد اجتمعوا للصلاة وذلك مراعاة لراحتهم وعدم المشقة عليهم في الانتظار في وقت راحتهم
                                      4. يكون التأخير مستحباً في حق جماعة في مكان واحد وفي حق النساء في بيوتهن
                                      5. كراهة النوم قبل العشاء
                                      6. كراهة الحديث بعدها لئلا يتأخر عن النوم
                                      7. استحباب تعجيل صلاة الصبح
                                      8. استحباب مراعاة حالة المأمومين
                                      حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                                      حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                                      أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                                      تعليق

                                      • جندل العنزي5
                                        عضو فعال

                                        • Feb 2000
                                        • 947

                                        #59
                                        الرد: الرأي الراجح والمشهور

                                        بسم الله الرحمن الرحيم
                                        الأخ الفاضل/ اليمانيات المسلوله حفظه الله لنا بالخير

                                        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                                        جزاك الله عنا خير الجزاء أخي الحبيب على تكملتك لهذه السلسلة المباركه بإذنه تعالى ونسأل

                                        الله عز في علاه أن يتقبل منك صالح الأعمال ويجعلها في موازين أعمالك وكل عام وأنت بخير

                                        أخي الغالي وفقك الله لما يحبه ويرضاه وأعانك الله على صيام وقيام شهر رمضان الكريم اللهم آمين
                                        لاعــــز لنا إلا بالإسلام
                                        أخوكم بالله/جندل العنزي






                                        تعليق

                                        • اليمانيات المسلولة
                                          مشرف المنتدى الإسلامي سابقا
                                          • Mar 2002
                                          • 499

                                          #60
                                          الرد: الرأي الراجح والمشهور

                                          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                                          جزاك الله خيراً أخي جندل

                                          ومبارك عليكم الشهر وأسأل الله أن يجعلكم من المغفور لهم في هذا الشهر الكريم
                                          حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                                          حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                                          أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                                          تعليق

                                          مواضيع مرتبطة

                                          Collapse

                                          جاري العمل...