الزواج بنية الطلاق

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • غلط
    موقوف
    • Aug 2005
    • 268

    #1

    الزواج بنية الطلاق

    فإن عقد زواج الرجل الذي بيَّت نية تطليق زوجته إذا قضى منها وطراً ، بعد زمن محدد أو غير محدد من طرفه ، دون إشعار الزوجة بذلك ، و لا الاتفاق معها عليه ، عقد شرعي صحيح ، و إن تلبس بالحرمة بسبب ما فيه من كذب و غش و خداع و ظلم محرم .

    و قد يستغرب البعض قولنا : إن العقد صحيح ، مع قولنا : إن فيه من الكذب و الغش و الخداع و الظلم المحرم ما يأثم صاحبه عليه ، و لا تبرأ ذمته منه إلا بتوبةٍ و إباحة .



    و بيان ذلك :
    أن صحة العقد مترتبة على قيام أركانه و توفر شروطه ، و هي :
    أولاً :
    الإيجاب و القبول من الطرفين ، و المقصود به اتفاق رغبتيهما على الزواج وفق ما بينهما من شروط ، و مهر مسمى .



    ثانياً :
    موافقة ولي الزوجة ، و هو شرط عند جمهور العلماء .



    ثالثاً :
    تسمية ( تحديد مقدار ) المهر المدفوع للزوجة ، أو الثابت لها في ذمة الزوج .

    رابعاً :
    إعلان الزواج و إشهاره ، و أقل ما يتم الإعلان به إشهاد ذَوَيْ عدل على العقد .

    فأيما عقد قران استوفى هذه الشروط فهو عقد صحيح ، و المراد بكونه صحيحاً أن تترتب عليه آثاره الشرعية ، و لا يخرجه عن الصحة ارتكاب أحد طرفيه أمراً محرماً كالغش و التغرير و نحو ذلك ، بل يظل العقد صحيحاً ، و يبوء الآثم بإثم ما اقترف .

    و عليه فإن الرجل الذي تزوج مبيتاً نية التطليق ، و العزم عليه عاجلاً أو آجلاً تلزمه آثار عقد النكاح ديانةً و قضاءاً ، و من أهمها :
    إلحاق أبنائة من ذلك النكاح به نسباً .
    إلزامه بالنفقة و السكنى و سائر ما أوجبه عليه الشارع تجاه أبنائة ، و زوجته ما دامت في عصمته ، أو عدَّةِ طلاقها منه .
    لزوجته النفقة و عليها العدة إذا طلقها ، و لها مع ذلك حقها من إرثه إن مات قبل أن يطلقها .
    و هذه الأمور و غيرها مما أوجبه الشارع الحكيم سبحانه لا تجب إلا من عقد صحيح ، و لا أعلم أحداً من أهل العلم لم يثبتها في زواج من بيَّت نية الطلاق قبل الزواج ، فلزِمَ أن يكون عقداً صحيحاً .
    بل المعروف عن جمهور العلماء ( من أتباع المذاهب الأربعة و غيرهم ) رحمهم الله تعالى هو القول بصحة هذا النكاح فقد جاء في [ فتح القدير في الفقه الحنفي ، ص : 349 ] قول الكمال بن الهمام رحمه الله : ( لو تزوج المرأة و في نيته أن يقعد معها مدة نواها صحَّ ، لأن التوقيت إنما يكون باللفظ ) .
    و قال الإمام الباجي المالكي رحمه الله [ في المنتقى بشرح موطأ الإمام مالك : 3 / 355 ] : ( من تزوج امرأةً لا يريد إمساكها ، إلا إنه يريد أن يستمتع بها مدةً ثم يفارقها ، فقد روى محمد عن مالك أن ذلك جائز ) .
    أما عند الشافعية فقد جاء [ في حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج : 6 / 210 ] : ( أما لو توافقا عليه قبل و لم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته ) و [ في نهاية المحتاج : 6 / 277 ]: ( خرج بذلك إضماره ، فلا يؤثر و إن تواتطآ قبل العقد عليه . نعم ، يُكره إذ كل ما لو صرح به أبطل يكون إضماره مكروهاً ، نص عليه ) .
    و قال الإمام النووي رحمه الله: ( قال القاضي : و أجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً و نيَّتُه أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال ، و ليس نكاح متعة. و إنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. و لكن قال مالك : ليس هذا من أخلاق الناس . و شذ الأوزاعي ، فقال : هو نكاح متعة و لا خير فيه ) [ شرح صحيح مسلم : 9/182 ] .
    و انظر نحو ذلك في [ الحاوي ، للماوردي : 9 / 333 ] و [ مغني المحتاج ، للشربيني : 3/183 ] .
    و من الحنابلة قال محقق المذهب الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله [ كما في المغني مع الشرح الكبير : 7 / 573 ] : ( و إن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم ، إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة . و الصحيح : أنه لا بأس به ، و لا تضر نيته ، و ليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته ، و حسبه إن وافقته و إلا طلقها ) .
    و قد أسهب في تحرير هذه المسألة ، و أطال النفس في الانتصار إلى ما ذهب إليه الجمهور من تصحيح نكاح من نوى الطلاق ما لم يشترطه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فارجع إليه و انظره محتسباً [ في مجموع الفتاوى : 32 / 147 ] .



    فمن الافضل ان تصارح زوجتك بنيتك للطلاق ام تخفيه عنها وتخدعها

    وهل الاضرار الاجتماعيه اقل عندما نخبرها بنية الطلاق ام عندما نخفيها


    فقط نظره تدبر


    هذا اذا كنا فعلا نرى ان الدين


    1- يحترم المرأة ويصون عفافها
    2- لا يقبل بالغش
    3 - يصون الاسره
    4- يتماشى مع العقل السليم


    اتمنى ان يكون الحوار كنوع من المقارنه بين المتعه والزواج بنيه الطلاق الذي اباحه ايضا من المعاصرين بعض شيوخ الازهر الشريف



  • ابوياسر
    عضو متميز

    • Feb 2005
    • 2686

    #2
    الرد: الزواج بنية الطلاق

    إذا ظهر وثبت أن الزوج قد بيت النية للطلاق بعد فترة معينة فالزواج باطل

    وأما إذا كان قد بيت النية في نفسه فكيف سيعرف أهل الزوجة وكاتب العق بذلك ؟؟؟

    يبقى الزواج شرعيا ويتحمل هو سوء طويته

    فعلم مافي النفوس عند الله ياعزيزي غلط
    والبشر لايعلمون الغيب أو خفايا الأنفس

    لذلك يحكم على الزواج بالشرعية بسبب ظاهره الشرعي
    وتبقى النوايا المبيتة في علم الله وهو يجازي عليها


    المسالة بسيطة جدا وواضحة

    فلو خطبت أنت إبنة عمك وأنت تخفي في نفسك أنك ستتمتع بها وتطلقها بعد أسبوع
    فهل ستبطل أحكام الزواج الشرعية من عقد نكاح ومهر وإعلان وولي ؟؟؟
    بالطبع سيكون الزواج مستوف للأحكام الشرعية وبالتالي هو شرعي
    ويبقى الغير شرعي في الزواج هو نيتك أنت
    وأنت من سيحاسب عليها عند الله عز وجل


    تحياتي

    القاديانية يابو ضياف
    سؤال واحد ينسف مذهب الشيعة
    العصمة في مهب الريح
    وقفات مع أئمة الروافض

    تعليق

    • غلط
      موقوف
      • Aug 2005
      • 268

      #3
      الرد: الزواج بنية الطلاق

      بارك الله فيك اخي الفاضل جديد1

      فقط عندي ملاحظه

      نحن هنا لا نتكلم عن السرائر الله وحده العالم بها


      ولكن كيف يبيح اهل العلم هذا التبييت للنيه ويجيزونه


      فعلى ذلك

      سيأخذ الزوج بهذه الفتوى ويقول ان العلماء قالوا بانه حلال فعليه انا لن أثم اذا بيت لنيه الطلاق ( وخدعت بنت الناس ) التي وبكل تأكيد ستكون ضحيه للسمعه السيئه و.... الخ



      ارجوا منك وبما انك تبيح هذا النوع


      كيف يسمح العلماء بالزواج بنيه الطلاق واعطاء العذر للرجل وكانه موقف لا ذنب فيه

      و تستبعد زواج المتع الذي هو افضل من هذا ( في هذه النقطه )


      فعلى الاقل الزوجه تعرف انها ستطلق باليوم الفلاني فلا تقبل الا وهي على بينه


      وليست مخدوعه وتبني احلام الزوجيه ولاتدري انها تعيش مع ذئب يشبع غريزته ويهرب وتعيش الندم طوال حياتها



      وعلى فكره



      زواج المتعه به نفس الشروط وبه نسب وورث ويمكن ان يمدد وليس شرطا ان ينتهي

      وقد يستمر متعه طوال العمر





      عموما


      النقطه المهمه


      كيف نقبل بخداع البنت ويكون زواج حلال ( هل بدين الله الخداع جائز لنجيز هذا الزواج )



      من غشنا فليس منا وفي القران سوره المطففين واضحه وصريحه في موضوع الغش


      وهي بضاعه لا تمثل عشر الضرر المترتب على اهدار كرامه امرأه


      وتخيل معي شكل المجتمع بعد كل خدعه قصدي زواج بهذه الطريقه الماكره






      اخي المرأه انسانه ولها حقوقها


      وهل لم تضرب لكي تتزوج المتعه فاذا لم ترغب به وتخشى نظره المجتمع


      فلا تقبل ولن تضرب على يدها للزواج بالاجبار




      عموما انا بانتظار ردك على كيف يسمح الاسلام بالزواج وهو خداع صريح

      تعليق

      • ابوياسر
        عضو متميز

        • Feb 2005
        • 2686

        #4
        الرد: الزواج بنية الطلاق

        هلا وغلا فيك عزيزي غلط ((ما أدري وش فيك على هالأسم الله يهديك))

        اللبس الذي حصل عندك بسيط ولله الحمد

        العلماء لم يجوزوا ((نية الرجل المبيتة للطلاق)) بل جوزوا العقد نفسه
        فالحكم بالجواز كان المقصود به ((عقد النكاح)) وليس نية الطلاق

        هم أفتوا بصحة الزواج لإحتواءه الشروط الشرعية كاملة
        أما نوايا الرجل فقد تركوها لمن يعلم بها ويحاسب عليها
        ولكي يتوضح الأمر أكثر
        لنفرض أنني أنا خطبت فتاة معينة وفي نيتي ان اطلقها
        فلن يستطيع كاتب العقد والشهود والعلماء معرفة نيتي (مالم أصرح بها )
        والعقد يكون صحيحا جائزا
        ثم إذا طلقتها بعد فترة من الزمن وأدعيت أنها مقصرة في حقي أو أدعيت بأي عذر
        فماذا يمكن لهم أن يفعلوا ؟؟؟
        الزواج كان شرعيا مستوف للشروط جميعها
        وأنا تزوجت الفتاة وأنتهى الأمر
        ثم طلقتها بعذر كاذب
        لايتبقى ياعزيزي إلا محاسبة الله عز وجل لي


        الخلاصة :
        الحكم بالجواز كان فيما يخص العقد وليس للحكم علاقة بنية الشخص لعدم إمكانية معرفتها
        ومثل هذا الحكم يتضح أكثر في مسائل أخرى
        كأن أوقع معك عقدا لمشروع تجاري ((العقد صحيح وشرعي)) وفي نيتي ان أسبب لك الخسارة بطريقة قانونية اتحايل بها عليك

        يكون العقد صحيحا وتبقى المشكلة في النية وحدها

        آمل أن تكون الفكرة قد إتضحت
        وأرجو أن تنبهني إذا كان شرحي غير واضح أو غير دقيق


        تحياتي للجميع

        القاديانية يابو ضياف
        سؤال واحد ينسف مذهب الشيعة
        العصمة في مهب الريح
        وقفات مع أئمة الروافض

        تعليق

        • غلط
          موقوف
          • Aug 2005
          • 268

          #5
          الرد: الزواج بنية الطلاق

          س3 : بعض المسلمين يسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج ، فهل يجوز له أن يتزوج بنية الطلاق؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة؟ أرجو توضيح
          هذا الأمر وفقكم الله .

          جـ3 : الزواج في الخارج فيه ضرر عظيم وخطر كبير ، فلا يجوز السفر للخارج إلا بشروط مهمة؛ لأن السفر للخارج يعرضه للكفر بالله ويعرضه للمعاصي من شرب الخمر وتعاطي الزنا وغير هذا من الشرور . ولهذا نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين فالإقامة بينهم خطيرة جدا سواء كانت للسياحة أو للدراسة أو للتجارة أو غير ذلك . فهؤلاء المسافرون من الطلبة من الثانوي والمتوسط أو للدراسة الجامعية على خطر عظيم والواجب على الدولة - وفقها الله - أن تؤمن لهم الدراسة في الداخل وليس لها أن تسمح لهم بالسفر إلى الخارج لما فيه من الخطر العظيم .

          وقد نشأ عن ذلك شر كثير من الردة والتساهل بالمعاصي من الزنا وشرب الخمور وأعظم من ذلك ترك الصلوات ، كما هو معلوم عند من سبر أحوال من يسافر للخارج إلا من رحم الله منهم وهم القليل . فالواجب منعهم من ذلك وأن لا يسافر إلا الرجال المعروفون بالدين والإيمان والعلم والفضل إذا كان ذلك للدعوة إلى الله أو التخصص لأمور تحتاجها الدولة الإسلامية .

          وعلى المسافر المعروف بالعلم والفضل والإيمان واجب الاستقامة حتى يدعو إلى الله على بصيرة ويتعلم ما بعث من أجله ، وقد يستثنى من ذلك ما يضطر إليه من العلوم وليس له من يدرسه ولا يتيسر استقدام من يدرسه ، وأن يكون المبتعث ممن عرف بالدين والإيمان والعلم والفضل كما ذكرنا آنفا .

          أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء ، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم . وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط ، كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته ، وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله .

          فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك كما تقدم وليس من المتعة في شيء؛ لأنه بينه وبين الله ، ليس في ذلك مشارطة . أما المتعة ففيها المشارطة شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين بينه وبين أهل الزوجة أو بينه وبين الزوجة . وهذا النكاح يقال له نكاح متعة وهو حرام بالإجماع ولم يتساهل فيه إلا الرافضة .

          وكان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرمه الله إلى يوم القيامة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

          أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه . ولكن ترك هذه النية أولى احتياطا للدين وخروجا من خلاف العلماء ، ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية؛ لأن الزوج ليس ممنوعا من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح .


          آخر فتوى نشرت للشيخ
          هذا هو: الفرق بين الزواج بنية الطلاق وهو جائز
          وبين نكاح المتعة وهو باطل
          هذا آخر فتوى لسماحة الشيخ ابن باز قبل وفاته وقد نشرتها الدعوة بعد وفاته بتاريخ 5/ 2/ 1420هـ.

          سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، كحين انتهاء الدورة أو الابتعاث ، فما الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة؟
          -الجواب: نعم لقد صدرت فتاوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته ، أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله -سبحانه- وليست شرطا.
          والفرق بينه وبين المتعة: أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح. هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا ، بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش وهذا قول جمهور أهل العلم حكاه عنهم صاحب . 







          هذا رأي اهل السنه ولى عليه تعليق

          تعليق

          • غلط
            موقوف
            • Aug 2005
            • 268

            #6
            الرد: الزواج بنية الطلاق

            ناشد الداعية الإسلامي المعروف الشيخ عبد المحسن العبيكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتدخل لوضع حل لانتشار مشكلة الزواج بنية الطلاق حيث تطالب مئات النساء من خلال المحاكم الشرعية في المملكة بأحكام رادعة ضد الأزواج الذين بادروا بتطليقهن بعد انقضاء فترة وجيزة من الاستمتاع بهن دون سبب أو ذنب ارتكبنه.
            و طالب العبيكان بتشكيل لجنة على مستوى عال لمناقشة هذا الموضوع وإيجاد الحلول المناسبة له ثم وضع الأنظمة التي تحد من انتشار هذا العمل المشين.
            وأكد العبيكان لصحيفة "الوطن" السعودية أن من يقدم على خطبة امرأة والزواج بها بنية الطلاق وهي لا تعلم فعمله ذلك محرم لأن الأمر فيه تدليس وخديعة على المرأة ولذلك صدرت مؤلفات كثيرة حديثاً في تحريم هذا العمل.
            و رأى العبيكان أن من يرتكب مثل هذا العمل على القاضي تعزيره إما بالسجن أو الجلد وفقاً لما يراه القاضي مناسباً جزاء لهذا العمل الذي يعتبر زواجا محرما لدى الجمهور في حالة عدم علمها بنية الزوج مسبقاً فهو بذلك يخالف أصول ومقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية وكأن المرأة سلعة وليست إنساناً فهي لها حقوق وواجبات والتي تتعرض منهن لزواج مثل ذلك وتصبح بعد الزواج ثيباً لا تُرغب مثلما تُرغب البكر، أما إذا كن موافقات فهو نكاح متعة ومحرم بالإجماع.
            وأوضح العبيكان أن الإسلام عندما شرع النكاح والزواج إنما شرعه لأجل مقاصد سامية من أجل تكوين الأسرة الشريفة القائمة على الرحمة والشفقة وعلى أصول النسل الذي لابد أن تكون نشأته سليمة صالحة قائمة على المحبة والتآلف والاستمرارية في المقابل شرع الطلاق حلاً لمشكلة قائمة ولا يمكن تسويتها بدونه ، فعندما تتعثر الألفة في الحياة الزوجية يعتبر آخر الدواء الكي وهو الطلاق الذي هو أبغض الحلال عند الله إذ تلك هي المقاصد السامية للنكاح الشرعي الصحيح بخلاف الزنا القائم على الشهوة الدنيوية البحتة والقائمة على الفساد والقائمة على عدم الحفاظ على الأنساب وانتشار الأمراض وفيه من المفاسد العظيمة كما هو معروف.


            المصدر http://www.alarabiya.net/Articles/2005/12/28/19876.htm





            ولى وقفه مع الموضوع

            تعليق

            • ابوياسر
              عضو متميز

              • Feb 2005
              • 2686

              #7
              الرد: الزواج بنية الطلاق

              مازلت في نفس النقطة

              النية ومحلها القلب ولا يعلم بها سوى الخالق عز وجل
              والعقد صحيح وشرعي
              ولا أدري كيف يطالب العبيكان هداد الله بتعزير من يتزوج بنية الطلاق ؟؟؟؟
              هذا الطلب يستوجب أن يحضر شخص ويقرأ أفكار الزوج ويعرف خفايا نفسه وماذا ينوي أن يفعل في المستقبل
              ثم يقرر القاضي تعزيره

              وإذا كان العبيكان يستطيع معرفة نوايا كل رجل يتقدم لخطبة إمرأة فنحن نتفق معه في مطالبته لخادم الحرمين حفظه الله
              وإذا كان لايستطيع فكلامه مردود عليه

              عزيزي غلط
              نحن أهل الدليل
              والدليل هو من يحكمنا
              وليس العبيكان أو غيره
              إذا أخطأ عالم من علماءنا ضربنا بكلامه عرض الحائط
              ولا معصوم عندنا سوى الأنبياء الكرام عليهم صلوات الله وسلامه فيما بلغوا عن ربهم
              وأما غير الأنبياء فنحن نأخذ ما أثبتوه بالدليل الواضح ونرد عليهم مالم يثبت دليله
              وحتى إبن باز رحمه الله تراه في كل فتوى يقدم دليله من الكتاب والسنة وترى طلاب العلم يطالبونه بالدليل في كل فتوى يصدرها
              ولو قدم لنا فتوى بغير دليل واضح ضربنا بها عرض الحائط ولا نبالي
              وهذا هو الفرق بيننا وبين غيرنا وهذا هو منهجنا وديننا الذي ندين الله به
              فنحن ننظر للدليل فقط ولايهمنا شخص المفتي مهما كان (غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام )
              نحن أهل مذهب لايقدس الرجال ولا يرفعهم فوق قدرهم
              نحسن الضن بعلماءنا ونقدر لهم إجتهادهم ونقبل ماقدموا عليه الدليل الواضح ولا نلتفت لما ليس عليه دليل مهما كان قائله


              تحياتي للجميع

              القاديانية يابو ضياف
              سؤال واحد ينسف مذهب الشيعة
              العصمة في مهب الريح
              وقفات مع أئمة الروافض

              تعليق

              • غلط
                موقوف
                • Aug 2005
                • 268

                #8
                الرد: الزواج بنية الطلاق

                اخي جديد 1

                ليس واحد من حرمه


                قال الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله - :

                هذا وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع " المتعة " يقتضي منع النكاح بنية الطلاق ، وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد ، ولكن كتمانه إياه يعد خداعاً وغشّاً ، وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها ، ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية ، وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات ، وما يترتب على ذلك من المنكرات ، وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشّاً وخداعاً تترتب عليه مفاسدَ أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته وهو إحصان كل من الزوجين للآخر وإخلاصه له ، وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة.

                نقلاً عن " فقه السنَّة " للسيد سابق ( 2 / 39 ) .

                وللشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – كلام مشابه في تحريم هذا الزواج .

                قال – رحمه الله - :
                ثم إن هذا القول – أي : القول بالجواز - قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق ، وحكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط ، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنى والعياذ بالله .

                ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك. أما رأيي في ذلك فإني أقول : عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح ، لكن فيه غش وخداع ، فهو يحرم من هذه الناحية .

                والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج ، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما زوَّجوه ، فيكون في هذا غش وخداع لهم . فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد ، واتفقوا على ذلك : صار نكاحه متعة .

                لذلك أرى أنه حرام ، لكن لو أن أحداً تجرَّأ ففعل : فإن النكاح صحيح مع الإثم .


                فتوى اللجنة الدائمة :
                الفتوى رقم: (21140):
                س: انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق، والزواج هو الهدف في السفر استنادا على فتوى بهذا الخصوص، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ، فما حكم هذا؟

                ج: الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى: { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان }

                وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
                اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
                عضو: بكر أبو زيد.
                عضو: صالح الفوزان.
                عضو: عبد الله بن غديان.
                الرئيس: عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ.



                ولي تعليق على اخر 3 ردود

                تعليق

                • غلط
                  موقوف
                  • Aug 2005
                  • 268

                  #9
                  الرد: الزواج بنية الطلاق

                  الاخ جديد


                  1- هل تعتقد ان هذا الزواج منطقي


                  رغم احتوائه على الخداع


                  اليس من غشنا فليس منا


                  2- وهل تعتقد ان شذوذ شيخ او خمسه لا يعد على الذهب




                  بانتظار ردك بارك الله فيك

                  تعليق

                  • راعيها
                    عضو متميز

                    • Feb 2004
                    • 6760

                    #10
                    الرد: الزواج بنية الطلاق

                    يكون طالع فيها يا شيعي

                    يا غلط

                    لو فرضا بنتك او اختك جه شيعي يتزوجها ونيته داخل قلبه

                    انه متى ما خلص دراسته في حوزات قم يطلقها

                    هل شقيت انت قلبه وعلمت نيته ؟

                    اذا ما ذنب اختك او بنتك ؟ فزواجهم طبيعي طالما لايعلم النيات الا الله عز وجل

                    الرجل اللي جاي يأخذ اختك ناوي يطلق بعد سنه بعد عشر لكنه ناوي على طلاقها

                    وانت ماتدري

                    فهل يكون زواجهم باطل ؟

                    الزوج نذل ونيته باطله

                    لكن هذا لايبطل الزواج طالما هو زواج مشهر ومعلن وطبيعي وبه عقد رسمي وعليه شهود

                    هذا امر افتراضي لو وجد عند الشيعة وهو طبعا موجود عند كل الناس


                    وقال الخميني: تحت قوله تعالى
                    ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
                    قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

                    تعليق

                    • غلط
                      موقوف
                      • Aug 2005
                      • 268

                      #11
                      الرد: الزواج بنية الطلاق



                      اخي جديد 1



                      بانتظار ردك اخي

                      تعليق

                      • لا لا لا للروافض
                        عضو
                        • Jun 2006
                        • 18

                        #12
                        الرد: الزواج بنية الطلاق

                        إذا واحد تزوج بنية الطلاق (لا أحد يعلم نيته إلا الله)

                        فكيف نستطيع إبطال النكاح إذا كنا لا نعلم نيته أصلا

                        فيكون الرجل الذي قام بهذا الفعل آثم لأنه يعلم أنه بنيته هذه أبطل الزواج

                        فيكون مثل الزاني ولكن زوجته ليس عليها شيء لأنها لا تعلم ذلك ولم تشاركه النيه

                        أما إذا كانت نية الزواج بنية الطلاق من قبل الزوجين

                        مثل المتعه فهذا زواج باطل فيأثم الزوجين وهما زانيين
                        الشـيـــعــه ومـا أدراك مـا الشــيــعــه

                        تـبـغـى تـعرفـهـم عـلـى حـقـيقـتهم شوف المـقاطـع


                        fn467.rm........ fn153.ram...... fn275.ram....... fn376.ram

                        fn499.rm...... fn467.rm..... fn483.rm ......fn499.rm

                        hfhed.rm ..........hfhed.rm ......sheepshe7atah_.rm

                        تعليق

                        • غلط
                          موقوف
                          • Aug 2005
                          • 268

                          #13
                          الرد: الزواج بنية الطلاق

                          هل تملك الادله اخي على صحه قولك


                          بعض العلماء من اهل السنه قالوا بحليته رغم وجود الخداع


                          وبعضهم حرمه لانه من غشنا فليس منا



                          هل انت تعبر عن رأيك ام راي مذهبك



                          اذا كان رأي مذهبك ارجو سرد الادله على اباحه الخداع في الاسلام

                          تعليق

                          • ابوياسر
                            عضو متميز

                            • Feb 2005
                            • 2686

                            #14
                            الرد: الزواج بنية الطلاق

                            هلا وغلا فيك عزيزي غلط
                            مازلنا نختلف في نقطة التحليل والتحريم

                            نعود ونقول
                            العقد صحيح وجائز شرعا
                            والخداع يتحمل اثمه المخادع وحده

                            الخلاصة ياعزيزي
                            العقد جائز وصحيح شرعا ((لتوافر جميع الشروط الشرعية فيه))
                            وليست نية الزوج بالطلاق مدعاة لإبطال العقد
                            لكون النية خافية على البقية ((الزوجة ووليها والشهود وكاتب العقد))
                            ويكون محرما في حال إطلاع الزوجة أو وليها على نية الزوج وإتفاقهما معه على ماينوي ((أما بالمصارحة أو عن طرق وجود مايدل على فساد نيته))

                            وسبق وأن قلنا أنه إذا توفر شخص يستطيع معرفة خفايا أنفس البشر وأستطاع معرفة نية الزوج بالطلاق قبل العقد فيجب عليه التدخل والإبلاغ عما أستطاع كشفه وعلى القاضي منع ذلك الزواج وتأديب الزوج المتلاعب
                            وأنت تعلم إستحالة معرفة مافي أنفس الناس
                            ولذلك يبقى الحكم بجواز العقد ساريا والإتكال على الله في مسألة نوايا الزوج
                            ولذلك فقد ندب الشرع منذ البداية إلى إحسان إختيار الزوج والزوجة
                            وربط الموافقة عليهما بمستوى التدين والإلتزام بشرع الله عز وجل وترك التزويج من أجل المال والجاه وغيره من الأمور الدنيوية
                            والأحاديث على ذلك كثيرة جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الترغيب بأهل الدين والخلق


                            ولو فرضنا أن هناك من يريد معاقبة من يتزوج بنية الطلاق
                            فكيف يمكن لهم معرفة نوايا الرجل وهو يكتمها في نفسه ؟؟؟؟
                            وهل سيعاقبه بعد الطلاق أم قبل الزواج ؟؟؟؟؟
                            وماهي العقوبة التي تعتبر عادلة بحقه ؟؟؟
                            وكيف يتم التفريق بين من طلق بنية مسبقة للطلاق وبين من وجد أن الزوجة لاتناسبه أبدا فطلقها كما أجاز الله له ذلك ؟؟؟؟

                            القاديانية يابو ضياف
                            سؤال واحد ينسف مذهب الشيعة
                            العصمة في مهب الريح
                            وقفات مع أئمة الروافض

                            تعليق

                            • غلط
                              موقوف
                              • Aug 2005
                              • 268

                              #15
                              الرد: الزواج بنية الطلاق

                              نعم انا افهم قصدك


                              ولكن المحير كيف يقول عالم بحليه زواج بالخداع


                              بدل ان يقول


                              حرام طالما توفرت نيه الطلاق


                              يعني الكلام موجه للرجل


                              بمعنى اخر يارجل زواجك وانت تنوي الطلاق لا يجوز لانه منقطع ويسبب مشاكل للمرأه


                              فلا يجوز لك تبيت النيه بالطلاق حال رغبتك بالزواج


                              هذا ما اقره العلماء الذين اسردت قولهم



                              انت مع اي فريق


                              هل تجيز الزواج بنيه الطلاق ام انك لا تجيزه


                              وهل لو اخبرت بعض اصدقائي بنيتي قبل الزواج يعتبر شرعي ام لا حسب فهمك



                              اتمنى ان يستمر الحوار البناء والاختلاف لا يفسد للود قضيه

                              تعليق

                              • ابوياسر
                                عضو متميز

                                • Feb 2005
                                • 2686

                                #16
                                الرد: الزواج بنية الطلاق

                                يسرني أن يستمر الحوار بيننا حول هذه النقطة أو غيرها مما نختلف فيه من أمور الدين
                                فمثل هذا النقاش يعطي الصورة الحقيقية عن المذهب ويوضح ما قد يخفى على الغير

                                إذا اخبرت أصدقاءك حول نيتك بالطلاق قبل أن تعقد على الفتاة فالواجب عليهم أن يبلغوا أهل الزوجة أو الزوجة نفسها عن نيتك وإلا لشاركوك اثم خداعك للزوجة وأهلها

                                بالنسبة لمسألة التحليل والتحريم بخصوص العقد فأنت قد أتيت بالخلاصة في مشاركتك الأولى في هذا الموضوع

                                ((فإن عقد زواج الرجل الذي بيَّت نية تطليق زوجته إذا قضى منها وطراً ، بعد زمن محدد أو غير محدد من طرفه ، دون إشعار الزوجة بذلك ، و لا الاتفاق معها عليه ، عقد شرعي صحيح ، و إن تلبس بالحرمة بسبب ما فيه من كذب و غش و خداع و ظلم محرم .

                                و قد يستغرب البعض قولنا : إن العقد صحيح ، مع قولنا : إن فيه من الكذب و الغش و الخداع و الظلم المحرم ما يأثم صاحبه عليه ، و لا تبرأ ذمته منه إلا بتوبةٍ و إباحة .


                                و بيان ذلك :
                                أن صحة العقد مترتبة على قيام أركانه و توفر شروطه ، و هي :
                                أولاً :
                                الإيجاب و القبول من الطرفين ، و المقصود به اتفاق رغبتيهما على الزواج وفق ما بينهما من شروط ، و مهر مسمى .
                                ثانياً :
                                موافقة ولي الزوجة ، و هو شرط عند جمهور العلماء .
                                ثالثاً :
                                تسمية ( تحديد مقدار ) المهر المدفوع للزوجة ، أو الثابت لها في ذمة الزوج .
                                رابعاً :
                                إعلان الزواج و إشهاره ، و أقل ما يتم الإعلان به إشهاد ذَوَيْ عدل على العقد .

                                فأيما عقد قران استوفى هذه الشروط فهو عقد صحيح ، و المراد بكونه صحيحاً أن تترتب عليه آثاره الشرعية ، و لا يخرجه عن الصحة ارتكاب أحد طرفيه أمراً محرماً كالغش و التغرير و نحو ذلك ، بل يظل العقد صحيحاً ، و يبوء الآثم بإثم ما اقترف .

                                و عليه فإن الرجل الذي تزوج مبيتاً نية التطليق ، و العزم عليه عاجلاً أو آجلاً تلزمه آثار عقد النكاح ديانةً و قضاءاً ، و من أهمها :
                                إلحاق أبنائة من ذلك النكاح به نسباً .
                                إلزامه بالنفقة و السكنى و سائر ما أوجبه عليه الشارع تجاه أبنائة ، و زوجته ما دامت في عصمته ، أو عدَّةِ طلاقها منه .
                                لزوجته النفقة و عليها العدة إذا طلقها ، و لها مع ذلك حقها من إرثه إن مات قبل أن يطلقها .
                                و هذه الأمور و غيرها مما أوجبه الشارع الحكيم سبحانه لا تجب إلا من عقد صحيح ، و لا أعلم أحداً من أهل العلم لم يثبتها في زواج من بيَّت نية الطلاق قبل الزواج ، فلزِمَ أن يكون عقداً صحيحاً .
                                بل المعروف عن جمهور العلماء ( من أتباع المذاهب الأربعة و غيرهم ) رحمهم الله تعالى هو القول بصحة هذا النكاح فقد جاء في [ فتح القدير في الفقه الحنفي ، ص : 349 ] قول الكمال بن الهمام رحمه الله : ( لو تزوج المرأة و في نيته أن يقعد معها مدة نواها صحَّ ، لأن التوقيت إنما يكون باللفظ ) .
                                و قال الإمام الباجي المالكي رحمه الله [ في المنتقى بشرح موطأ الإمام مالك : 3 / 355 ] : ( من تزوج امرأةً لا يريد إمساكها ، إلا إنه يريد أن يستمتع بها مدةً ثم يفارقها ، فقد روى محمد عن مالك أن ذلك جائز ) .
                                أما عند الشافعية فقد جاء [ في حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج : 6 / 210 ] : ( أما لو توافقا عليه قبل و لم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته ) و [ في نهاية المحتاج : 6 / 277 ]: ( خرج بذلك إضماره ، فلا يؤثر و إن تواتطآ قبل العقد عليه . نعم ، يُكره إذ كل ما لو صرح به أبطل يكون إضماره مكروهاً ، نص عليه ) .
                                و قال الإمام النووي رحمه الله: ( قال القاضي : و أجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً و نيَّتُه أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال ))



                                فالصحة ثابتة بالنسبة للعقد
                                والمخادع جزاءه عند ربه مالم يثبت خداعه لدى ولاة الأمر

                                وللمعلومية ياعزيزي غلط
                                فالعلماء يفتون في الغالب بحسب مايردهم من أسئلة ولذلك تكوف الفتوى أحيانا مقتصرة على جانب دون الجانب الآخر

                                أما بالنسبة لرأي الشخصي
                                فأنا لا ارى انني قد وصلت لدرجة الإفتاء
                                ولكنني مقتنع بفتاوي العلماء بسبب واقعيتها وقابليتها للتطبيق على مستوى البشر (من حيث عدم معرفة الغيب وخفايا الناس)
                                ولكنني اعارض من يتزوج بنية الطلاق وبشدة
                                فالنساء لسن لعبة له أو لغيره
                                وعليه أن يعلم أن نيته لو خفيت على البشر فلن تخفى على الله عز وجل وهو من سيحاسبه عليها حتى وإن صح العقد شرعا

                                القاديانية يابو ضياف
                                سؤال واحد ينسف مذهب الشيعة
                                العصمة في مهب الريح
                                وقفات مع أئمة الروافض

                                تعليق

                                مواضيع مرتبطة

                                Collapse

                                جاري العمل...