الرأي الراجح والمشهور
عن علي رضي الله عنه قال (( انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر )) رواه ابن ماجه بسندٍ واه جداً
فالحديث ضعيف
مايؤخذ من الحديث :
1. يدل الحديث على مشروعية المسح على الجبيرة
2. يمسح على الجبيرة بالحدثين الأكبر والأصغر
3. الصحيح من قولي العلماء أنه لا يشترط في الجبيرة ربطها على طهارة
خلاف العلماء
1. ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى الإكتفاء بالمسح فلا يجب التيمم
2. ذهب الإمام الشافعي إلى التيمم عما تحت الجبيرة مع المسح عليها
الرأي الراجح والمشهور
هو ما ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى الإكتفاء بالمسح فلا يجب التيمم وذلك لأنه لا يُجمع بين مبدل ومبدل منه
والله أعلم وهو ولي التوفيق
عن علي رضي الله عنه قال (( انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر )) رواه ابن ماجه بسندٍ واه جداً
فالحديث ضعيف
مايؤخذ من الحديث :
1. يدل الحديث على مشروعية المسح على الجبيرة
2. يمسح على الجبيرة بالحدثين الأكبر والأصغر
3. الصحيح من قولي العلماء أنه لا يشترط في الجبيرة ربطها على طهارة
خلاف العلماء
1. ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى الإكتفاء بالمسح فلا يجب التيمم
2. ذهب الإمام الشافعي إلى التيمم عما تحت الجبيرة مع المسح عليها
الرأي الراجح والمشهور
هو ما ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى الإكتفاء بالمسح فلا يجب التيمم وذلك لأنه لا يُجمع بين مبدل ومبدل منه
والله أعلم وهو ولي التوفيق






تعليق