السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لما كثر اللغط في موضوع زواج المتعه ، أحببت أن أختار لك الآتي لتكون بمثابة الضربة القاضية لمن يزايدون على تحليل زواج المتعه:
هذه دراسه علمية قامه بها الشيخ عثمان الخميس حفظه الله أود ان أسردها عليكم:
الحديث للشيخ " يشيع البعض اليوم بين الناس أنه لا فرق بين المتعة المجمع على تحريمها عند المسلمين وبين بعض احكام الأنكحة المعروفة بين الناس وهي النكاح العرفي والنكاح بنية الطلاق وما يسمى بنكاح المسيار ، الذي هو عبارة عن تنازل المرأة عن بعض حقوقها من النفقة أو السكنى أو المبيت . ولقد حاول بعضهم ان يلبس على الناس بدعوى أخرى وهي المتعة إنما تكون بالثيبات سواء كانت مطلقة أو ارملة ، ولا تجوز مع الأبكار ، ولكن الروايات لا تسعفهم ولا أقوال العلماء ، حيث نصوا على جواز التمتع بالأبكار ، بل الرضع ! حتى قالوا : ( وهل جعلت المتعة إلا لهن ) (يعني الأبكار) ، المرجع: وسائل الشيعة للعاملي ج 21 - ص 32 . ,اما استدلالهم بقول الله عز وجل (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (24) ) ، فإنه مردود عليهم بقوله تعالى ( محصنين ) ، فإن نكاح المتعة لا يحصن ، كماجاء ذلك عن اسحاق بن عمار ، قال ( سألت أبا إبراهيم ( الكاظم) عن الرجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمه ؟ قال نعم ، قال فإذا كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟
قال : لا ، إنما هو على الشي الدائم عنده ) . المرجع : كتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 28 - ص 68 . فثبت أن الآية في النكاح الصحيح وليست في المتعة كما يزعمون والحمد لله ، ولا شك أن الذي يحدث في أروقة المتعة هو عبث بأعراض المسلمات علما بأن المتعة لما أبيحت ( فقط لأيام في السفر) وكانت مع الكافرات ثم حرمت ...
فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة ولحوم الحمر الأهليه يوم خيبر ) . المرجع : الاستبصار للطوسي ج 2 - ص 142 . وكتاب وسائل الشيعه للعاملي ج21 - ص 12 ، وهذا الحديث أيضا عند البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وسئل جعفر بن محمد ( الامام الصادق) عن المتعة فقال : ( ما فعله عندنا إلا فاجر) ، المرجع : بحار الأنوار للمجلسي الشيعي ج 100 ص 381 ، ولم يحدث أبدا أن تمتع المسلمون بالمسلمات إلا في أيامنا هذه فالله المستعان ، ,واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
****************** انتهى كلام الشيخ
وهذا الرابط للمرجع الذي أخذت منه ، وبه مقارنه ممتازه لأنواع الأنكحة المذكورة آنفا مع زواج المتعة والفرق بينهم.http://almanhaj.net/article.php?ID=164
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لما كثر اللغط في موضوع زواج المتعه ، أحببت أن أختار لك الآتي لتكون بمثابة الضربة القاضية لمن يزايدون على تحليل زواج المتعه:
هذه دراسه علمية قامه بها الشيخ عثمان الخميس حفظه الله أود ان أسردها عليكم:
الحديث للشيخ " يشيع البعض اليوم بين الناس أنه لا فرق بين المتعة المجمع على تحريمها عند المسلمين وبين بعض احكام الأنكحة المعروفة بين الناس وهي النكاح العرفي والنكاح بنية الطلاق وما يسمى بنكاح المسيار ، الذي هو عبارة عن تنازل المرأة عن بعض حقوقها من النفقة أو السكنى أو المبيت . ولقد حاول بعضهم ان يلبس على الناس بدعوى أخرى وهي المتعة إنما تكون بالثيبات سواء كانت مطلقة أو ارملة ، ولا تجوز مع الأبكار ، ولكن الروايات لا تسعفهم ولا أقوال العلماء ، حيث نصوا على جواز التمتع بالأبكار ، بل الرضع ! حتى قالوا : ( وهل جعلت المتعة إلا لهن ) (يعني الأبكار) ، المرجع: وسائل الشيعة للعاملي ج 21 - ص 32 . ,اما استدلالهم بقول الله عز وجل (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (24) ) ، فإنه مردود عليهم بقوله تعالى ( محصنين ) ، فإن نكاح المتعة لا يحصن ، كماجاء ذلك عن اسحاق بن عمار ، قال ( سألت أبا إبراهيم ( الكاظم) عن الرجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمه ؟ قال نعم ، قال فإذا كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟
قال : لا ، إنما هو على الشي الدائم عنده ) . المرجع : كتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 28 - ص 68 . فثبت أن الآية في النكاح الصحيح وليست في المتعة كما يزعمون والحمد لله ، ولا شك أن الذي يحدث في أروقة المتعة هو عبث بأعراض المسلمات علما بأن المتعة لما أبيحت ( فقط لأيام في السفر) وكانت مع الكافرات ثم حرمت ...
فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة ولحوم الحمر الأهليه يوم خيبر ) . المرجع : الاستبصار للطوسي ج 2 - ص 142 . وكتاب وسائل الشيعه للعاملي ج21 - ص 12 ، وهذا الحديث أيضا عند البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وسئل جعفر بن محمد ( الامام الصادق) عن المتعة فقال : ( ما فعله عندنا إلا فاجر) ، المرجع : بحار الأنوار للمجلسي الشيعي ج 100 ص 381 ، ولم يحدث أبدا أن تمتع المسلمون بالمسلمات إلا في أيامنا هذه فالله المستعان ، ,واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
****************** انتهى كلام الشيخ
وهذا الرابط للمرجع الذي أخذت منه ، وبه مقارنه ممتازه لأنواع الأنكحة المذكورة آنفا مع زواج المتعة والفرق بينهم.http://almanhaj.net/article.php?ID=164
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


0
يا أيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل
وليس أخبار الصحاح الستّة مثل أخبار الروافض.., فقد وقع اجماع الأئمة على صحتها)
تعليق