زواج المتعة والأقلام المستأجرة

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • AL-QRMZI
    عضو فعال
    • Jul 2004
    • 80

    #1

    زواج المتعة والأقلام المستأجرة

    بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

    { فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ }


    لا يخفى على أحد أن الساحة الإسلامية تشهد هذه الأيام محاولة أثارت الفتن والشقاق بين المسلمين ، وتشهد حملة مركزة على الشيعة الأمامية بتناول عقائدهم الإسلامية والهجوم عليها دون أدب أو رحمة ، و للأسف أن الأقلام المستأجرة قد نجحت بغسل عقول بعض أهل السنة ، الذين صورة لهم هذهِ الأقلام المسمومة بأن الشيعة يأمنون ويقولون بأشياء ما أنزل بها من سلطان ، وأصبحت هذه العقول جيش لطعن في عقيدة الشيعة ، دون التمحيص والتدقيق فيما ينقلونه من أصحاب هذه الأقلام الخبيثة .

    وأحببت أن أطرح موضوع قد أكثر فيه الطعن ، من قبل هذهِ الأقلام التي جهلة حتى ما في كتبهم ، وهو زواج المتعة الذي أحله الله رحمة ً للعالمين .

    قال الله عز وجل في كتابة العزيز : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } سورة النساء /24 .

    وقد فسر معظم مفسري أهل السنة والجماعة الاستمتاع في هذه الآية بنكاح المتعة ، وكان أبن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير يقرؤون الآية هكذا (( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن )) . راجع تفسير ابن كثير ، تفسير القرطبي ، تفسير الطبري .

    ونعرض بعضاً مما روى من أحاديث تثبت تشريع زواج المتعة فالإسلام فمما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما :

    صحيح البخاري – كتاب التفسير – قوله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله

    عن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا نغزو مع النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ} .

    صحيح مسلم – كتاب النكاح – نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ

    ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏قال قال ‏ ‏عطاء ‏قدم ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا ‏ ‏المتعة ‏ ‏فقال ‏ ‏نعم ‏‏ استمتعنا ‏‏ على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏وعمر .

    ومن الآية الكريمة وتفسير علماء أهل السنة والحديثين الشريفين نستدل بأن زواج المتعة كان حلال على زمان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وزمان الصحابة رضوان الله عليهم ، وعلى هذه الأدلة وغيرها حلل الشيعة زواج المتعة ، فمال القوم ينكرون عليهم ما سطرته كتبهم المعتبرة .
  • ابوحذيفة
    عضو متميز

    • Jan 2004
    • 1712

    #2
    الرد: زواج المتعة والأقلام المستأجرة

    روى مسلم في صحيحه من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: (كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما خاصة) وفي رواية: (لاتصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج) صحيح مسلم (كتاب الحج، باب جواز التمتع) 2/897.

    وكان ابن عباس رضي الله عنهما يبيح المتعة ولحوم الحمر فأنكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك عليه...
    وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنهما فأهل السنة اتبعوا علياً وغيره من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيعة خالفوا علياً فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا قول من خالفه»
    ويقول الدهلوي ضمن ذكره لمطاعن الرافضة على عمر رضي الله عنه والرد عليها: «ومنها أن عمر رضي الله عنه منع الناس من متعة النساء ومتعة الحج مع أن كلتا المتعتين كانتا في زمنه رضي الله عنه، فنسخ حكم الله تعالى وحرّم ما أحله الله سبحانه، بدليل ما ثبت عند أهل السنة من قوله: (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما).
    والجواب: أن أصح الكتب عند أهل السنة الصحاح الست، وأصحها البخاري ومسلم، وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهني رضي الله عنهما أنهصلى الله عليه وسلم قد حرم هو المتعة بعدما كان أحلها ورخصها لهم ثلاثة أيام، وجعل تحريمها إذ حرمها مؤبداً إلى يوم


    مثل هذه الرواية في الصحاح الأخر، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من كتب أهل السنة رواية الأئمة عن الأمير بتحريمها،(2) فإن ادعت الشيعة أن ذلك كان في غزوة خيبر ثم أُحلت في غزوة الأوطاس فمردود لأن غزوة خيبر كانت مبدأ تحريم لحوم الحمر الأهلية، لامتعة النساء، فقد روى جمع من أهل السنة عن عبدالله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما عن الأمير كرم الله وجهه أنه قال: (أمرني رسول الله r أن أنادي بتحريم المتعة) فقد علم أن تحريم المتعة كان في عهد رسول الله r مرة أو مرتين، فالذي بلغه النهي امتنع عنها ومن لا فلا، ولما شاع في عهد عمر ارتكابها أظهر حرمتها وأشاعها وهدد من كان يرتكبها، وآيات الكتاب شاهدة على حرمتها...
    والجواب عن متعة الحج: -أعنى تأديه أركان العمرة مع الحج في سفر واحد في أشهر الحج قبل الرجوع إلى بيته -أن عمر لم يمنعها قط ورواية التحريم عنه افتراء صريح- نعم إنه كان يرى إفراد الحج والعمرة أولى من جمعهما في إحرام واحد وهو القران أو في سفر واحد وهو التمتع، وعليه الإمام الشافعي، وسفيان الثوري،وإسحاق بن راهوية وغيرهم لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} إلى قوله: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج}(1) الآية فأوجب سبحانه الهدي على المتمتع لا على المفرد جبراً لما فيه من النقصان، كما أوجبه تعالى في الحج إذا حصل فيه قصور ونقص، ولأنه r حج في حجة الوداع مفرداً، واعتمر في عمرة القضاء وعمرة جعرّانة كذلك، ولم يحج فيها بل رجع إلى المدينة مع وجود المهلة.
    وأما ما رووا من قول عمر (وأنا أنهى عنهما) فمعناه أن الفسقة وعوام الناس لا يبالون بنهي الكتاب وهو قوله تعالى: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}(2) وقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} إلا أن يحكم عليهم الحاكم والسلطان، ويجبرهم على مراعاة ما أمروا به وما نهوا عنه، فلذلك أضاف النهي إلى نفسه، فقد تبين لك ولله تعالى الحمد زيف أقوالهم، وظهر لك مزيد ضلالهم والحق يعلو وكلمة الصدق تسمو».(3)
    فظهر بهذا بطلان دعوى الرافضة في طعنهم في عمر لنهيه عن المتعتين. أما متعة الحج فلم ينه عنها نهى تحريم وإنما كان نهيه على وجه الاختيار للأفضل، وذلك خشية منه أن يهجر البيت بترك الناس للاعتمار في غير أشهر الحج، وقيل إنما كان نهي عمر عن فسخ الحج
    إلى عمرة وهذا هو قول أكثر أهل العلم، كما نقله ابن قدامة في المغني لأن الحج أحد النسكين فلم يجز فسخه كالعمرة.
    وأما متعة النساء فالذي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان أحلها وكان علي رضي الله عنه من أشد الناس إنكاراً على من قال بحلها، وإنما قال بحلها ابن عباس -رضي الله عنهما- فأنكر عليه علي رضي الله عنه فرجع عن ذالك لما بلغه الحديث الذي رواه علي رضي اله عنه بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وكذلك روى أحاديث تحريم المتعة غــير علي رضي الله عنه بعض الصحابة وهي مخرجة في صحاح أهل السنة كما تقدم، فأي لوم على عمر -tرضي الله عنه في نهيه عن المتعة بعد أن ثبت تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها إلى يوم القيامة.
    لقد حرم الرسول صلى الله عليه وسلم زواج المتعة وهذا ثابت في تفسير آيات القرآن وفي الأحاديث الشريفة وثابت أيضا بالتواتر حيث اتفق المسلمون على حرمة هذا النوع من النكاح مما لا يتفق مع العفة والطهارة والغيرة والشرف. ومع ذلك فهناك من أباحوا هذا النوع من الزواج وفشا بينهم ويستشهدون بأحاديث ضعيفة أو موضوعة وكذلك يدعون أن الآية 24 من سورة النساء نزلت في إباحة زواج المتعة. لقد وردت أحاديث كثيرة تدل دلالة قاطعة على تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الزواج كذلك أكد الفقهاء والأئمة حرمة هذا النوع من الزواج . ونورد فيما يلي تفسير الآية المذكورة في تفسيرين مشهورين ومتداولين بين الناس:-
    تفسير الآية 24 من سورة النساء في تفسير بن كثير :-
    وقوله تعالى (أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي . وقوله تعالى (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن مقابلة ذلك . وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك ، وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين وقال آخرون أكثر من ذلك وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة وهو رواية عن الإمام وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ) وقال مجاهد نزلت في نكاح المتعة ولكن الجمهور على خلاف ذلك والعمدة على ما ثبت في الصحيحين < البخاري 4216 ومسلم 1407 > عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر" ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام ، وفي صحيح مسلم < 1406 > عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه "أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام .
    (ولقد أوردنا فيما سبق الحديث الذي يذكر فيه سيدنا علي رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما بتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم لنكاح المتعة في خيبر)
    وفي تفسير نفس الآية في تفسير الجلالين :
    ( و ) حرمت عليكم ( المحصنات ) أي ذوات الأزواج ( من النساء ) أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كن أو لا ( إلا ما ملكت أيمانكم ) من الإماء بالسبي فلكم وطؤهن وإن كان لهن أزواج في دار الحرب بعد الاستبراء ( كتاب الله ) نصب على المصدر أي كتب ذلك ( عليكم وأحل ) بالبناء للفاعل والمفعول ( لكم ما وراء ذلكم ) أي سوى ما حرم عليكم من النساء ( أن تبتغوا ) تطلبوا النساء ( بأموالكم ) بصداق أو ثمن ( محصنين ) متزوجين ( غير مسافحين ) زانين ( فما ) فمن ( استمتعتم ) تمتعتم ( به ) منهن ممن تزوجتم بالوطء ( فآتوهن أجورهن ) مهورهن التي فرضتم لهن ( فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم ) أنتم وهن ( به من بعد الفريضة ) من حطها أو بعضها أو زيادة عليها ( إن الله كان عليما ) بخلقه ( حكيما ) فيما دبره لهم .
    ولقد وردت "أجورهن" بمعنى "مهورهن" في آيات عديدة من القرآن .
    جاء في كتاب جامع العلوم والحكم (لابن رجب الحنبلي) - الحديث الرابع والثلاثون – ص325 :-
    " وكنكاح المتعة فإنه ذريعة إلى الزنا ، وذكر عن إسحاق بن شاقلا أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحا ، عن ابن بطة قال لا يفسخ نكاح حكم به قاض إن كان قد تأول تأويلا إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة أو طلق ثلاثا في لفظ واحد وحكم بالمراجعة من غير زوج فحكمه مردود وعليه العقوبة والنكال ."
    2508 و حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم فقال له ابن الزبير رضي الله عنهما فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال ابن شهاب وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى اللهم عليه وسلم عن المتعة قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس * (رواه مسلم)
    فالحديث يدل دلالة قاطعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة في أول الإسلام لمن اضطر إليها ثم حرمها بعد ذلك.
    وقد ورد الحديث التالي في النهي عن المتعة :-
    عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي قال سأل رجل ابن عمر وأنا عنده عن المتعة متعة النساء فغضب وقال والله ما كنا على عهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم زنائين ولا مسافحين (رواه أحمد).
    فيتضح من كل ما سبق أن زواج المتعة حرام من يوم حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وهذا هو حكم زواج المتعة عند المسلمين.
    2506 و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء * (رواه مسلم)
    2510 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية و حدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى اللهم عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك * (رواه مسلم ورواه مالك )
    2512 و حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس رضي الله عنهما فإن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه مسلم في روايتين ورواه أحمد ورواه الدارمي في روايتين)
    3581 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان ح و حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ح و حدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح و حدثنا إسحق وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديث يونس وعن أكل لحوم الحمر الإنسية * (رواه مسلم)
    1040 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللهم عليه وسلم وغيرهم وإنما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى اللهم عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق * (رواه الترمذي في روايتين)
    3313 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه النسائي في ثلاث روايات)
    1775 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى اللهم عليه وسلم حرم متعة النساء * (رواه أبو داوود وأحمد)
    1951 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه ابن ماجة)
    وقد حرم زواج المتعة جميع فقهاء المسلمين . يقول الشافعي في كتاب "الأم"(كتاب النكاح) ج5 ص11: "وإنما حرمنا نكاح المتعة مع الإتباع لئلا يكون الفرج حلالا في حال حراما في آخر ، الفرج لا يحل إلا بأن يحل على الأبد ما لم يحدث فيه شيء يحرمه…." وفي جزء 5 ص 77 : " وهكذا كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من نكاح لم يحل به المحرم وبهذا قلنا في المتعة ونكاح المحرم…" (كتاب الشغار) جزء 5 ص 97 يقول الشافعي : " وجماع نكاح المتعة المنهي عنه كل نكاح كان إلى أجل من الآجال قرب أو بعد…"
    وفي كتاب مختصر الخرقي (حنبلي) للخرقي ؛ يقول في ص 97 : ولا يجوز نكاح المتعة ولو تزوجها ليطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح"
    وفي كتاب الكافي (مالكي) لابن عبد البر ؛ يقول في ص 236 : " ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار ونكاح المتعة ونكاح المحرم ولعن المحلل والمحلل له …" وفي ص 238 : " ونكاح المتعة باطل مفسوخ وهو أن يتزوج الرجل المرأة بشيء مسمى إلى أجل معلوم"
    هذه أمثلة من الأحاديث التي وردت في تحريم زواج المتعة وفي كتب الفقهاء والأئمة التي تحرم زواج المتعة ؛ وهو أمر معلوم لا خلاف عليه بين المسلمين .
    وعن اياس بن سلمة عن ابيه قال (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس في المتعة ثم نهى عنها) اخرجه مسلم 4/131. واحمد 4/55.
    وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه،خطب الناس فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا،ثم حرمها،والله،لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن الا رجمته بالحجارة،الا ان يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد اذ حرمها. اخرجه ابن ماجة 1963.
    وعن سالم بن عبدالله أن رجلا سأل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن المتعة فقال حرام قال فأن فلان يقول فيها فقال والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وماكنا مسافحين. السنن الكبرى 7/202.
    وعن سلم بن عبدالله قال أتى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فقيل له ان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر بنكاح المتعة فقال ابن عمر سبحان الله ما أظن ابن عباس رضي الله عنهما يفعل هذا،قالوا بلى انه يأمر به قال وهل كان ابن عباس رضي الله عنهما الاغلاما صغيرا اذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ابن عمر نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين. مصنف عبدالرزاق 7/502.
    روى البيهقي في السنن عن بسام الصيرفي قال سألت جعفر بن محمد عن المتعة فوصفتها فقال لي ذلك الزنا.
    وروى القاضي النعماني في دعائمه عن جعفر بن محمد أن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال صفه لي قال يلقى الرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوم أو يومين قال هذا زنا وما يفعل هذا الا فاجر.
    وفي الجامع الكافي عن الحسن بن يحي بن زيد فقيه العراق أنه قال اجمع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كراهية المتعة والنهي عنها وقال أيضا أجمع آل الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه لا نكاح الا بولي وشاهدين وصداق بلا شرط في النكاح.
    كل هذا ويتهم الرافضة المجوس الفاروق مطفئ نار اجدادهم المجوس انه حرم نكاح المتعة كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا.
    الحمد لله على الاسلام والسنة.
    ابوحذيفةعرض الملف الشخصي العامارسل رسالة خاصة الى ابوحذيفةالبحث عن جميع الإضافات بواسطة ابوحذيفةاضف ابوحذيفة الى قائمة اصدقائك



    تعليق

    • ابوحذيفة
      عضو متميز

      • Jan 2004
      • 1712

      #3
      الرد: زواج المتعة والأقلام المستأجرة

      ولكي نلجمك الحجر ننقل كلام القاضي النعماني المغربي وهو من علماء الرافضة حول تحريم نكاح المتعة.

      دعائم الاسلام 2/228. 229.
      858. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حرم نكاح المتعة،وعن علي رضي الله عنه انه قال لا نكاح الا بولي وشاهدين وليس بالدرهم والدرهمين،واليوم واليومين، ذلك السفاح ولا شرط في النكاح.

      859.عن جعفر بن محمد أن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال صفه لي قال يلقى الرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوم أو يومين قال هذا زنا وما يفعل هذا الا فاجر.

      وابطال نكاح المتعة موجود في كتاب الله تعالى لانه يقول سبحانه ((والذين هم لفروجهم حافظون . الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)) فلم يطلق النكاح الا على الزوجه او ملك اليمين وذكر الطلاق الذي يجب به الفراق بين الزوجين بعضهما بعض. وأوجب العدة على المطلقات ونكاح المتعة خلاف هذا انما هو عند من أباحه أن يتفق الرجل والمرأة على مدة معلومة, فاذا انقطعت المدة بانت منه بلا خلاف, ولم تكن عليها عدة ولم يلحق به الولد ان كان منها, ولم يجب لها عليه نفقة, ولم يتوارثا, وهذا هو الزنا المتعارف عليه الذي لاشك فيه.
      هذا قول النعماني فما قولك الى قوله يا مسكين.

      وهذ قول علي رضي الله عنه.
      قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: (حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة) التهذيب 2/186. الاستبصار 3/142. وسائل الشيعة 14/441.



      اذا كان المراد من كلمة اجورهن هو ( مهورهن ) .. طبعا بسبب الاستمتاع كما يدعي فقهاء
      اهل السنه هنا اريدك ان تحل لي هذا الاشكال:


      ان الايه ربطت بين الاستمتاع والاجر , وهذا ماتقولون به , فما بال الشارع المقدس يوجب للمراة
      غير المدخول بها نصف المهر مادام ان الاستمتاع غير واقع ؟
      الا يدل ذلك على ان الاجر غير المهر ؟؟؟


      وهذا قول الله وليس قول فقهاء أهل السنة.
      البرهان في علوم القرآن 8/269.
      ومنه قوله تعالى يأيها النبي إنا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن اراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وقال ابو بكر الصيرفي كان ابتداء الخطاب له فلما قال في الموهوبة خالصة لك علم أن ما قبلها له ولغيره وصلى الله عليه وسلم

      تفسير القرطبي 5/129.

      قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة الإستمتاع التلذذ والأجور المهور وسمى المهر أجرا لأنه أجر الإستمتاع وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا و ذلك دليل على أنه في مقابلة البضع لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو بدن المرأة أو منفعة البضع أو الحل ثلاثة اقوال والظاهر المجموع فإن العقد يقتضى كل ذلك والله أعلم التاسعة واختلف العلماء في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد وغيرهما المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن أي مهورهن فإذا جامعها مرة واحدة فقد وجب المهر كاملا إن كان مسمى أو مهر مثلها إن لم يسم فإن كان النكاح فاسدا فقد اختلفت الرواية عن مالك في النكاح الفاسد هل تستحق به مهر المثل أو المسمى إذا كان مهرا صحيحا فقال مرة المهر المسمى وهو ظاهر مذهبه وذلك أن ما تراضوا عليه يقين ومهر المثل إجتهاد فيجب أن يرجع إلى ما تيقناه لأن الأموال لا تستحق بالشك ووجه قوله مهر المثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها قال إبن خويز منداد ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحرمه ولأن الله تعالى قال فأنكحوهن بإذن أهلهن ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين ونكاح المتعة ليس كذلك وقال الجمهور المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام وقرأ إبن عباس وأبي وإبن جبير فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال سعيد بن المسيب نسختها آية الميراث إذ كانت المتعة لا ميراث فيها وقالت عائشة والقاسم بن محمد تحريمها ونسخها في القرآن وذلك في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ملومين وليست المتعة نكاحا ولا ملك يمين وروى الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت وروى عن علي رضي الله عنه أنه قال نسخ صوم رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة ونسخت الأضحية كل ذبح وعن إبن مسعود قال المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث وروى عطاء عن إبن عباس قال ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهى عمر عنها ما زنى إلا شقي العاشرة واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت ففي صحيح مسلم عن عبدالله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل قال أبو حاتم البستي في صحيحه قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نستخصي دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الإستمتاع ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبر ثم أذن فيها عام الفتح ثم حرمها بعد ثلاث إلى يوم القيامة وقال إبن العربي وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات فروى إبن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام وروى سلمة بن الأكوع أنها كانت عام أوطاس ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح قلت وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم وفي غيره عن علي نهيه عنها في غزوة تبوك رواه إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبدالله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي ولم يتابع إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن إبن شهاب قاله أبو عمر رحمه الله وفي مصنف أبي داؤد من حديث الربيع بن سبرة النهي عنها في حجة الوداع وذهب أبو داؤد إلى أن هذا أصح ما روى في ذلك وقال عمرو عن الحسن ما أحلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها وروى هذا عن سبرة أيضا فهذه سبعة مواطن أحلت فيها المتعة وحرمت قال أبو جعفر الطحاوي كل هؤلاء الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقها أخبروا أنها كانت في سفر وأن النهي لحقها في ذلك السفر بعد ذلك فمنع منها وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حضر وكذلك روى عن إبن مسعود فأما حديث سبرة الذي فيه إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لها في حجة الوداع فخارج عن معانيها كلها وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز خاصة وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز فذكر أن ذلك كان في فتح مكة وأنهم شكوا إليه العزبة فرخص لهم فيها ومحال أن يشكوا إليه العزبة في حجة الوداع لأنهم كانوا حجوا بالنساء وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم ولم يكونوا حينئذ كما كانوا في ويحتمل أنه لما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم تكرير مثل هذا في مغازيه.

      تفسير الطبري 6/108.
      وأما قوله إذا آتيتموهن أجورهن فإن الأجر العوض الذي يبذله الزوج للمرأة للاستمتاع بها وهو المهر كما حدثني المثنى قال ثنا أبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله آتيتموهن أجورهن يعني مهورهن.

      تقسير ابن كثير 1/475.

      وقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك كما قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وكقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين وقال آخرون أكثر من ذلك وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك وقد روى عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة وهو رواية عن الإمام وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤن فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة وقال مجاهد نزلت في نكاح المتعة ولكن الجمهور على خلاف ذلك والعمدة ما ثبت في الصحيحين خ 4216 م 1407 عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام وفي صحيح مسلم 1406 عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الإستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام.

      تفسير ابن كثير 3/499.
      عن علي والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق قبل نكاح وقوله عز وجل فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لاعدة عليها فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت ولا يستثنى من هذا إلا المتوفي عنها زوجها فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرا وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضا وقوله تعالى فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا المتعة ههنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لها قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم وقال عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وفي صحيح البخاري 5256 5257 عن سهل بن سعد وأبي أسيد رضي الله عنهما قالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أميمة بنت شراحيل فلما أن دخلت عليه صلى الله عليه وسلم بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين قال علي بن أبي طلحة رضي الله عنهما إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف وإن لم يكن سمى لها صداقا أمتعها على قدر عسره ويسره وهو السراح الجميل . يقول تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن وهي الأجور.

      فهل هذا يكفي في رد جهالاتك.

      الحمد لله على الاسلام والسنة.

      تعليق

      • امعط
        عضو فعال
        • Jun 2004
        • 86

        #4
        الرد: زواج المتعة والأقلام المستأجرة

        يا سيد الشيعه

        قال لك الأخ راعيها مرات

        ان كنت تؤمن بعقيدتكم بالمتعه كما هي

        يا سيد الشيعه مثل سيد الخواتم هههههه

        أجعل نسوانكم سبيل تطلب به الثواب والأجر

        حتى المتزوجه لاحرج ان تمتعت وهي على ذمه الشيعي

        لأن الشيعي للاسف مثلك بلا ذمه

        واللي يشوفكم تجاهدون من أجل المتعه يقول

        راح تفتحون محلات سبيل أول من فيها نسوانكم

        تعليق

        • AL-QRMZI
          عضو فعال
          • Jul 2004
          • 80

          #5
          الرد: زواج المتعة والأقلام المستأجرة

          بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

          {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}

          قد بذل جهداً كبيراً وهو ينقل ما سطرته الكتب ، دون أن يستخدم نعمة العقل التي أنعم الله عليه ، العقل الذي يربط الإنسان بالله عز وجل ، ويبن الحق من الباطل ، والناس ثلاث ، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة ، وهمج رعاع أصحاب كل ناعق يميلون مع كل ريح ، وهم عدو فأحذرهم قاتلهم الله أنا يأفكون ، وكذلك ذكر القرآن الكريم صنف من البشر وشبههم بالحمير أجل الله المؤمنين فقال عز من قائل : { كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} . فالحوار سوف يكون مع من عقل منهم ، وأما من تم غسل عقلة من قبل أصحاب الأقلام المستأجرة ، فأعتبره وسيلة لبيان الحق والحقيقة إن شاء الله .

          أقول أن علماء أهل السنة قد اختلفوا في الزمن الذي نهى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن متعة النساء ، وسوف نذكر بعض الأحاديث التي يستدلون بها على هذا الشيء ، وبعد ذلك نذكر أقوالهم أن شاء الله .

          صحيح البخاري – كتاب المغازي – غزوت خيبر

          عن ‏ ‏علي بن أبي طالب ‏ ‏رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏نهى عن متعة النساء يوم ‏ ‏خيبر ‏ ‏وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ‏.

          صحيح مسلم – كتاب النكاح – نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ

          عن الزهري عن ‏ ‏الربيع بن سبرة ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏نهى يوم الفتح عن ‏‏متعة النساء

          مسند احمد – أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين – بقية حديث ابن الأكوع في المضاف من الأصل

          ‏عبد الواحد بن زياد ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏أبو عميس ‏ ‏عن ‏ ‏إياس بن سلمة بن الأكوع ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏قال ‏ ‏رخص رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في ‏‏ متعة النساء ‏ ‏عام ‏ ‏أوطاس ‏ ‏ثلاثة أيام ثم نهى عنها ‏.

          سنن أبي داود – كتاب النكاح – في نكاح المتعة ‏

          ‏عن ‏ ‏الزهري ‏ ‏قال ‏ ‏كنا عند ‏ ‏عمر بن عبد العزيز ‏ ‏فتذاكرنا ‏‏ متعة النساء ‏ ‏فقال له رجل يقال له ‏ ‏ربيع بن سبرة ‏ ‏أشهد على ‏ ‏أبي ‏ ‏أنه حدث ‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏نهى عنها في حجة الوداع .

          الشرح :

          عون المعبود شرح سنن أبي داود

          قد روي نسخ المتعة بعد الترخيص في ستة مواطن , الأول : في خيبر , الثاني : في عمرة القضاء , الثالث : عام الفتح , الرابع : عام أوطاس , الخامس : غزوة تبوك , السادس : في حجة الوداع , فهذه التي أوردت إلا أن في ثبوت بعضها خلافا . قال الثوري : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا .

          وذكر أبن كثير في تفسيره للآية الكريمة : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} سورة النساء /24 . وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين وقال آخرون : أكثر من ذلك . وقال آخرون : إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك .

          أقول : أن علماء أهل السنة قد اختلفوا في وقوع زمن النسخ ، فمنهم كما ذكرنا : عون المعبود في شرح سنن أبي داود : قال : قال الثوري : الصواب أن " تحريمها وإباحتها وقعا مرتين " . وكذلك ذكر أبن كثير في تفسيره نقلاً عن الشافعي وطائفة من العلماء أنه " أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين " وقال آخرون أكثر من ذلك . وقال آخرون : " إنما أبيح مرة ولم يبح بعد ذلك " ، وهذا يدل على أن حجت علماء أهل السنة على نسخ آية متعة النساء حجه ضعيفة ، ولا يقبل الأخذ بها لأنها مبينيه على أقوال و أحاديث متضاربة كما بينا ، ولم يتبين التواتر بالنسخ .

          وفيهم من ذهب إلي اكثر من ذلك حتى أنه نفى أية المتعة وكأن التشريع من رسول الله صل الله عليه وآله وسلم و ليس الله المشرع :

          ذكر القرطبي في تفسيره لآية متعة النساء : قال ابن خويز منداد : ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحرمه ، ولأن الله تعالى قال : " فأنكحوهن بإذن أهلهن " ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين , ونكاح المتعة ليس كذلك . وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام . وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن " ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم .

          وأن العقل لا يقبل مثل هذا القول ، لأن لو قلنا كما يقول علماء أهل السنة بأن متعة النساء قد " أبيحت ثم نسخت ثم أبيحت ثم نسخت " وعلى اختلاف أقوالهم بهذه المسألة ، سوف نخرج بنتيجة بأن بعض الصحابة قد لم يصل لهم النسخ وأنهم وقعوا بالمحرمات ، كما ذكر ذلك في صحيح مسلم شرح النووي لحديث : نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ ، قال : قوله : ( استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ) : ‏هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ .

          أن الناس لا تقبل من شخص عادي وفي الأمور الحياتية العادية أن يأمر بشيء ثم ينهى عن ويتكرر ذلك دون سبب وفي زمن واحد ، وقد يصفه بعضهم بالجنون ، فكيف ينسب ذلك إلى الله ورسوله صل الله عليه وآله وسلم الذي قال الله فيه : {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} ، والذي لا يصدر عنه شيء ألا في صلاح البشرية ولا يأمر بعمل إلا فيه منفعة ولا ينهى عن شيء إلا فيه مفسدة ، أليس في تكرار التحليل والتحريم حرج ومشقة للناس وقد نهي صل الله عليه وآله وسلم عن ذلك وآمره الله أن لا يكلف الناس شيئاً فيه مشقة وحرج ، فنحن لم نرى في جميع أحكام الإسلام وشرائعه هذه الصورة ، يحلل ثم يحرم وفي زمن واحد ودون سبب ومبرر .

          أقول حتى لو صح السند في بعض الأحاديث وكان المتن يخالف كتاب الله الذي فيه تبياناً لكل شيء : { وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ } سورة النحل /89 . سوف نضرب هذا الحديث في عرض الحائط ، والعقل يلزمنا على البحث لأن ليس كل ما ورد عن الصحابة يجب أن يكون صحيح ، فهم بشر يقع منهم الخطأ والنسيان ، وكذلك قد بين الله أن بينهم منافقين لا يعلمهم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ، حيث قال الله : {وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ} سورة التوبة / 101 .

          فالناسخ والمنسوخ يجب أن يكون في كتاب الله ، والآية تنسخها آية ، كما بين ذلك الله عز وجل في كتابه العزيز : {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا } سورة البقرة /219. وكذلك : {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ} سورة المائدة /91 . وبعد ذلك تم التحريم أبدياً : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} سورة المائدة /90 ، فالآية لا بد من آية تنسخها لا روايات كما يدعون ، وهذا ردي على بعض من أدعى أن زواج المتعة مثل الخمر كان مباح ثم حرم ، مع أن الخمر لم تكن مباحه و إنما كانت على زمان الجاهلية والله حرمها تدريجياً حتى لا يصعب على القوم تحريمها مره واحدة .

          و قد ذهب البعض بأن آية المتعة نسختها آية أخرى ، نذكر قولين منهم ، ذكر القرطبي في تفسيره قال : وقال سعيد بن المسيب : نسختها آية الميراث ، إذ كانت المتعة لا ميراث فيها . وقالت عائشة والقاسم بن محمد : تحريمها ونسخها في القرآن ; وذلك في قوله تعالى : {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} سورة المؤمنون 5/6 .

          أقول أن آية الميراث وهي في سورة النساء /12 ، لا تنفي ولا تعارض بين زواج المتعة ( آية المتعة ) نهائياً ، وإنما الخلاف وقع نتيجة عدم أدراك وفهم المطلق من المقيد ، والعام من الخاص والنسبة بينهما ، وأن آية المتعة هي مخصصة ومقيدة لآيتي الإرث والطلاق .

          وأما قولهم بأنها ليست زوجة لأنها لا ترث فهذا قول باطل من وجوه :

          أ – لأن الإرث ليس لازماً للزوج بشكل دائم لا ينفك عنه بحال ، بل يوجد مستثنيات له ، وتعتبر المرأة زوجة وهي لا ترث كالزوجة الكافرة ، بإجماع العلماء ، والزوجة القاتلة والمعقود عليها بالمرض إذا مات زوجها فيه قبل الدخول والأمة إذا كانت زوجة ، كل أولئك لا يرثن مع أنهن زوجات ولا يمكن نكران ذلك لا عقلاً ولا شرعاً ولا عرفاً ، فإذا تبين أن الإرث ليس لازماً للزوجة لا طرداً وعكساً أقول زواج المتعة من هذه المستثنيات حسب الأدلة ، كما أستثنى جمهور العامة عدم التوارث في النكاح الدائم بين المسلم والكتابية وذلك تخصصاً منهم لعموم الآية .

          وأما قولهم بأن آية المتعة قد نسخة بآية { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } فيكفي لرد رأيهم هذا أن نفلت النظر إلى أن هذه الآية التي يزعمون أنها ناسخة لأية المتعة هي (( مكية )) ، وبينما آية المتعة (( مدنية )) أو حكم تشريع زواج المتعة (( مدني )) أي بعد نزول آية { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } والسابق لا ينسخ اللاحق .

          وبعد ما بينا ضعف حجة علماء أهل السنة بأن آية المتعة قد نسخت سواء بحديث أو آية من كتاب الله ، نذكر بعض الأحاديث التي تبين أن من نهى عن زواج المتعة هو عمر بن الخطاب وليس رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كما يدعون .

          صحيح مسلم - كتاب النكاح - نكاح المتعة وبيان ما أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ

          أبو الزبير ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏يقول ‏ ‏كنا ‏ ‏نستمتع ‏ ‏بالقبضة ‏ ‏من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏حتى نهى عنه ‏‏ عمر ‏ ‏في شأن ‏‏ عمرو بن حريث .

          صحيح مسلم - كتاب النكاح - نكاح المتعة وبيان انه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ

          ‏عن ‏ ‏عاصم ‏ ‏عن ‏ ‏أبي نضرة ‏ ‏قال ‏ ‏كنت عند ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏فأتاه آت فقال ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏وابن الزبير ‏ ‏اختلفا في ‏ ‏المتعتين ‏ ‏فقال ‏ ‏جابر ‏ ‏فعلناهما مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ثم نهانا عنهما ‏‏ عمر ‏ ‏فلم نعد لهما ‏.

          مسند أحمد - باقي مسند المكثرين - مسند جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه

          عن أبي نضرة عن جابر قال : متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا .

          مسند أحمد - مسند العشرة المبشرين بالجنة - أول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه

          ‏عن ‏ ‏أبي نضرة ‏ ‏قال قلت ‏ ‏لجابر بن عبد الله ‏ ‏إن ‏ ‏ابن الزبير ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏ينهى عن المتعة وإن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏يأمر بها قال فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏عفان ‏ ‏و ‏رضي الله عنه ‏ ‏خطب الناس فقال ‏ ‏إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء مع ‏ ‏أبي بكر ‏ ‏فلما ولي ‏ ‏عمر ‏.

          وذكر القرطبي في تفسيرة لآية {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} سورة البقرة /196 . والوجه الثالث من التمتع : هو الذي توعد عليه عمر بن الخطاب وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج .

          وكذلك ذكر القرطبي في تفسيره لآية : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ } : وروى عطاء عن ابن عباس قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي .

          وذكر الطبري في تفسيرة :ثنا شعبة , عن الحكم , قال : سألته عن هذه الآية : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} إلى هذا الموضع : {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ} أمنسوخة هي ؟ قال : لا . قال الحكم : قال علي رضي الله عنه : لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي .

          ومن هذه الأحاديث وأقوال الصحابة نستدل بأن من نهى عن زواج المتعة هو عمر بن الخطاب بقولة المشهور " متعتان كنتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " أي أن نسب النهي لهُ وليس لرسول الله صل الله عليه وأله وسلم ، لأن لو كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم نهى عن زواج المتعة ما قال " أنا أنهي عنهما " إنما يقول " أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم " نهى عنهما " ، وكذلك أن سبب نهي عمر بن الخطاب عن زواج المتعة كما بين الحديث عن جابر بن عبد الله " بسبب عمرو بن حريث " ، وقول ابن عباس و كذلك قول الأمام علي عليه السلام " لو لا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي " ، وهذا يدل على أن الأمام علي عليه السلام وابن عباس كانوا معارضين لعمر بن الخطاب بمسألة النهي ، لا كما يزعم البعض .

          أقول أن نهي عمر بن الخطاب عنها أكبر دليل وأقوى برهان على مشروعيتها وبقاءها ، لأن عمر ليس له الحق في أن ينسخ حكماً سماوياً ، كما انه ليس للنبي صل الله عليه وآله وسلم ذلك إلا بأمر من الله ، فحق التشريع والنسخ لله وحده سبحانه ، يقول الله في كتابه العزيز : { قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيٍّ} سورة يونس /15 .

          وفي الختام أني لأستغرب من تهريج القوم على نكاح المتعة الذي وإن سلمنا بنسخه عند أهل السنة إلا أنه لم يثبت النسخ عندنا نحن الشيعة وسكوتهم عن من أفتى بجواز زواج الزاني من أبنته وكذلك من رفع الحد عن من تزوج من أمه وأخته وخالته وعمته وأشترط عليه المهر في كل ذلك أو أجاز استعمال الكرنبج أو نكاح البطيخ والاستمناء بيد الطفلة في حال الصيام وكذلك الزواج العرفي والمسيار وزواج فرند والزواج بنية الطلاق ... وأستغرب من تنوع الزيجات عند أهل السنة وكثرتها !!!

          وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوي

          تعليق

          • ابوحذيفة
            عضو متميز

            • Jan 2004
            • 1712

            #6
            الرد: زواج المتعة والأقلام المستأجرة

            اراك تتخبط يا مسكين وتقول.

            أقول أن علماء أهل السنة قد اختلفوا في الزمن الذي نهى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن متعة النساء ، وسوف نذكر بعض الأحاديث التي يستدلون بها على هذا الشيء ، وبعد ذلك نذكر أقوالهم أن شاء الله .

            اختلفوا، هذا ما تقوله انت ولكن في نهاية الأمر اتفقوا على تحريم نكاح المتعة.

            المهم ان التحريم هو حكم زواج المتعة.

            أقول أن نهي عمر بن الخطاب عنها أكبر دليل وأقوى برهان على مشروعيتها وبقاءها ، لأن عمر ليس له الحق في أن ينسخ حكماً سماوياً ، كما انه ليس للنبي صل الله عليه وآله وسلم ذلك إلا بأمر من الله ، فحق التشريع والنسخ لله وحده سبحانه ، يقول الله في كتابه العزيز : { قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيٍّ} سورة
            يونس /15 .


            اقول عمر رضي الله عنه لم يحرم نكاح المتعة الذي حرم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
            وننقل ما قد سبق اشرنا اليه ليفهم البليد.

            روى مسلم في صحيحه من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: (كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما خاصة) وفي رواية: (لاتصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج) صحيح مسلم (كتاب الحج، باب جواز التمتع) 2/897.

            وكان ابن عباس رضي الله عنهما يبيح المتعة ولحوم الحمر فأنكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك عليه...
            وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنهما فأهل السنة اتبعوا علياً وغيره من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيعة خالفوا علياً فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا قول من خالفه»
            ويقول الدهلوي ضمن ذكره لمطاعن الرافضة على عمر رضي الله عنه والرد عليها: «ومنها أن عمر رضي الله عنه منع الناس من متعة النساء ومتعة الحج مع أن كلتا المتعتين كانتا في زمنه رضي الله عنه، فنسخ حكم الله تعالى وحرّم ما أحله الله سبحانه، بدليل ما ثبت عند أهل السنة من قوله: (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما).
            والجواب: أن أصح الكتب عند أهل السنة الصحاح الست، وأصحها البخاري ومسلم، وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهني رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قد حرم هو المتعة بعدما كان أحلها ورخصها لهم ثلاثة أيام، وجعل تحريمها إذ حرمها مؤبداً إلى يوم


            مثل هذه الرواية في الصحاح الأخر، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من كتب أهل السنة رواية الأئمة عن الأمير بتحريمها،(2) فإن ادعت الشيعة أن ذلك كان في غزوة خيبر ثم أُحلت في غزوة الأوطاس فمردود لأن غزوة خيبر كانت مبدأ تحريم لحوم الحمر الأهلية، لامتعة النساء، فقد روى جمع من أهل السنة عن عبدالله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما عن الأمير كرم الله وجهه أنه قال: (أمرني رسول الله r أن أنادي بتحريم المتعة) فقد علم أن تحريم المتعة كان في عهد رسول الله r مرة أو مرتين، فالذي بلغه النهي امتنع عنها ومن لا فلا، ولما شاع في عهد عمر ارتكابها أظهر حرمتها وأشاعها وهدد من كان يرتكبها، وآيات الكتاب شاهدة على حرمتها...
            والجواب عن متعة الحج: -أعنى تأديه أركان العمرة مع الحج في سفر واحد في أشهر الحج قبل الرجوع إلى بيته -أن عمر لم يمنعها قط ورواية التحريم عنه افتراء صريح- نعم إنه كان يرى إفراد الحج والعمرة أولى من جمعهما في إحرام واحد وهو القران أو في سفر واحد وهو التمتع، وعليه الإمام الشافعي، وسفيان الثوري،وإسحاق بن راهوية وغيرهم لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} إلى قوله: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج}(1) الآية فأوجب سبحانه الهدي على المتمتع لا على المفرد جبراً لما فيه من النقصان، كما أوجبه تعالى في الحج إذا حصل فيه قصور ونقص، ولأنه r حج في حجة الوداع مفرداً، واعتمر في عمرة القضاء وعمرة جعرّانة كذلك، ولم يحج فيها بل رجع إلى المدينة مع وجود المهلة.
            وأما ما رووا من قول عمر (وأنا أنهى عنهما) فمعناه أن الفسقة وعوام الناس لا يبالون بنهي الكتاب وهو قوله تعالى: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}(2) وقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} إلا أن يحكم عليهم الحاكم والسلطان، ويجبرهم على مراعاة ما أمروا به وما نهوا عنه، فلذلك أضاف النهي إلى نفسه، فقد تبين لك ولله تعالى الحمد زيف أقوالهم، وظهر لك مزيد ضلالهم والحق يعلو وكلمة الصدق تسمو».(3)
            فظهر بهذا بطلان دعوى الرافضة في طعنهم في عمر لنهيه عن المتعتين. أما متعة الحج فلم ينه عنها نهى تحريم وإنما كان نهيه على وجه الاختيار للأفضل، وذلك خشية منه أن يهجر البيت بترك الناس للاعتمار في غير أشهر الحج، وقيل إنما كان نهي عمر عن فسخ الحج
            إلى عمرة وهذا هو قول أكثر أهل العلم، كما نقله ابن قدامة في المغني لأن الحج أحد النسكين فلم يجز فسخه كالعمرة.
            وأما متعة النساء فالذي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان أحلها وكان علي رضي الله عنه من أشد الناس إنكاراً على من قال بحلها، وإنما قال بحلها ابن عباس -رضي الله عنهما- فأنكر عليه علي رضي الله عنه فرجع عن ذالك لما بلغه الحديث الذي رواه علي رضي اله عنه بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وكذلك روى أحاديث تحريم المتعة غــير علي رضي الله عنه بعض الصحابة وهي مخرجة في صحاح أهل السنة كما تقدم، فأي لوم على عمر -tرضي الله عنه في نهيه عن المتعة بعد أن ثبت تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها إلى يوم القيامة.
            لقد حرم الرسول صلى الله عليه وسلم زواج المتعة وهذا ثابت في تفسير آيات القرآن وفي الأحاديث الشريفة وثابت أيضا بالتواتر حيث اتفق المسلمون على حرمة هذا النوع من النكاح مما لا يتفق مع العفة والطهارة والغيرة والشرف. ومع ذلك فهناك من أباحوا هذا النوع من الزواج وفشا بينهم ويستشهدون بأحاديث ضعيفة أو موضوعة وكذلك يدعون أن الآية 24 من سورة النساء نزلت في إباحة زواج المتعة. لقد وردت أحاديث كثيرة تدل دلالة قاطعة على تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الزواج كذلك أكد الفقهاء والأئمة حرمة هذا النوع من الزواج . ونورد فيما يلي تفسير الآية المذكورة في تفسيرين مشهورين ومتداولين بين الناس:-
            تفسير الآية 24 من سورة النساء في تفسير بن كثير :-
            وقوله تعالى (أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي . وقوله تعالى (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن مقابلة ذلك . وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك ، وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين وقال آخرون أكثر من ذلك وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة وهو رواية عن الإمام وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ) وقال مجاهد نزلت في نكاح المتعة ولكن الجمهور على خلاف ذلك والعمدة على ما ثبت في الصحيحين < البخاري 4216 ومسلم 1407 > عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر" ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام ، وفي صحيح مسلم < 1406 > عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه "أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام .
            (ولقد أوردنا فيما سبق الحديث الذي يذكر فيه سيدنا علي رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما بتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم لنكاح المتعة في خيبر)
            وفي تفسير نفس الآية في تفسير الجلالين :
            ( و ) حرمت عليكم ( المحصنات ) أي ذوات الأزواج ( من النساء ) أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كن أو لا ( إلا ما ملكت أيمانكم ) من الإماء بالسبي فلكم وطؤهن وإن كان لهن أزواج في دار الحرب بعد الاستبراء ( كتاب الله ) نصب على المصدر أي كتب ذلك ( عليكم وأحل ) بالبناء للفاعل والمفعول ( لكم ما وراء ذلكم ) أي سوى ما حرم عليكم من النساء ( أن تبتغوا ) تطلبوا النساء ( بأموالكم ) بصداق أو ثمن ( محصنين ) متزوجين ( غير مسافحين ) زانين ( فما ) فمن ( استمتعتم ) تمتعتم ( به ) منهن ممن تزوجتم بالوطء ( فآتوهن أجورهن ) مهورهن التي فرضتم لهن ( فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم ) أنتم وهن ( به من بعد الفريضة ) من حطها أو بعضها أو زيادة عليها ( إن الله كان عليما ) بخلقه ( حكيما ) فيما دبره لهم .
            ولقد وردت "أجورهن" بمعنى "مهورهن" في آيات عديدة من القرآن .
            جاء في كتاب جامع العلوم والحكم (لابن رجب الحنبلي) - الحديث الرابع والثلاثون – ص325 :-
            " وكنكاح المتعة فإنه ذريعة إلى الزنا ، وذكر عن إسحاق بن شاقلا أنه ذكر أن المتعة هي الزنا.

            ثم ارجع واقول هذه كتب الرافضة انفسهم تشهد على ان نكاح المتعة حرام ونورده ليكون حجة على الرافضة.

            ولكي نلجمك الحجر ننقل كلام القاضي النعماني المغربي وهو من علماء الرافضة حول تحريم نكاح المتعة.

            دعائم الاسلام 2/228. 229.
            858. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حرم نكاح المتعة،وعن علي رضي الله عنه انه قال لا نكاح الا بولي وشاهدين وليس بالدرهم والدرهمين،واليوم واليومين، ذلك السفاح ولا شرط في النكاح.

            859.عن جعفر بن محمد أن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال صفه لي قال يلقى الرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوم أو يومين قال هذا زنا وما يفعل هذا الا فاجر.

            وابطال نكاح المتعة موجود في كتاب الله تعالى لانه يقول سبحانه ((والذين هم لفروجهم حافظون . الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)) فلم يطلق النكاح الا على الزوجه او ملك اليمين وذكر الطلاق الذي يجب به الفراق بين الزوجين بعضهما بعض. وأوجب العدة على المطلقات ونكاح المتعة خلاف هذا انما هو عند من أباحه أن يتفق الرجل والمرأة على مدة معلومة, فاذا انقطعت المدة بانت منه بلا خلاف, ولم تكن عليها عدة ولم يلحق به الولد ان كان منها, ولم يجب لها عليه نفقة, ولم يتوارثا, وهذا هو الزنا المتعارف عليه الذي لاشك فيه.
            هذا قول النعماني فما قولك الى قوله يا مسكين.

            وهذ قول علي رضي الله عنه.
            قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: (حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة) التهذيب 2/186. الاستبصار 3/142. وسائل الشيعة 14/441.


            هل رأيت كلام هذا الرافضي كيف ابطل نكاح المتعة.



            وهؤلاء ائمتك المعصومين يقولون انه سفاح وان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمه.

            الحمد لله على الاسلام والسنة.


            تعليق

            • mared
              عضو فعال
              • Oct 2003
              • 157

              #7
              الرد: زواج المتعة والأقلام المستأجرة

              تقدر ترد ياشيعي ؟

              افحمك الشيخ ابوحذيفه

              تعليق

              • راعيها
                عضو متميز
                • Feb 2004
                • 6771

                #8
                الرد: زواج المتعة والأقلام المستأجرة

                اضيف في الأساس بواسطة الفودري
                انظروا الى أخلاق الشيعة , انظروا الى وقاحتهم , هذا معتقدهم في التمتع بالنساء وما جعلوا لهم من فضائل تكون أعلى من درجة الحسين والحسن وعلي بل من فعل المتعة يكون نفس درجة النبي عليه السلام هل هذا هو الدين الذي يريدون , واليكم عقيدتهم :
                عقيدة المتعة وفضائلها عندهم:

                وذكر فتح الله الكاشاني في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي ابن أبي طالب عليه السلام، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي" (1).

                وذكر الكاشاني أيضا: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ومن خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع" (2)، ونقل الكاشاني في تفسيره أيضا بالفارسية وترجمته بالعربية: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

                "جاءني جبريل بهدية من ربي وتلك الهدية متعة النساء المؤمنات ولم يهد الله هذه الهدية إلى أحد قبلي من الأنبياء...اعلموا أن المتعة خصني الله بها لشرفي على جميع الأنبياء السابقين، ومن تمتع مرة في عمره صار من أهل الجنة... وإذا اجتمع المتمتع والمتمتعة في مكان معا ينزل عليهما ملك يحرسهما إلى أن يفترقا، ولو تكلما بينهما فكلامهما يكون ذكرا وتسبيحا، وإذا أخذ أحدهما بيد الآخر تقاطر من أصابعهما الذنوب والخطايا، وإذا قبل أحدهما الآخر كتب لهما بكل قبلة أجر الحج والعمرة، ويكتب في جماعهما بكل شهوة ولذة حسنة كالجبال الشامخات، وإذا اشتغلا بالغسل وتقاطر الماء خلق الله تعالى بكل قطرة من ذلك الماء ملكا يسبح الله ويقدسه وثواب تسبيحه وتقديسه يكتب لهما إلى يوم القيامة.

                يا علي الذي يظن أن هذه السنة (المتعة) خفيفة وضعيفة ولا يحبها فهو ليس من شيعتي وأنا بريء منه...

                قال جبريل عليه السلام يا محمد صلى الله عليه وسلم الدرهم الذي يصرفه المؤمن في المتعة أفضل عند الله من ألف درهم أنفقت في غير المتعة.

                يا محمد في الجنة جماعة من الحور العين خلقها الله لأهل المتعة.

                يا محمد إذا عقد المؤمن من المؤمنة عقد المتعة فلا يقوم من مكانه إلا وقد غفر الله له ويغفر للمؤمنة أيضا....".

                روى عن الصادق عليه السلام بأن المتعة من ديني ودين آبائي فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا بل إنه يدين بغير ديننا. وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة ومنكر المتعة كافر مرتد (3).

                وذكر صاحب منتهى الآمال بالفارسية، وترجمته بالعربية: وروي أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا وقد خلق الله تعالى سبعين ملكا من كل قطرة ماء يتقاطر من جسده ليستغفر له إلى يوم القيامة ويلعن على من يجتنب منه حتى تقوم الساعة (4).

                وقد ذكرت عدة روايات في فضائل المتعة في (عجالة حسنة) باللغة الأردية وهي ترجمة لرسالة المتعة للمجلسي سنذكر ترجمة بعضها بالعربية:

                (قال علي أمير المؤمنين عليه السلام: من استصعب هذه السنة (المتعة) ولم يتقبلها فهو ليس من شيعتي وأنا بريء منه) (5).

                وقال سيد العالم صلى الله عليه وسلم: (من تمتع من امرأة مؤمنة فكأنه زار الكعبة سبعين مرة) (6).

                وقال الرحمة للعاملين رسول الله صلى الله عليه وآله: (من تمتع مرة عتق ثلث جسده من جهنم، ومن تمتع مرتين عتق ثلثا جسده من جهنم، ومن أحيا هذه السنة ثلاث مرات يأمن جسده كله من نار جهنم المحرقة) (7).

                قال رسول الله سيد البشر شفيع المحشر: (يا علي ينبغي أن يرغب المؤمنون والمؤمنات في المتعة ولو مرة واحدة قبل أن ينتقلوا من الدنيا إلى الآخرة.

                لقد أقسم الله تعالى بنفسه أنه لا يعذب رجلا أو امرأة قد تمتعا، ومن اجتهد في هذا الخير (المتعة) وازداد فيها رفع الله درجته) (8).

                ونقل الكاشاني في تفسيره رواية طويلة بالفارسية وفيها أنه صلى الله عليه وسلم سئل: (جيست جزائي كى كه دراين باب سعى كند؟ فرمود: له أجرهما مراورا باشد أجر متمتع ومتمتعه) (9)، ومعناه بالعربية: (ما هو جزاء من سعى في هذا الباب (المتعة)؟ فقال: له أجرهما) أي أن للساعي بين المتمتعين أجرهما أي أجر المتمتع والمتمتعة.

                ونقل أبوجعفر القمي في (من لا يحضره الفقيه) وهو من الصحاح الأربعة عند الشيعة (روي أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع) (10).

                ونقل القمي أيضا: (قال أبوجعفر عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء قال: لحقني جبريل عليه السلام قال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول: أني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء) (11).

                ونقل القمي أيضا (وقال الصادق عليه السلام: إني أكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأتها، فقلت: هل تمته رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم) (12).

                ونقل القمي أيضا (عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة) (13).



                أركان المتعة وأحكامها

                ونقل الملا فتح الله الكاشاني في تفسيره منهج الصادقين بالفارسية ومعناه بالعربية:

                (ليعلم أن أركان عقد المتعة خمسة: زوج وزوجة ومهر وتوقيت وصيغة الإيجاب والقبول) (14).

                ونقل الكاشاني أيضا بالفارسية ما معناه بالعربية: (واعلم أن عدد الزوجات في المتعة ليس بمحصور ولا يلزم الرجل النفقة والمسكن والكسوة ولا يثبت التوارث بين الزوجين المتمتعين وهذه الأشياء تثبت في العقد الدائم) (15).

                ونقل أبو جعفر الطوسي (وسئل أبو عبدالله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال: لا ولا من السبعين...

                وعن أبي عبدالله عليه السلام قال: ذكر له المتعة أهي من الأربع؟ قال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.. لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة) (16).

                مهر المتعة

                ونقل الطوسي في التهذيب (وأما المهر في المتعة فهو ما يتراضيان عليه قليلا كان أو كثيرا... قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر) (17).

                لا شهادة ولا إعلان في المتعة

                ونقل الطوسي في التهذيب (وليس في المتعة إشهاد ولا إعلان) (18).

                ونقل الطوسي أيضا (عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث) (19).

                وذكر أبو جعفر الطوسي أيضا في التهذيب (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عود واحد؟ قال: لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر) (20).

                وذكر في التهذيب أيضا (لا تأس بالتمتع بالهاشمية) (21).

                وذكر الكليني في الكافي (عن أبي عبدالله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إني زنيت فطهرني، فأمر بأن ترجم، فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال: كيف زنيت؟ فقال: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني وأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تزويج ورب الكعبة) (22).

                سبحان الله إن الهوى قد تغلب على الشيعة فنسبوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل هذه الأكاذيب، أويعقل أن يزني ظالم فاجر بامرأة مقهورة ويجبرها ويهددها بالموت والعطش فتضطر للاستجابة لكيده فيعتبر هذا كله عند الشيعة تزويجا شرعيا، أوليس يفتح بهذا باب واسع يدخل منه كل فاجر نذل فيأخذ بأية امرأة شريفة كريمة ويضطرها بأية وسيلة مثل هذه ليزني بها، ثم يكون ذلك عند الشيعة تزويجا،ويشهد الله أن الإسلام بريء من هذه الخبائث.

                ثم الشيعة يستدلون بجواز المتعة بقوله تعالى: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن" وفي قراءة ابن مسعود: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل).

                والجواب:

                الفاء للتفريغ يمنع الجملة من الاستئناف، فما استمتعتم منهن ما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن إلى مهورهن. وقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه شاذة لا توجد في المصادر، لا يحتج بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها.

                والإجماع منعقد على عدم جواز المتعة وتحريمها ولا خلاف في ذلك في علماء الأمصار إلا من طائفة الشيعة، والحجة على تحريم المتعة قوله تعالى: "قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون".

                فثبت من هذه الآية أنه لا يحل للرجل إلا الزوجة أو ما ملكت يمينه وأن من ابتغى وسلك غير هذا فهو من العادين، ولا يخفى أن الرجل إذا تولى امرأة بالمتعة فإنها ليست بمنكوحة له لأنه لا يشترط في المتعة شهود وليس لها نفقة ولا إرث ولا طلاق كما لا يشترط فيها التحديد بالأربعة ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا إعتاقها كما هي الحال في المملوكة فكيف صارت المتعة حلالا؟

                وكذلك قوله تعالى: "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم" (23).

                فمن خاف عدم العدل فليكتف بواحدة أو بما ملكت يمينه فأين المتعة؟ فلو كانت حلالا لذكرها لأن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

                وكذا قوله تعالى: "ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المؤمنات المحصنات فمما ملكت أيمانكم"... إلى قوله تعالى: "ذلك لمن خشي العنت منكم"، فلو كانت المتعة حلالا لذكرها، وخاصة وقد ذكر (من خشي العنت) ولم يذكرها فدل على أنها حرام.

                وقال تعالى: "وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله"، فلم يأمر من لا يجد النكاح أن يتولى امرأة بالمتعة ويتمتع بها حتى يغنيه الله من فضله (محصنين غير مسافحين). وتدل الآية على أن النكاح فيه إحصان وطهر وليس من ذلك في المتعة شيء. فكل هذا ظاهر في حرمتها.

                والروافض (الشيعة) يستدلون ببعض الأحاديث الواردة في الصحاح عندنا والجواب أنها منسوخة كما يتضح ذلك واضحا من الأحاديث الأخرى التي سنذكرها. وقد صرح به جميع الشراح وأئمة السلف والخلف من أهل السنة
                وبصراحة ضحكتوني في ردكم مقارنة بسيطة بين ما نقلت ومانقلتو راح يعرف القارىء خبث أفكاركم وأخلاقكم الدنيئة واهانتكم لعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم حيث أنكم جعلتم التمتع بفرج امرأة يصل الواحد لأعلى من درجة الحسن والحسين وعلي رضي الله عنهم أجمعين .

                انظر لكلام علماؤكم :
                وذكر فتح الله الكاشاني في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي ابن أبي طالب عليه السلام، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي" (1).


                هنا يوجد سؤال ممكن تجاوب عليه يا فطوطة ولا عامود التاريخ .

                اذا تمتع الرجل خمس مرات يصل لأي درجة ؟؟ طيب اذا تمتع ست مرات يصل لأي درجة ؟؟ لحظة اذا تمتع سبع مرات يصل لأي درجة ؟ لاترد لحظة في بعد سؤال

                اذا تمتع عشر مرات يصل لأي درجة ؟؟؟ هم لحظة تمتع مائة مرة يصل لأي درجة ؟

                ممكن تجاوبون يا أصحاب الدرجات .

                أخي المسلم السني انظر الى دعاة الرذيلة ماذا يجعلون من أجر في التمتع بالفروج اقرأ ما يلي :

                وذكر الكاشاني أيضا: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ومن خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع" (2)، ونقل الكاشاني في تفسيره أيضا بالفارسية وترجمته بالعربية: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

                "جاءني جبريل بهدية من ربي وتلك الهدية متعة النساء المؤمنات ولم يهد الله هذه الهدية إلى أحد قبلي من الأنبياء...اعلموا أن المتعة خصني الله بها لشرفي على جميع الأنبياء السابقين، ومن تمتع مرة في عمره صار من أهل الجنة... وإذا اجتمع المتمتع والمتمتعة في مكان معا ينزل عليهما ملك يحرسهما إلى أن يفترقا، ولو تكلما بينهما فكلامهما يكون ذكرا وتسبيحا، وإذا أخذ أحدهما بيد الآخر تقاطر من أصابعهما الذنوب والخطايا، وإذا قبل أحدهما الآخر كتب لهما بكل قبلة أجر الحج والعمرة، ويكتب في جماعهما بكل شهوة ولذة حسنة كالجبال الشامخات، وإذا اشتغلا بالغسل وتقاطر الماء خلق الله تعالى بكل قطرة من ذلك الماء ملكا يسبح الله ويقدسه وثواب تسبيحه وتقديسه يكتب لهما إلى يوم القيامة.

                يا علي الذي يظن أن هذه السنة (المتعة) خفيفة وضعيفة ولا يحبها فهو ليس من شيعتي وأنا بريء منه...


                وقال الخميني: تحت قوله تعالى
                ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
                قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

                تعليق

                • راعيها
                  عضو متميز
                  • Feb 2004
                  • 6771

                  #9
                  الرد: زواج المتعة والأقلام المستأجرة

                  أبي جوابكم على ما نقلت لكم من كتبكم هل أنتم مؤيدين للعهر والخنا المذكور فوق مثل ما قال ساءاتكم ولا لأ جوابو على سؤالي أول هل التمتع بفرج امرأة درجته مثل الحسين عيب والله هذا دين

                  طيب يتمتع مرتين بفرج امرأة مثل درجة الحسن وأفضل من درجة الحسين عيب والله

                  طيب يتمتع ثلاث مرات درجته مثل علي وأفضل من درجة الحسين والحسن عيب والله

                  طيب يتمتع أربع مرات درجته مثل النبي وأفضل من درجة الحسن والحسين وعلي رضي الله عنهم هل هذا الدين الذي تدعون الناس اليه التمتع بفروج النساء أفضل من الحسن والحسين وعلي هؤلاء أهل البيت جعلتم فروج المومسات أفضل من درجاتهم


                  وأجيبوا على هذا السؤال ولو أنه صعب عليكم

                  بس ممكن تسؤلون ساءاتكم اذا تمتع خمس مرات سيصل الى أي درجة ؟ واذا ست مرات سيصل الى أي درجة ؟

                  لماذا أنتم تتهربون من الجواب أليس دينكم هذه المتعة أليس هذا العهر هو الذي تدعون الناس اليه

                  أليس المتعة ما تطبقونها في حياتكم .

                  مالفرق بين المتمتعة بطريقتكم والزانية ما هو الا عهر فوق عهر .

                  ==============

                  والجواب على المتعتين وما تتهمون عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سهل وعندي تسعة أحاديث عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في تحريم المتعة ولم يحرم عمر الفاروق رضي الله عنه الا عندما حرم النبي عليه السلام المتعة ولن أذكرها حتى تجيبوا على أسئلتي .

                  وتسلوا بهذه الأبيات قد تجعلكم تفكرون في الاجابة

                  ألا يا صاح أخبرني @@@ بما قد قيل في المتعة

                  ومن قال حلال هي @@@ كمن قال بالرجعة

                  كذبتم لا يحب الله @@@ شيئا يشبه الخدعة

                  لها زوجان في طهر @@@ وفي طهر لها سبعة

                  اذا فارقها هذا @@@ أخذها ذاك بالشفعة

                  فهي من كل انسان @@@ لها في رحمها متعة




                  وقال الخميني: تحت قوله تعالى
                  ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
                  قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

                  تعليق

                  • راعيها
                    عضو متميز
                    • Feb 2004
                    • 6771

                    #10
                    الرد: زواج المتعة والأقلام المستأجرة

                    أعرفكم عليها شيعية وأخرجت كتاب تفضح سوآتكم في المتعة الكتاب موجود في مكتبة العجيري في منطقة حولي وفي مكتبة بجانبها ممكن تشترون الكتاب من هناك وتتثقفون به ثقافة ممتعة على الطريقة الموسوية

                    وستعلمون من يكون الداخل في هذه الآية

                    مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين .




                    وقال الخميني: تحت قوله تعالى
                    ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
                    قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

                    تعليق

                    • AL-QRMZI
                      عضو فعال
                      • Jul 2004
                      • 80

                      #11
                      الرد: زواج المتعة والأقلام المستأجرة

                      بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


                      {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ}

                      سوف نكمل البحث وهو عن " زواج المتعة " إن شاء الله وليس عن " متعة الحج " التي لم تسلم ، ولكن لكي نغير مسير الناقل ، سوف نرد على الأشكال الذي نقلة من أصحاب الأقلام المستأجرة ، بحديث قد ذكره ولكن لم يرجع إلى شرح علمائه للحديث ، وهو في صحيح مسلم .

                      صحيح مسلم - كتاب الحج - جواز التمتع

                      ‏عن ‏ ‏أبي ذر ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏قال ‏ كانت ‏ ‏المتعة ‏ ‏في الحج لأصحاب ‏ ‏محمد ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏خاصة .

                      صحيح مسلم برشح النووي

                      قوله : ( عن أبي ذر قال : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ) ‏‏وفي الرواية الأخرى : ( كانت لنا رخصة ) , يعني المتعة في الحج . وفي الرواية الأخرى قال أبو ذر : لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج . وفي الرواية أخرى إنما كانت لنا خاصة دونكم . قال العلماء معنى هذه الروايات كلها أن فسخ الحج إلى العمرة كان للصحابة في تلك السنة , وهي حجة الوداع , ولا يجوز بعد ذلك . وليس مراد أبي ذر إبطال التمتع مطلقا , بل مراده فسخ الحج كما ذكرنا , وحكمته إبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج , وقد سبق بيان هذا كله في الباب السابق . والله أعلم .

                      فهذا رد علمائه الذي جهله هذا الناقل .

                      أما عن زواج المتعة ، نقول أن آية المتعة ثابتة في كتاب الله ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك كما بينا بالسابق ، ولكن الأشكال هل آية المتعة قد نسخت أم لم تنسخ ، وقد بينا ذلك في طرحنا السابق بأن آية المتعة لم تنسخ لا بآية ولا حديث ، وسوف نذكر بعض أقوال علماء أهل السنة كما ذكرنا بالسابق حتى يعلم من أعمى التعصب قلبه ، تضارب أقوالهم .

                      وقد ذكر البغوي في تفسيره لآية متعة النساء /24 ، و استغراب الشافعي من طريقة تحريم المتعة ، حيث قال : قال الربيع بن سليمان : سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: لا أعلم في الإسلام شيئاً احل ثم حرم ثم احل ثم حرم غير المتعة.

                      وقد ذكر المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله ، في كتابة :

                      زاد المعاد في هدي خير العباد الجزء /3 ص/462 .

                      فإن قيل فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبدالله قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث وفيما ثبت عن عمر أنه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهى عنهما متعة النساء ومتعة الحج

                      قيل الناس في هذا طائفتان طائفة تقول إن عمر هو الذي حرمها ونهى عنا وقد أمر رسول الله باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده وقد تكلم فيه ابن معين ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه وكونه أصلا من أصول الإسلام ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به قالوا ولو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود حتى يروي انهم فعلوها ويحتج بالآية وأيضا ولو صح لم يقل عمر إنها كانت على عهد رسول الله وأنا أنهى عنها وأعاقب عليها بل كان يقوم إنه حرمها ونهى عنها قالوا ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوة حقا

                      والطائفة الثانية رأت صحة حديث سبرة ولو لم يصح فقد صح حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله حرم متعة النساء فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمن عمر رضي الله عنه فلما وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر وبهذا تأتلف الأحاديث الواردة فيها وبالله التوفيق .

                      أقول أن المؤلف قد بين أن الصحابة قد اختلفوا في نسخ آية المتعة ، وكذلك أن ابن معين وهو أمام الحديث عند أهل السنة قد تكلم في سبرة بن معبد ، و البخاري وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عند أهل السنة لم يذكر حديث سبرة بن معبد على شدة حاجتهم إلية ، وكذلك جميع علماء أهل السنة قد اختلفوا كما بينا في السابق بالنسخ سواء بحديث أو آية ، و هذا إن يدل على شيء يدل على أن ثبوت النسخ لآية المتعة لم يقع لا عند الصحابة ولا عند علماء أهل السنة ، وإنما هو الظن والهوى أتبعوه في أنفسهم فقالوا بالتحريم .{إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى} .

                      وكذلك أراد أن يحتج بحديث الأمام علي عليه السلام ، أقول ما أسهل وضع الأحاديث التي ترضي هواهم ، وأن رسول الله صل عليه وآله وسلم قد كذبوا عليه في حياته وبعد مماته فكيف على زوج أبنته علي بن أبي طالب عليه السلام ، والمعروف قوله المشهور " لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي " .

                      وأقول أن المؤلف أراد كذلك أن يبحث عن مخرج لي بما ذكر عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بأتباع سنة الخلفاء " وقد أمر رسول الله باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون " ، وهي حجة ضعيفة لا يقبلها عقل لأن لا يجوز الاجتهاد مقابل النص ، وأن لا يحق له أن ينهى عن شيء شرعة الله في كتابة العزيز وكذلك رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : {قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ} سورة الأحقاف /9 .

                      والكل يعلم بأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة ، وقوله سبحانه { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} سورة الحشر /7 .

                      وأما من قال بأن آية المتعة قد نسختها آية الميراث وآية الطلاق ، سوف نرد من جديد حتى يفهم من لم يفهم بالسابق ما ذكرنا .

                      مفاد الشبهة التي ذكروها هي أن الزوجة ترث زوجها كما في صريح الآية ويقع عليها الطلاق ( أي تطلق ) ولها نفقة وهذه كلها من لوازم الزوجية ، وهذه كلها منتفية في المتعة حيت لا ترث ولا تطلق ولا عدة ولا نفقة لها فإذاً هذا ليس بنكاح وهي ليست بزوجته .

                      نقول إن شروط إجراء عقد المتعة هي نفس شروط إجراء عقد الدائم ، فكما يشترط في الدائم البلوغ والعقل والحرية والرضا ... الخ ، كذلك يشترط ذلك في المتعة بلا فارق ، وإنما هي لواحق وتوابع له ومرتبة عليه ، إن اشترط إجراء صيغة العقد في زواج المتعة كما هو في الدائم بفارق ( الإطلاق والتقييد أحدهما بأجل والآخر بغير أجل ) دليل على وجود العلاقة التي تحصل بين المتزوجين وانه يحق لكل منهما الاستمتاع بالأجر بهذا العقد المؤلف من إيجاب وقبول ، فحال الزواج الدائم حال الزواج المنقطع .

                      وأما قولهم أنها ليست زوجة لأنها لا ترث فهذا قول باطل من وجوه :

                      · لأن الإرث ليس لازماً للزواج بشكل دائم لا ينفك عنه بحال ، بل يوجد مستثنيات له ، وتعتبر المرأة زوجة وهي لا ترث كالزوجة الكافرة " بإجماع العلماء " والزوجة القاتلة والمعقود عليها بالمرض إذا مات زوجها فيه قبل الدخول والأمة إذا كانت زوجة ، كل أولئك لا يرثن مع أنهن زوجات ولا يمكن نكران ذلك ، كما استثنى جمهور العامة عدم التوارث في النكاح الدائم بين المسلم والكتابية ، فإذا تبين أن الإرث ليس لازماً للزوجية نقول أن زواج المتعة من هذه المستثنيات حسب الأدلة .

                      أما قولهم بأنها ليست بزوجة لأنها ليس لها نفقة ، وهذا قول باطل أيضاً من وجوه :

                      · لأن النفقة كما بينا ليست من لوازم الزوجية التي لا تنفك عنها بحال ، ولذلك نرى أن الزوجة الناشزة تسقط النفقة ولا يجب للزوج الأنفاق عليها بإجماع العلماء .

                      أما قولهم بأنها لا تعتد فهي ليست بزوجة ، فهذا قول افتراء وزور وباطل من أصلة ، بل أجمع فقهاء الشيعة على أنها لها عدة وعدتها حيضتان أو شهر ونصف بتفصيل ذكر في محله .

                      وأما قولهم بأنها ليست بزوجة لأنها لا تطلق وقد شرع القرآن الطلاق في الزواج ، فنقول :

                      كما ذكرنا أن الطلاق ليس من لوازم الزوجية وتبين المرأة بغير الطلاق كما هو حال في الزوجة الملاعنة والمرتدة والزوجة المختلقة والمرتد عنها زوجها ، والزوجة التي فيها عيوب الفسخ كالجنون ... الخ .

                      ونقول لمن وصف زواج المتعة بالزنا والعياذ بالله ، بأنك قد طعنت بصحابة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أمثال أبن عباس وعبد الله بن جبير و عمرو بن حريث وغيرهم من أباح زواج المتعة ، فأن كنتم تطعنون بالشيعة لأنهم يحللون ما أحله الله ورسوله صل الله عليه وآله وسلم ، فصحابة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أولا منا بذلك لأن الشيعة قد استدلوا بحلية هذا النكاح منهم .

                      ونحن شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام وهو خير البشر بعد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لا نجتهد ألا لإثبات الحق والحقيقة التي قد محتها أسطر الأقلام المستأجرة ، وأتت بأقوال تبرر أفعال الحكام وأحاديث موضوعة وأمور ما انزل الله بها من سلطان .


                      وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوي
                      آخر تعديل بواسطة ابوحذيفة; 10-07-2004, 06:19 PM.

                      تعليق

                      • ابوحذيفة
                        عضو متميز

                        • Jan 2004
                        • 1712

                        #12
                        الرد: زواج المتعة والأقلام المستأجرة

                        اولا نبين كيف كذب هذا المجوسي على النووي ولم ينقل كلامه تاما حتى لا ينسف الموضوع على ام رأسه والرافضة معروفين بالكذب وهذا ليس غريب عليهم وللنظر الآن كيف بتر الراقضي النص ليوافق ما هو عليه من استحلال الزنا باسم المتعة.

                        وفي الرواية الاخرى قال أبو ذر لا تصلح المتعتان الا لنا خاصة يعنى متعة النساء ومتعة الحج وفي الرواية الأخرى انما كانت لنا خاصة دونكم قال العلماء معنى هذه الروايات كلها أن فسخ الحج الى العمرة كان للصحابة في تلك السنة وهي حجة الوداع ولا يجوز بعد ذلك وليس مراد أبى ذر ابطال التمتع مطلقا بل مراده فسخ الحج كما ذكرنا وحكمته ابطال ما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج وقد سبق بيان هذا كله في الباب السابق والله أعلم.الى هنا ووقف الرافضي ولم يكمل ولكن نحن نكمل ونبين قول النووي ليتبين كذب الرافضي على النووي.
                        وقوله لا تصلح المتعتان الا لنا خاصة معناه انما خاصة في الوقت الذي فعلناهما فيه ثم صارتا حراما بعد ذلك الى يوم القيامة والله أعلم


                        هل رايتم من الكذاب الجاهل، هذا النووي يقول عن متعة النساء حرام الى يوم القيامة.

                        فمرحى بالأمانة في النقل يا رافضي.

                        ثم نذكر قول السيوطي في الدر المنثور 1/521.
                        وأخرج مسلم عن أبي ذر قال لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصةِ يعني متعة النساء ومتعة الحج وأخرج البخاري ومسلم والنسائي .

                        القرطبي في التفسير 2/393.
                        قال أبو ذر كانت المتعة لنا في الحج خاصة أخرجه مسلم وفي رواية عنه أنه قال لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج.


                        ثم يقول المجوسي.

                        وكذلك أراد أن يحتج بحديث الأمام علي عليه السلام ، أقول ما أسهل وضع الأحاديث التي ترضي هواهم ، وأن رسول الله صل عليه وآله وسلم قد كذبوا عليه في حياته وبعد مماته فكيف على زوج أبنته علي بن أبي طالب عليه السلام ،
                        والحديث كما هو معروف متفق عليه
                        ما ثبت في الصحيحين خ 4216 م 1407 عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام وفي صحيح مسلم 1406.

                        بل والحديث مذكور في كتب الرافضة واليك البيان

                        وهذ قول علي رضي الله عنه.
                        قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: (حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة) التهذيب 2/186. الاستبصار 3/142. وسائل الشيعة 14/441.




                        والله ان الكذاب هو انت يا مجوسي وقد اثبتنا كذبك مرة ثانية.

                        ثم قال المجوسي


                        وأقول أن المؤلف أراد كذلك أن يبحث عن مخرج لي بما ذكر عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بأتباع سنة الخلفاء " وقد أمر رسول الله باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون " ، وهي حجة ضعيفة لا يقبلها عقل لأن لا يجوز الاجتهاد مقابل النص ،
                        اقول ليس لأحدا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس باتباع سنة الخلفاء الراشدون مما يدل على ان لهم سنة متبعة امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لعلمه ان هؤلاء يصيبون الحق.


                        واليك نص الحديث.

                        في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي وغيره عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة.

                        ونذكر من ورد عنه تحريم المتعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
                        وروى الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت وروى عن علي رضي الله عنه أنه قال نسخ صوم رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة ونسخت الأضحية كل ذبح وعن إبن مسعود قال المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث صحيح مسلم عن عبدالله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل قال أبو حاتم البستي في صحيحه قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نستخصي دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الإستمتاع ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبر ثم أذن فيها عام الفتح ثم حرمها بعد ثلاث إلى يوم القيامة وقال إبن العربي وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت في غزوة
                        أوطاس ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات فروى إبن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام وروى سلمة بن الأكوع أنها كانت عام أوطاس ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح قلت وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم وفي غيره عن علي نهيه عنها في غزوة تبوك رواه إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبدالله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي ولم يتابع إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن إبن شهاب قاله أبو عمر رحمه الله وفي مصنف أبي داؤد من حديث الربيع بن سبرة النهي عنها في حجة الوداع وذهب أبو داؤد إلى أن هذا أصح ما روى في ذلك وقال عمرو عن الحسن ما أحلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها وروى هذا عن سبرة أيضا فهذه سبعة مواطن أحلت فيها المتعة وحرمت قال أبو جعفر الطحاوي كل هؤلاء الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقها أخبروا أنها كانت في سفر وأن النهي لحقها في ذلك السفر بعد ذلك فمنع منها وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حضر وكذلك روى عن إبن مسعود فأما حديث سبرة الذي فيه إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لها في حجة الوداع فخارج عن معانيها كلها وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز خاصة وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز فذكر أن ذلك كان في فتح مكة وأنهم شكوا إليه العزبة فرخص لهم فيها ومحال أن يشكوا إليه العزبة في حجة الوداع لأنهم كانوا حجوا بالنساء وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم ولم يكونوا حينئذ كما كانوا في ويحتمل أنه لما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم تكرير مثل هذا في مغازيه.
                        وأخرج البيهقي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعةِ وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت وأخرج النحاس عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس إنك رجل تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وأخرج البيهقي عن أبي ذر قال إنما أحلت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ثلاثة أيامِ نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج البيهقي عن عمر أنه خطب فقال ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهاِ لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبرِ وعن أكل لحوم الحمر الإنسية وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فزعا فقال هذه المتعةِ ولو كنت تقدمت فيها لرجمت.

                        وأخرج عبد الرزاق عن خالد بن المهاجر قال أرخص ابن عباس للناس في المتعة فقال له ابن عمرة الأنصاري ما هذا يا ابن عباس فقال ابن عباس فعلت مع إمام المتقين فقال ابن أبي عمرة اللهم غفرا إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزيرِ ثم أحكم الله الدين بعد وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال والله ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيامِ أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهاِ ما كانت قبل ذلك ولا بعد وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال نهى عمر عن متعتين متعة النساءِ ومتعة الحج وأخرج ابن أبي شيبة عن نافع أن ابن عمر سئل عن المتعةِ فقال حرام فقيل له إن ابن عباس يفتي بها! قال فهلا ترمرم بها في زمان عمر وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام بمهرها ويرثها وترثهِ على أجلِ إنها امرأتهِ فإن مات أحدهما لم يتوارثا وأخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ماذا صنعتِ ذهب الركاب بفتياك وقالت فيه الشعراء قال وما قالوا قلت قالوا أقول للشيخ لما طال مجلسه ثم يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك رخصة الأطراف آنسة ثم تكون مثواك حتى مصدر الناس فقال إنا لله وإنا إليه راجعونِ لا والله ما بهذا أفتيتِ ولا هذا أردتِ ولا أحللتها إلا للمضطرِ ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير.

                        ثم اقول لماذا اعرضت عن الرواية التي تحرم نكاح المتعة الثابتة عن امامك المعصوم بزعمك.

                        فهذه كتبك تشهد عليك فمن صاحب القلم المأجور.


                        ننقل كلام القاضي النعماني المغربي وهو من علماء الرافضة حول تحريم نكاح المتعة.

                        دعائم الاسلام 2/228. 229.
                        858. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حرم نكاح المتعة،وعن علي رضي الله عنه انه قال لا نكاح الا بولي وشاهدين وليس بالدرهم والدرهمين،واليوم واليومين، ذلك السفاح ولا شرط في النكاح.

                        859.عن جعفر بن محمد أن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال صفه لي قال يلقى الرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوم أو يومين قال هذا زنا وما يفعل هذا الا فاجر.

                        وابطال نكاح المتعة موجود في كتاب الله تعالى لانه يقول سبحانه ((والذين هم لفروجهم حافظون . الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)) فلم يطلق النكاح الا على الزوجه او ملك اليمين وذكر الطلاق الذي يجب به الفراق بين الزوجين بعضهما بعض. وأوجب العدة على المطلقات ونكاح المتعة خلاف هذا انما هو عند من أباحه أن يتفق الرجل والمرأة على مدة معلومة, فاذا انقطعت المدة بانت منه بلا خلاف, ولم تكن عليها عدة ولم يلحق به الولد ان كان منها, ولم يجب لها عليه نفقة, ولم يتوارثا, وهذا هو الزنا المتعارف عليه الذي لاشك فيه.
                        هذا قول النعماني فما قولك الى قوله يا مسكين.

                        وهذ قول علي رضي الله عنه.
                        قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: (حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة) التهذيب 2/186. الاستبصار 3/142. وسائل الشيعة 14/441.



                        الحمد لله على الاسلام والسنة.























                        تعليق

                        • nsa223
                          عضو جديد
                          • Jul 2004
                          • 1

                          #13
                          الرد: زواج المتعة والأقلام المستأجرة

                          لدي سؤال بما ان زواج المتعة رحمة ....اترضى ان تزوجني اختك او بنتك ليلة بس ليلة فقط

                          تعليق

                          • راعيها
                            عضو متميز
                            • Feb 2004
                            • 6771

                            #14
                            الرد: زواج المتعة والأقلام المستأجرة

                            سؤال مهم جدا

                            سالنا الشيعه انكانت حلال وواجب وفرض وشريعه عند الشيعه

                            1- من هم اولاد المتعه للأئمه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                            لابد من وجود اولادمتعه للأئمه ولهم سجلات لانهم من سلاله الأئمه

                            أم ان الأئمه لايؤمنون بالمتعه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                            مع العلم ان بن المتعه طاهر مطهر يا سيد يا وكيل مرجع شيعي

                            ولاوجود لحبوب منع الحمل ايام الأئمه

                            ولا اللولب ولا عمليات جراحيه

                            2- من هم اولاد المتعه لنساء اهل البيت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                            فلابد انهن تمتعن ومتعن بعض الرجال لانها شريعه وهن قدوه لنساء الشيعه

                            وان المتعه اصلا للطاهرات المؤمنات الشيعيات

                            3- المتزوجه الشيعيه لها القح ان تمارس المتعه وهي متزوجه عند الشيعه

                            بالادله

                            حديث الشيعه يقول لمن يريد التمتع لايسأل المتزوجه ان كانت متزوجه من عدمه

                            أليس كذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                            اذا بناء على فتوى الامام بنفسه

                            وحديثه الشرعي يأمر فيه الشيعه بعدم السؤال

                            فيكون الفعل اي التمتع بالمتزوجه الشيعيه ليس فعل زنا

                            بناء عليه

                            لاتكون الشيعيه المتزوجه

                            اذنبت لان الفعل لاينطبق عليه انه فعل زنا عند الشيعه لان من تمتع كرجل شيعي

                            لايحكم عليه انه زاني والفعل ليس زنا بل متعه

                            اذا لاتكون المتزوجه زانيه ولا مذنبه اصلا

                            بحكم كون الفعل ليس زنا والرجل الذي تمتع معها ليس زانيا بها

                            اذا هي لاتكون زانيه ولا ذنب عليها

                            وبهذا يكون من حق اي شيعيه ان تمتع نفسها ولا تسأل هذا الشيعي

                            لو كان ابيها او زوجها

                            بناء على الحديث الشيعي الذي يقول لاتسألها فقط تمتع واذهب في طريقك

                            وهذه مصيبه على الشيعه لان اي شخص بالحسينيه او في حوار مفتوح قد يسأل اي سيد يناظر

                            فينهار سيدكم لانها تنطبق على زوجته او بنته المتزوجه

                            او اخته المتزوجه

                            فان كانت المتعه للمتزوجه حلال وحق من حقوقها بناء على الحديث الشيعي

                            لاتسألها فيكون الفعل ليس زنا والمتمتع ليس زانيا فتكون بالتالي المتزوجه التي متعت الرجل

                            ليست زانيه لان الفعل لم يكن زنا بناء على الحديث الشيعي !!!!!!!!!!

                            تورط السيد ال

                            ثم

                            ان المتعه بحديث اخر للابكار

                            وفتاوي الخميني تبيح التمتع بالرضيعه بن الحرام هذا الخميني

                            فلمذا لايطبق فتواه على الرضيعات من اسرته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                            طالما يجيزها على غيره من البسطاء الشيعه والعووووووووام الشيعه المساكين الذين لاعلم لديهم بدين الشيعه ويثقون بالساده والساده ملاعين يهتكون اعراضهم !!
                            ولايطبقونها على النساء من قريباتهم

                            اذا اراد شاب ان يتفق مع مومس يتفق على الاجره والزمن

                            ولاوارثه ولا موروثه كل واحد بعد المتعه يذهب لسبيله ولا طلاق فقط انتهاء المده

                            وكيف يتفق شيعي طاهر مع شيعيه طاهره على زمن نصف ساعه او ساعه بسعر معين واجره متفق عليها لزمن معين كما هومعلوم

                            لاوارثه ولا موروثه ولا طلاق فقط بانتهاء المده

                            ولو مثلا اراد شيعي ان يمتع نفسه فاتفق مع شيعيه طاهره تمتع الكل بلا حساب لانها تجاهد بفرجها لدخول الجنه

                            وارتاب وخاف ان لاتحضر بالمواعيد المتفق عليها فماذا يفعل ؟؟؟؟؟؟؟

                            لو كان اتفق معها على ثلاثه ايام بلياليها كل يوم اربع ساعات تحضر له

                            من بيتها وتقعد عنده اربع ساعات ثم تذهب حسب الاتفاق

                            فهل يحبس من اجرتها شيئ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                            فتاويكم قوووووووووووول نعم

                            حتى لو تأخرت او تملصت او لم تحضر بالمواعيد المرسومه

                            من حقه ان يخصم من اجرتها ما حبس منها !!!!!!!!!!

                            ثم

                            احاديث شيعيه اخرى تؤكد انهن مستأجرات

                            يعني تاكسي تحت الطلب

                            واحاديث شيعيه اخرى تقول ان خافت ان تنفضح فلا تسمح لمن يتمتع بها ان يفضها !!

                            فيستعمل اي ثقب اخر للمتعه او يفخذ عليها !!!!!!!!!!!!

                            ويأتي مثلك ياشيعي

                            ثم يأخذها لم تفض سليمه مئه بالمئه

                            فقط استعمال خفيف

                            استعمال مدراء

                            لكن من اي ثقب أخرى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لايظهر عليها انها مستعمله كالجديده

                            ظاهريا لاخبره لها بالرجال

                            باطنيا خبيره جدا

                            كتقيتكم

                            ظاهركم جميل باطنكم خايس

                            ظاهركم طيب باطنكم خسيس نواياكم خبيثه

                            اذا ياشيعي تأخذ زوجتك كالجديده قطه مغمضه

                            تستلمها وانت مغمض ويحق لها بعد ان تفضها

                            ان تفضفض عند غيرك وتمتعه بناء على الحديث الذي تكلمنا عنه اولا

                            ويا فرحتك ربما لو كنت شيعيا مؤمنا انها ولدت بن متعه من غيرك

                            وهي على ذمتك فيكون اشرف منك ومن اولادك بالحلال

                            أليس هذا ما يقوله دينكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                            وقال الخميني: تحت قوله تعالى
                            ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
                            قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

                            تعليق

                            • AL-QRMZI
                              عضو فعال
                              • Jul 2004
                              • 80

                              #15
                              الرد: زواج المتعة والأقلام المستأجرة



                              بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

                              { وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ }

                              نقول قد أتهمني ببتر الشرح حتى لا أبين ما يريد أن يذهب إليه وهو أن نكاح المتعة قد حرمة بنظرة ، ولكن من قرأ الموضوع بتمعن سوف يعلم من الذي حذف وبتر وتجرأ على الصفحة التي تم الرد فيها على طرحة ، وهي الصفحة التي تخصني ، فراجع أخر ما تم كتابه في صفحتي الخاصة ، في مكان التعديل ورد بإقتباس ، سوف تجد مكتوب ( أخر تعديل بواسطة ابو حذيفة في 10- 7 - 2004 الساعة 6:19 Pm ) يعني بعد ردي بساعتين تقريباً ، فهوا الذي تجرأ ودخل على الصفحة الخاصة بي وحذف وبتر ما كنت أرمز أليه بالموضوع ، الذي قد أشعل نار الغضب في قلبه ولم يتمالك نفسه حتى قام بحذف و بتر ما ذكرته ، ومن دون أدب ولا احترام للحوار الذي بيني وبينه ولا للقارئ الكريم الذي يبحث عن الحقيقة التي كانت سوف تبين من الحوار ، وهذا الشيء يدل على أن المتحاور قد أفلس ولم يجد جواب للرد على ما بينته من ضعف حجة علماء أهل السنة على نسخ آية المتعة ، وأراد بهذا العمل أن يستفزني و أخرج من المنتدى حتى لا أبين الحقيقة التي أراد أن يخفيها عن القراء ، وهذا الفعل ليس بغريب عليه ولا على شاكلته الذين يرتعبون من كلمت الحق وقال الله : {لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ} ، وأني لم أطرح هذا الموضوع ألا للباحثين عن الحقيقة وليس للحوار مع هذه الأشكال التي أعمى الجهل والبغض قلبها ، وأني أستغرب من هذا الفعل لماذا تم حذف وبتر مداخلتي إذا كان يعتقد أنه على حق وأن أهل السنة يتبعون سنة الله ورسوله صل الله عليه وآله وسلم ، أليس كان الأجدر به أن يرد على ما ذكرته ويطالبني بالبرهان وقال الله : {قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} ، وأقول إذا كنت تعلم أن علمائك ليس عندهم حجة على نسخ آية المتعة فلماذا ترمون الناس بالحجر ومنزلكم من زجاج ، ولكن من عجزه وجهله بما ذكر في كتبهم وفتوى علمائه التي ما أنزل الله بها من سلطان ، قام بحذف وبتر ما ذكرته واتهمني بالتدليس والكذب وهو أهل لذلك ، و إن شاء الله سوف أبين تلاعب هذا المدعي وتدليسه علي وعلى علمائه و على القارئ الكريم .

                              أقول سوف أبين ما تم بتره وحذفه من مداخلتي التي تجرأ عليها هذا الناقل الذي لا يعرف آداب الحوار ....

                              البتر الأول :-

                              سوف نكمل البحث وهو عن " زواج المتعة " إن شاء الله وليس عن " متعة الحج " التي لم تسلم (( من تحريم عمر بن الخطاب لها )) ، ولكن لكي نغير مسير الناقل ، سوف نرد على الأشكال الذي نقلة من أصحاب الأقلام المستأجرة ، بحديث قد ذكره ولكن لم يرجع إلى شرح علمائه للحديث ، وهو في صحيح مسلم .

                              قام ببتر : (( من تحريم عمر بن الخطاب لها )) .

                              البتر الثاني والثالث :-

                              وأقول أن المؤلف أراد كذلك أن يبحث عن مخرج لي (( عمر بن الخطاب )) بما ذكر عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بأتباع سنة الخلفاء " وقد أمر رسول الله باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون " ، وهي حجة ضعيفة لا يقبلها عقل لأن لا يجوز الاجتهاد مقابل النص ، وأن (( عمر أبن الخطاب )) لا يحق له أن ينهى عن شيء شرعة الله في كتابة العزيز وكذلك رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : {قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ} سورة الأحقاف /9 .

                              قام ببتر : (( عمر بن الخطاب )) .

                              وقام بحذف الخاتمة ....

                              وبعد ما بينه حذف وبتر هذا الناقل الذي لا يأتمن عليه ، أستشهد بحديث ضعيف مقطوع السند " كتاب الله وسنتي " حتى يبين أن الخلفاء يستطيعون أن يضيفون سنة على سنة الله ورسوله صل الله عليه وآله وسلم وقال الله : {وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا} سورة الفتح /23 .

                              وأما عن حديث أبي ذر رضي الله عنه ، فأني لم أزد ولم أنقص بالشرح فذكرته كما هو ، ولكن من تعصب وجهل النقال لم يلاحظ أني قد ذكرت ( ولكن لكي نغير مسير الناقل ، سوف نرد على الأشكال الذي نقلة من أصحاب الأقلام المستأجرة ، " بحديث " قد ذكره ولكن لم يرجع إلى شرح علمائه للحديث ، وهو في صحيح مسلم ) أي أني قد بينت سوف أذكر حديث ولم أقال حديثين ، فكان الشرح الذي ذكرته كان لحديث واحد فقط ولم أزد فيه ولم أنقص ، وإنما هو الذي قد دلس وزاد بالشرح ، حيث أضاف شرح الحديث الثاني وهو كذلك عن أبي ذر رضي الله عنه ، وخلط ما بين الشرحين ، ومن أراد الحق فليراجع شرح صحيح مسلم - كتاب النكاح – جواز التمتع ، وفسر الناقل قول " النووي : انما خاصة في الوقت الذي فعلناهما فيه ثم صارتا حراما بعد ذلك الى يوم القيامة" بأنه يقول أن متعة النساء حرام مع أن النووي لم يذكر ذلك ، وإنما قد شرح قول أبي ذر رضي الله عنه وليس إثبات التحريم لأن جمع علماء أهل السنة يقولون بمتعة الحج ، فإن كان النووي يقصد بأنهم حرام فهذا خلاف ما يصرح فيه القرآن وأهل السنة عن متعة الحج ولا أعتقد أن النووي كان يقصد ذلك ، مع إن التحريم وقع من عمر بن الخطاب فراجع صحيح مسلم والأحاديث التي تبين إن عمر قد منع الصحابة عن متعة الحج وكذلك قوله المشهور " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج " وإنما هذا الناقل أراد أن يبحث عن مخرج حتى لو أضطر إلى التدليس ، بعد ما بينا ضعف حجة علماء أهل السنة بنسخ آية المتعة ، وللعلم أن حديث أبي ذر غير صحيح وهو حال بقية الأحاديث التي تم وضعها لي مصلحة الحكام ، والمعروف أن أبي ذر رضي الله عنه قد نفي إلى الربذه على زمان عثمان بسبب قوله للحق ، وأقول أن هذا الناقل لا يستحق أن يكون مشرف على منتدى إسلامي ، لأنه لا يحترم الرأي الأخر ولا يحترم القراء ولا يأتمن عليه لأنه يدلس ويبتر ويحذف مداخلة المشتركين من غير وجه حق ، فهو ليس بأمين .

                              ونكمل الموضوع :

                              قد بينا في طرحنا السابق أن الصاحبة وعلماء أهل السنة قد اختلفوا في زمن النسخ لآية المتعة سواء بالسنة أي "بحديث" أو آية من كتاب الله ، وسوف نكمل البحث إن شاء الله ونبين ما نسعى أليه .

                              صحيح البخاري - كتاب النكاح - نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن نكاح المتعة

                              ‏أن ‏ ‏عليا ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏قال ‏ ‏لابن عباس ‏ ‏إن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر .

                              الشرح :

                              فتح الباري بشرح صحيح البخاري

                              قوله ( أن عليا قال لابن عباس ) ‏سيأتي بيان تحديثه له بهذا الحديث في ترك الحيل بلفظ " أن عليا قيل له أن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا " وفي رواية الثوري ويحيى بن سعيد كلاهما عن مالك عند الدارقطني " أن عليا سمع ابن عباس وهو يفتي في متعة النساء فقال : أما علمت " وأخرجه سعيد بن منصور ع هشيم " عن يحيى بن سعيد عن الزهري بدون ذكر مالك ولفظه " أن عليا مر بابن عباس وهو يفتي في متعة النساء أنه لا بأس بها " , ولمسلم من طريق جويرية عن مالك يسنده أنه " سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه " وفي رواية الدارقطني من طريق الثوري أيضا " تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي : إنك امرؤ تائه " ولمسلم من وجه آخر أنه " سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال له : مهلا يا ابن عباس " ولأحمد من طريق معمر " رخص في متعة النساء " . ‏
                              ‏قوله ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ) ‏في رواية أحمد عن سفيان نهى عن نكاح المتعة .
                              ‏قوله ( وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ) ‏هكذا لجميع الرواة عن الزهري " خيبر " بالمعجمة أوله والراء آخره إلا ما رواه عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن مالك في هذا الحديث فإنه قال " حنين " بمهملة أوله ونونين أخرجه النسائي والدارقطني ونبها على أنه وهم تفرد به عبد الوهاب , وأخرجه الدارقطني من طرق أخرى عن يحيى بن سعيد فقال خيبر على الصواب , وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عنه بلفظ " نهى في غزوة تبوك عن نكاح المتعة " وهو خطأ أيضا . ‏‏قوله ( زمن خيبر ) الظاهر أنه ظرف للأمرين , وحكى البيهقي عن الحميدي أن سفيان بن عيينة كان يقول : قوله " يوم خيبر " يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة , قال البيهقي : وما قاله محتمل يعني في روايته هذه , وأما غيره فصرح أن الظرف يتعلق بالمتعة , وقد مضى في غزوة يبر من كتاب المغازي ويأتي في الذبائح من طريق مالك بلفظ " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية " وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة أيضا , وسيأتي في ترك الحيل في رواية عبيد الله بن عمر عن الزهري " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر " وكذا أخرجه مسلم وزاد من طريقه " فقال مهلا يا ابن عباس " ولأحمد من طريق معمر بسنده أنه " بلغه أن ابن عباس رخص في متعة النساء , فقال له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر , وعن لحوم الحمر الأهلية " وأخرجه مسلم من رواية يونس بن يزيد عن الزهري مثل رواية مالك , والدارقطني من طريق ابن وهب عن مالك ويونس وأسامة بن زيد ثلاثتهم عن الزهري كذلك , وذكر السهيلي أن ابن عيينة رواه عن الزهري بلفظ " نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر , وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم " ا ه وهذا اللفظ الذي ذكره لم أره من رواية ابن عيينة , فقد أخرجه أحمد وابن أبي عمر والحميدي وإسحاق في مسانيدهم عن ابن عيينة باللفظ الذي أخرجه البخاري من طريقه , لكن منهم من زاد لفظ " نكاح " كما بينته , وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن موسى والعباس بن الوليد , وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة بمثل لفظ مالك , وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة لكن قال " زمن " بدل " يوم " قال السهيلي : ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر , وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر , قال : فالذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري , وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل عن ابن عيينة , فذكر ابن عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية , وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر , ثم راجعت " مسند الحميدي " من طريق قاسم بن أصبغ عن أبي إسماعيل السلمي عنه فقال بعد سياق الحديث " قال ابن عيينة : يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر , ولا يعني نكاح المتعة " قال ابن عبد البر : وعلى هذا أكثر الناس . وقال البيهقي : يشبه أن يكون كما قال لصحة الحديث في أنه صلى الله عليه وسلم رخص فيها بعد ذلك ثم نهى عنها , فلا يتم احتجاج علي إلا إذا وقع النهي أخيرا لتقوم به الحجة على ابن عباس . وقال أبو عوانة في صحيحه سمعت أهل العلم يقولون : معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر , وأما المتعة فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفتح ا ه . والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار إليه البيهقي , لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن عليا لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن قرب كما سيأتي بيانه , ويؤيد ظاهر حديث علي ما أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله " أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة فقال : حرام . فقال : إن فلانا يقول فيها . فقال : والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين " قال السهيلي : وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك , ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء , والمشهور في تحريمها أن ذلك في غزوة الفتح كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع , قال ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح ا ه . فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن : خيبر , ثم عمرة القضاء , ثم الفتح , ثم أوطاس , ثم تبوك , ثم حجة الوداع . وبقي عليه حنين لأنها وقعت في رواية قد نبهت عليها قبل , فإما أن يكون ذهل عنها أو تركها عمدا لخطأ رواتها , أو لكون غزوة أوطاس وحنين واحدة . فأما رواية تبوك فأخرجها إسحاق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بثنية الوداع رأى مصابيح وسمع نساء يبكين , فقال : ما هذا ؟ فقالوا : يا رسول الله , نساء كانوا تمتعوا منهن . فقال : هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث " وأخرجه الحازمي من حديث جابر قال " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جاءت نسوة قد كنا تمتعنا بهن يطفن برحالنا , فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له , قال فغضب وقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة , فتوادعنا يومئذ فسميت ثنية الوداع " . وأما رواية الحسن وهو البصري فأخرجها عبد الرزاق من طريقه وزاد " ما كانت قبلها ولا بعدها " وهذه الزيادة منكرة من راويها عمرو بن عبيد , وهو ساقط الحديث , وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن بدون هذه الزيادة . وأما غزوة الفتح فثبتت في صحيح مسلم كما قال : وأما أوطاس فثبتت في مسلم أيضا من حديث سلمة بن الأكوع . وأما حجة الوداع فوقع عند أبي داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه . وأما قوله لا مخالفة بين أوطاس والفتح ففيه نظر , لأن الفتح كان في رمضان ثم خرجوا إلى أوطاس في شوال , وفي سياق مسلم أنهم لم يخرجوا من مكة حتى حرمت , ولفظة " إنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح , فأذن لنا في متعة النساء , فخرجت أنا ورجل من قومي - فذكر قصة المرأة , إلى أن قال - ثم استمتعت منها , فلم أخرج حتى حرمها " وفي لفظ له " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول " بمثل حديث ابن نمير وكان تقدم في حديث ابن نمير أنه قال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء , وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة " وفي رواية " أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة , ثم لم نخرج حتى نهانا عنها " وفي رواية له " أمر أصحابه بالتمتع من النساء - فذكر القصة قال - فكن معنا ثلاثا , ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن " وفي لفظ " فقال إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة " فأما أوطاس فلفظ مسلم " رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا , ثم نهى عنها " وظاهر الحديثين المغايرة , لكن يحتمل أن يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربهما , ولو وقع في سياقه أنهم تمتعوا من النساء في غزوة أوطاس لما حسن هذا الجمع , نعم ويبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة , وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح . وأما غزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من كلام أهل العلم ما تقدم . وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد , وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة في الفتح وأوطاس سواء . وأما قصة تبوك فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم استمتعوا منهن في تلك الحالة , فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديما ثم وقع التوديع منهن حينئذ والنهي , أو كان النهي وقع قديما فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة , فلذلك قرن النهي بالغضب لتقدم النهي في ذلك , على أن في حديث أبي هريرة مقالا , فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال . وأما حديث جابر فلا يصح فإنه من طريق عباد بن كثير وهو متروك . وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة , والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر , فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي , فلعله صلى الله عليه وسلم أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك . فلم يبق من المواطن كما قلنا صحيحا صريحا سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح , وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم , وزاد ابن القيم في " الهدي " أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات , يعني فيقوى أن النهي لم يقع يوم خيبر أو لم يقع هناك نكاح متعة , لكن يمكن أن يجاب بأن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع التمتع بهن فلا ينهض الاستدلال بما قال , قال الماوردي في " الحاوي " : في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان أحدهما أن التحريم تكرر ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه لأنه قد يحضر في بعض المواطن من لا يحضر في غيرها , والثاني أنها أبيحت مرارا , ولهذا قال في المرة الأخيرة " إلى يوم القيامة " إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذنا بأن الإباحة تعقبه , بخلاف هذا فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلا , وهذا الثاني هو المعتمد , ويرد الأول التصريح بالإذن فيها في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمها كما في غزوة خيبر ثم الفتح . وقال النووي : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا , قال : ولا مانع من تكرير الإباحة . ونقل غيره عن الشافعي أن المتعة نسخت مرتين , وقد تقدم في أوائل النكاح حديث ابن مسعود في سبب الإذن في نكاح المتعة وأنهم كانوا إذا غزوا اشتدت عليهم العزبة فأذن لهم في الاستمتاع فلعل النهي كان يتكرر في كل مواطن بعد الإذن , فلما وقع في المرة الأخيرة أنها حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن والله أعلم . والحكمة في جمع علي بين النهي عن الحمر والمتعة أن ابن عباس كان يرخص في الأمرين معا , وسيأتي النقل عنه في الرخصة في الحمر الأهلية في أوائل كتاب الأطعمة , فرد عليه علي في الأمرين معا وأن ذلك يوم خيبر , فإما أن يكون على ظاهره وأن النهي عنهما وقع في زمن واحد . وإما أن يكون الإذن الذي وقع عام الفتح لم يبلغ عليا لقصر مدة الإذن وهو ثلاثة أيام كما تقدم . والحديث في قصة تبوك على نسخ الجواز في السفر لأنه نهى عنها في أوائل إنشاء السفر مع أنه كان سفرا بعيدا والمشقة فيه شديدة كما صرح به في الحديث في توبة كعب , وكان علة الإباحة وهي الحاجة الشديدة انتهت من بعد فتح خيبر وما بعدها والله أعلم . والجواب عن قول السهيلي أنه لم يكن في خيبر نساء يستمتع بهن ظاهر مما بينته من الجواب عن قول ابن القيم لم تكن الصحابة يتمتعون باليهوديات , وأيضا فيقال كما تقدم لم يقع في الحديث التصريح بأنهم استمتعوا في خيبر , وإنما فيه مجرد النهي , فيؤخذ منه أن التمتع من النساء كان حلالا وسبب تحليله ما تقدم في حديث ابن مسعود حيث قال " كنا نغزو وليس لنا شيء - ثم قال - فرخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب " فأشار إلى سبب ذلك وهو الحاجة مع قلة الشيء , وكذا في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه ابن عبد البر بلفظ " إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة , ثم نهى عنها " فلما فتحت خيبر وسع عليهم من المال ومن السبي فناسب النهي عن المتعة لارتفاع سبب الإباحة , وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق , أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بعد ومشقة , وخيبر بخلاف ذلك لأنها بقرب المدينة فوقع النهي عن المتعة فيها إشارة إلى ذلك من غير تقدم إذن فيها , ثم لما عادوا إلى سفرة بعيدة المدة وهي غزاة الفتح وشقت عليهم العزوبة أذن لهم في المتعة لكن مقيدا بثلاثة أيام فقط دفعا للحاجة , ثم نهاهم بعد انقضائها عنها كما سيأتي من رواية سلمة , وهكذا يجاب عن كل سفرة ثبت فيها النهي بعد الإذن , وأما حجة الوداع فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي مجردا إن ثبت الخبر في ذلك , لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم فلم يكونوا في شدة ولا طول عزبة , وإلا فمخرج حديث سبرة راويه هو من طريق ابنه الربيع عنه , وقد اختلف عليه في تعيينها ; والحديث واحد في قصة واحدة فتعين الترجيح , والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح فتعين المصير إليها والله أعلم .

                              التعليق على الشرح :

                              قوله ( أن عليا قال لابن عباس ) :

                              أقول أن أهل السنة قد اختلفوا بقول الأمام علي عليه السلام لأبن عباس ، وكذلك لا يعقل بأن أبن عباس حبر الأمة لم يسمع بالنسخ طوال حياته لا من رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وهو الذي كان ملازم له ، ولا على زمان أبي بكر ولا على زمان عمر ، حتى أتى له الأمام علي عليه السلام ثم ذكره بالتحريم فأنتها على زعمهم ، مع أن الأحاديث التي يحتجون فيها أن ابن عباس رجع عن كلامه ضعيفة وسوف نبين ذلك أن شاء الله .

                              قوله ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ) :

                              سوف أجزأ أقوال العلماء وبعد ذلك أبين الاختلاف في أقوالهم .

                              أقوال العلماء :

                              - وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عنه بلفظ " نهى في غزوة تبوك عن نكاح المتعة " وهو خطأ أيضا . ‏‏قوله ( زمن خيبر ) الظاهر أنه ظرف للأمرين .

                              - وحكى البيهقي عن الحميدي أن سفيان بن عيينة كان يقول : قوله " يوم خيبر " يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة .

                              - من طريق مالك بلفظ " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية " وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة أيضا .

                              - وذكر السهيلي أن ابن عيينة رواه عن الزهري بلفظ " نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر , وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم " ا ه وهذا اللفظ الذي ذكره لم أره من رواية ابن عيينة .

                              - ما أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله " أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة فقال : حرام . فقال : إن فلانا يقول فيها . فقال : والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين .

                              أقول أن أهل السنة قد اختلفوا في زمن النسخ مثل الزهري ذكر عنه طريقين للحديث طريق حرمة المتعة في " خيبر" وطريق حرمة في " تبوك" ، وكذلك ابن عيينة ذكر أنه قال " يوم خيبر " يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة ، وله قول أخر كما ذكر في مسلم " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية "وكذلك ما ذكره السهيلي أن ابن عيينة رواه عن الزهري بلفظ " نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر , وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم " ، وكذلك قول أبن عمر بأن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم حرمها يوم خيبر ، فهذا تضارب في أقوال الصحابة لوقوع النسخ في يوم خيبر ولا يقبل الاحتجاج به لأن لم يثبت عند الصحابة .

                              وكذلك ...

                              - قال السهيلي : ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر , وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر , قال : فالذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري , وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل عن ابن عيينة , فذكر ابن عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية , وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر , ثم راجعت " مسند الحميدي " من طريق قاسم بن أصبغ عن أبي إسماعيل السلمي عنه فقال بعد سياق الحديث " قال ابن عيينة : يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر , ولا يعني نكاح المتعة " قال ابن عبد البر : وعلى هذا أكثر الناس .

                              - وقال أبو عوانة في صحيحه سمعت أهل العلم يقولون : معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر , وأما المتعة فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفتح .

                              - لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن عليا لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن قرب .

                              - لا مخالفة بين أوطاس والفتح ففيه نظر , لأن الفتح كان في رمضان ثم خرجوا إلى أوطاس في شوال , وفي سياق مسلم أنهم لم يخرجوا من مكة حتى حرمت .

                              - فأما أوطاس فلفظ مسلم " رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا , ثم نهى عنها " وظاهر الحديثين المغايرة , لكن يحتمل أن يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربهما , ولو وقع في سياقه أنهم تمتعوا من النساء في غزوة أوطاس لما حسن هذا الجمع , نعم ويبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة , وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح . وأما غزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من كلام أهل العلم .

                              - وزاد ابن القيم في " الهدي " أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات , يعني فيقوى أن النهي لم يقع يوم خيبر أو لم يقع هناك نكاح متعة .

                              - قال الماوردي في " الحاوي " : في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان أحدهما أن التحريم تكرر ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه لأنه قد يحضر في بعض المواطن من لا يحضر في غيرها , والثاني أنها أبيحت مرارا , ولهذا قال في المرة الأخيرة " إلى يوم القيامة " إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذنا بأن الإباحة تعقبه , بخلاف هذا فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلا , وهذا الثاني هو المعتمد , ويرد الأول التصريح بالإذن فيها في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمها كما في غزوة خيبر ثم الفتح .

                              - وقال النووي : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا .

                              - والحكمة في جمع علي بين النهي عن الحمر والمتعة أن ابن عباس كان يرخص في الأمرين معا .

                              - فرد عليه علي في الأمرين معا وأن ذلك يوم خيبر , فإما أن يكون على ظاهره وأن النهي عنهما وقع في زمن واحد ، وإما أن يكون الإذن الذي وقع عام الفتح لم يبلغ عليا لقصر مدة الإذن وهو ثلاثة أيام .

                              - ويؤيد ظاهر حديث علي ما أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله " أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة فقال : حرام . فقال : إن فلانا يقول فيها . فقال : والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين .

                              - والجواب عن قول السهيلي أنه لم يكن في خيبر نساء يستمتع بهن ظاهر مما بينته من الجواب عن قول ابن القيم لم تكن الصحابة يتمتعون باليهوديات , وأيضا فيقال كما تقدم لم يقع في الحديث التصريح بأنهم استمتعوا في خيبر , وإنما فيه مجرد النهي , فيؤخذ منه أن التمتع من النساء كان حلالا وسبب تحليله ما تقدم في حديث ابن مسعود حيث قال " كنا نغزو وليس لنا شيء - ثم قال - فرخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب " فأشار إلى سبب ذلك وهو الحاجة مع قلة الشيء , وكذا في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه ابن عبد البر بلفظ " إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة , ثم نهى عنها " فلما فتحت خيبر وسع عليهم من المال ومن السبي فناسب النهي عن المتعة لارتفاع سبب الإباحة , وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق , أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بعد ومشقة , وخيبر بخلاف ذلك لأنها بقرب المدينة فوقع النهي عن المتعة فيها إشارة إلى ذلك من غير تقدم إذن فيها , ثم لما عادوا إلى سفرة بعيدة المدة وهي غزاة الفتح وشقت عليهم العزوبة أذن لهم في المتعة لكن مقيدا بثلاثة أيام فقط دفعا للحاجة , ثم نهاهم بعد انقضائها .

                              قبل أن أبدأ بذكر ما استنتجته من أقوال الصحابة والعلماء أريد أن أنوه للقارئ الكريم أن علماء أهل السنة قد اختلفوا في زمن النسخ واتفقوا على أن الذي صح عندهم هو زمن خيبر وزمن الفتح والزمنيين عليهم اختلاف بين العلماء كذلك ، وأذكر قولين : قال السهيلي : " وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة .... إلى أن قال .... وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح . وأما غزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من كلام أهل العلم ما تقدم " . والقول الأخر كما بينا بمداخلتنا السابقة قول : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله : في كتابه : زاد المعاد في هدي خير العباد الجزء /3 ص/462 . حيث قال : ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده وقد تكلم فيه ابن معين ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه وكونه أصلا من أصول الإسلام ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به .... قد تبين أنه يوجد خلاف بين العلماء على صحة النسخ في زمن خيبر أو الفتح .

                              وأقول أن علماء أهل السنة قد اختلفوا في زمن النسخ في يوم خيبر فكما بين السهيلي : بإن يوم خيبر لم يحرم عن نكاح المتعة كما قال " وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر" كذلك ما ذكره في " مسند الحميدي " قال ابن عيينة : يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر , ولا يعني نكاح المتعة " قال ابن عبد البر : وعلى هذا أكثر الناس " ، وكذلك قول ابن القيم : في " الهدي " أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات , يعني فيقوى أن النهي لم يقع يوم خيبر " .

                              وذهب غيرهم إلى عكس ذلك حيث قالوا أن يوم خيبر قد حرم فيه نكاح المتعة ، منهم الماوردي : قال " ويرد الأول التصريح بالإذن فيها في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمها كما في غزوة خيبر ثم الفتح" ، وقال النووي : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا .

                              وهذا الشيء يدل على تضارب أقوال العلماء وعدم ثبوت النسخ عندهم في زمن خيبر وأما عن يوم الفتح سوف نبين ذلك أن شاء الله .

                              وقولهم عن يوم الفتح أو يوم أوطاس ففيه أشكال لأن يوم خيبر لم يثبت النسخ عند الصحابة ولا عند علماء أهل السنة ، فيوم الفتح لم يسبقه تحريم نكاح المتعة كما بينا ، فنكاح المتعة كان مباح قبل يوم الفتح ، فلا يعقل أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عندما دخل مكة وهو يوم الفتح قد حرم نكاح المتعة ثم أباحها في نفس الزمن ثم حرمها إلى يوم القيامة ، وكذلك أن عام أوطاس كان بعد يوم الفتح الذي نسخ نكاح المتعة ألي يوم القيامة ، وقال السهيلي " الفتح كان في رمضان ثم خرجوا إلى أوطاس في شوال " ، وهذا الشيء يدل على تضارب أقوال العلماء وعدم ثبوت النسخ لا في يوم خيبر ولا الفتح ولا أوطاس .

                              وأما وقولهم "والحكمة في جمع علي بين النهي عن الحمر والمتعة أن ابن عباس كان يرخص في الأمرين معا" أقول ذلك لم يثبت لا عند الصحابة ولا عند علماء أهل السنة كما بين السهيلي عن ابن عيينة " يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر , ولا يعني نكاح المتعة " وكذلك قول أبو عوانة في صحيحه سمعت أهل العلم يقولون : معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر , وأما المتعة فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفتح ، وبهذا الشيء نستدل بأن زواج المتعة لم يحرم يوم خيبر .

                              والقول الآخر لهم " فرد عليه علي في الأمرين معا وأن ذلك يوم خيبر , فإما أن يكون على ظاهره وأن النهي عنهما وقع في زمن واحد ، وإما أن يكون الإذن الذي وقع عام الفتح لم يبلغ عليا لقصر مدة الإذن وهو ثلاثة أيام كما تقدم " ، أقول قد بينا بالسابق أن العلماء لم يثبت عندهم قول الأمام علي عليه السلام عن تحريم نكاح المتعة في يوم خيبر وأن يوم خيبر لم يحرم فيه نكاح المتعة ، وأما قولهم بأنه "الإذن الذي وقع عام الفتح لم يبلغ علياً لقصر مدة الإذن وهو ثلاثة أيام " أقول قد بينا بالسابق عدم ثبوت النسخ في يوم الفتح وأن لا يعقل بأن الأمام علي عليه السلام لم يعلم بالنسخ طوال حياته لا من الرسول صل الله عليه وآله وسلم ولا على زمان أبي بكر ولا على زمان عمر ، فهذا الشيء لا يعقل ، وأن هذا الحديث ليس صحيح بسبب تضارب الأقوال وعدم ثبوته عند العلماء .

                              وكذلك الحديث الذي أستشهد في بقول ابن عمر بن الخطاب " ويؤيد ظاهر حديث علي ما أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله " أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة فقال : حرام . فقال : إن فلانا يقول فيها . فقال : والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين " أقول أن أبن عمر قد صدر عنه حديث أخر في ....مسند أحمد - مسند المكثرين من الصحابة - باقي مسند السابق - ‏عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي قال سأل رجل ابن عمر وأنا عنده عن المتعة متعة النساء فغضب وقال والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زنائين ولا مسافحين ثم قال والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن قبل المسيح الدجال كذابون ثلاثو أو أكثر ‏.وفي رواية أخرى إلي يوم القيامة ، فالحديث يدل على أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لم يحرم زواج المتعة ودليل ذلك غضب أبن عمر عندما سأله ذاك الرجل ومبين أن السؤال كان فيه شيء من الاستفزاز ، وكذلك قوله عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ليكونن قبل المسيح الدجال كذابون ثلاثو أو أكثر .

                              تعليق

                              • AL-QRMZI
                                عضو فعال
                                • Jul 2004
                                • 80

                                #16
                                الرد: زواج المتعة والأقلام المستأجرة

                                لا تكثر الكذب لقد بينا كذبك ودجلكوبينا من كلام علمائك ان المتعة حرام.
                                آخر تعديل بواسطة ابوحذيفة; 14-10-2004, 08:29 AM.

                                تعليق

                                • راعيها
                                  عضو متميز
                                  • Feb 2004
                                  • 6771

                                  #17
                                  الرد: زواج المتعة والأقلام المستأجرة

                                  المتعه

                                  لم ينهى عنها عمر بل بلغ عما وصله من التحريم

                                  والدليل

                                  هات انت لنا سجلات سلاله ابناء المتعه

                                  ابناء الامام علي

                                  ابناء الحسن ابناء الحسين سلالتهم من المتعه

                                  سلاله فاطمه من المتعه قبل زواجها من علي او خلال زوجها من علي

                                  لان حتى المتزوجه لها حق ان تتمتع ولا يتعتبر تمتعها زنا

                                  لان حديثكم الشيعي يدل على ان الفعل (( المتعه بالمتزوجه )) ليس حراما ولا زنا

                                  لان الامام قال لمن سـأله

                                  لو سألتها امتزوجه ............ فقال له الامام لاتسألها

                                  تمتع واخلص مشى حالك معنى كلام الامام بمعنى انه الفعل ليس زنا والرجل لم يزني

                                  اذا المتزوجه لاتعتبر زانيه ان تمتعت

                                  عند الشيعه

                                  وهكذا انت قلت كلاما يجب عليك اثباته

                                  انها حلال وعقيده وليست حلالا فقط كما جاء من الأئمه

                                  وضوروه دينيه لايجب التخلي عنها كالصلاه او اكثر فالصلاه لاتجعلك تطرد الحسين من الجنه وتشوت رأسه بكم مره تمتعت

                                  فيكون لازم تجيب لنا سجلات سلاله الأئمه وبناتهم

                                  مثلا زينب كم مره تمتعت ومن هم ابناء المتعه منها

                                  أليس بن المتعه طاهر ومطهر

                                  انتو كل مره تتهربون من هذا السؤال وتفرون وتفتحون نفس الموضوع

                                  لاحظ

                                  خصوصا ايام زمان مافيه لولب

                                  او حبوب منع الحمل اوواقي !!!!!!!!!!!!!!!!!!لمنع الحمل

                                  او عمليات جراحيه تمنع الانجاب

                                  اذا فان طبقها الأئمه وبناتهم

                                  فتكون حلال عندكم

                                  والله ما طبقها الأئمه على أنفسهم

                                  شوف انتو منوين جايبين قواعد المتعه ومن اي سرداب او اي

                                  حوزه مقدسه لعباده النار

                                  اما انك تعمل لك موضوع انشاء لاتطبقه انت

                                  فهذا كلام يسيئ اليك ولا تكون صادقا به بل تغش وتخدع الناس

                                  لهذا نطالبك بأن تأتي لنا بسجلات ابناء المتعه

                                  لا اهل البيت النساء والرجال

                                  فان لم يكن لديهم سلاله من المتعه فكيف تحللها وتعتبرها فرض واجب التطبيق وهم لم يتبعون ماتقلته انت بنفسك ؟؟

                                  فاما ان الأئمه دجالين او انك انت دجال ومراجعكم غشاشين

                                  وحتى حاليا

                                  هات لنا سجلات اولاد الخميني من المتعه او الخوئي او السيستاني او الحائري

                                  او الصدر او الشيرازي او الاحقاقي من المتعه

                                  او بناتهم ايضا من هم سلاله بناتهم واخواتهم من المتعه

                                  لان المتعه بين طرفين ذكر وانثى والا على بالك الرجل يتمتع بالحيطه ؟؟؟؟؟

                                  والا تكون كاذبا ومفتريا على الاسلام واهل البيت

                                  لانك تروج لما لم يروجوه ولم يفعلوه هم بأنفسهم

                                  وقال الخميني: تحت قوله تعالى
                                  ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
                                  قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

                                  تعليق

                                  • ابوحذيفة
                                    عضو متميز

                                    • Jan 2004
                                    • 1712

                                    #18
                                    الرد: زواج المتعة والأقلام المستأجرة

                                    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

                                    فقد تخبط المسكين ايما تخبط واخذ ينقل ما يدينه من كتب أهل العلم وهو لا يعلم ما ينقل, مجرد ناقل لا يفقه ما ينقل.

                                    قال المجوسي
                                    فهوا الذي تجرأ ودخل على الصفحة الخاصة بي وحذف وبتر ما كنت أرمز أليه بالموضوع


                                    اولا هذه من صلاحياتي كمشرف ان اعدل واحرر المواضيع. اذا كنت لا تعلم فاعلم ان هذا من صلاحياتي فلا تتدخل في ادارة المنتدى لأن هذا ليس من شأنك.

                                    ثم ان اي تعرض لصحابي سوف يكون مصيره التحرير والحذف وان تكرر منك سوف تطرد من المنتدى.

                                    قال المجوسي


                                    ومن دون أدب ولا احترام للحوار الذي بيني وبينه ولا للقارئ الكريم الذي يبحث عن الحقيقة التي كانت سوف تبين من الحوار ، وهذا الشيء يدل على أن المتحاور قد أفلس ولم يجد جواب للرد على ما بينته من ضعف حجة علماء أهل السنة على نسخ آية المتعة ، وأراد بهذا العمل أن يستفزني و أخرج من المنتدى حتى لا أبين الحقيقة التي أراد أن يخفيها عن القراء ، وهذا الفعل ليس بغريب عليه ولا على شاكلته الذين يرتعبون من كلمت الحق وقال الله : {لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ} ، وأني لم أطرح هذا الموضوع ألا للباحثين عن الحقيقة وليس للحوار مع هذه الأشكال
                                    وهذا الكلام من قلة الادب المجوسية المعهودة ولا تكرره مره اخرى وسوف تطرد من المنتدى طردة الكلاب الذين هم اطهر منك.

                                    اما قولك ان المتحاور قد افلس اقول رمتني بدائها وانسلت, من الذي افلس الذي يكرر نفس الكلام ويزيد ويعيد في نفس الكلام فأنت لم تأتي بجديد كل كلامك مكرر.
                                    اما قولك انا نخاف من امثالك فوالله انك لأحقر عندي من ان اناقشك ولكني اردت ان ابين لك الحق الذي عميت عنه واخذت موروث الأجداد وتركت دين الله وراءك ظهريا.

                                    قال المجوسي.

                                    بعد ان نقل كلام ابن حجر من الفتح الذي خالف هواه فقد بين ابن حجر ان المتعة حرام.
                                    التعليق على الشرح :

                                    قوله ( أن عليا قال لابن عباس ) :

                                    أقول أن أهل السنة قد اختلفوا بقول الأمام علي عليه السلام لأبن عباس ، وكذلك لا يعقل بأن أبن عباس حبر الأمة لم يسمع بالنسخ طوال حياته لا من رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وهو الذي كان ملازم له ، ولا على زمان أبي بكر ولا على زمان عمر ، حتى أتى له الأمام علي عليه السلام ثم ذكره بالتحريم فأنتها على زعمهم ، مع أن الأحاديث التي يحتجون فيها أن ابن عباس رجع عن كلامه ضعيفة وسوف نبين ذلك أن شاء الله .



                                    قلت ماشاء الله سوف يعلق هذا الجاهل على الشرح هزلت بعد ان بين ابن حجر كل هذا البيان وقال ان المتعة حرام سوف يعلق علامة الزمان ليبين ان ابن حجر اخطأ حتى في نقل الأحاديث والذي يعلم خفايا الأمر هذا المجوسي هل رأيتم اعجب من هذا.
                                    ثم قال العلامة ان رجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن كلامه ضعيف ولم يبين كيف توصل هذا العلامة الى هذا الاستنتاج هل بحث في السند ام ماذا. لم يبين انما هي دعوى من غير دليل.

                                    واقول هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه فلينظر فيه كيف كان ينظر الى المتعة.

                                    وأخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ماذا صنعتِ ذهب الركاب بفتياك وقالت فيه الشعراء قال وما قالوا قلت قالوا أقول للشيخ لما طال مجلسه ثم يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك رخصة الأطراف آنسة ثم تكون مثواك حتى مصدر الناس فقال إنا لله وإنا إليه راجعونِ لا والله ما بهذا أفتيتِ ولا هذا أردتِ ولا أحللتها إلا للمضطرِ ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير.
                                    فهل يعي هذا الكذاب كيف كذب على ابن عباس رضي الله عنهم.



                                    ثم ان الرافضي يلف ويدور حول متى حرمت المتعة ونحن نقول سواء حرمت يوم خيبر او عام الفتح او غيره.
                                    المهم ان التحريم كان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حرمت وهو ما عليه المسلمين اليوم ولا اقول الرافضة المجوس فهم ليسوا من المسلمين بل هم على ملة مؤسس مذهبهم الخبيث ابن سبأ

                                    ونعيد ذكر هذه الآثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم ان الصحابة كانوا على تحريم هذا النكاح الحرام شرعا.



                                    ونذكر من ورد عنه تحريم المتعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
                                    وروى الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت وروى عن علي رضي الله عنه أنه قال نسخ صوم رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة ونسخت الأضحية كل ذبح وعن إبن مسعود قال المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث صحيح مسلم


                                    عن عبدالله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل قال أبو حاتم البستي في صحيحه قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نستخصي دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الإستمتاع ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبر ثم أذن فيها عام الفتح ثم حرمها بعد ثلاث إلى يوم القيامة وقال إبن العربي وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت في غزوة
                                    أوطاس ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات فروى إبن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام وروى سلمة بن الأكوع أنها كانت عام أوطاس ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح قلت وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم وفي غيره عن علي نهيه عنها في غزوة تبوك رواه إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبدالله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي ولم يتابع إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن إبن شهاب قاله أبو عمر رحمه الله وفي مصنف أبي داؤد من حديث الربيع بن سبرة النهي عنها في حجة الوداع وذهب أبو داؤد إلى أن هذا أصح ما روى في ذلك وقال عمرو عن الحسن ما أحلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها وروى هذا عن سبرة أيضا فهذه سبعة مواطن أحلت فيها المتعة وحرمت قال أبو جعفر الطحاوي كل هؤلاء الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقها أخبروا أنها كانت في سفر وأن النهي لحقها في ذلك السفر بعد ذلك فمنع منها وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حضر وكذلك روى عن إبن مسعود فأما حديث سبرة الذي فيه إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لها في حجة الوداع فخارج عن معانيها كلها وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز خاصة وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز فذكر أن ذلك كان في فتح مكة وأنهم شكوا إليه العزبة فرخص لهم فيها ومحال أن يشكوا إليه العزبة في حجة الوداع لأنهم كانوا حجوا بالنساء وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم ولم يكونوا حينئذ كما كانوا في ويحتمل أنه لما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم تكرير مثل هذا في مغازيه.
                                    وأخرج البيهقي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعةِ وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت وأخرج النحاس عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس إنك رجل تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وأخرج البيهقي عن أبي ذر قال إنما أحلت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ثلاثة أيامِ نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج البيهقي عن عمر أنه خطب فقال ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهاِ لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبرِ وعن أكل لحوم الحمر الإنسية وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فزعا فقال هذه المتعةِ ولو كنت تقدمت فيها لرجمت.

                                    وأخرج عبد الرزاق عن خالد بن المهاجر قال أرخص ابن عباس للناس في المتعة فقال له ابن عمرة الأنصاري ما هذا يا ابن عباس فقال ابن عباس فعلت مع إمام المتقين فقال ابن أبي عمرة اللهم غفرا إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزيرِ ثم أحكم الله الدين بعد وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال والله ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيامِ أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهاِ ما كانت قبل ذلك ولا بعد وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال نهى عمر عن متعتين متعة النساءِ ومتعة الحج وأخرج ابن أبي شيبة عن نافع أن ابن عمر سئل عن المتعةِ فقال حرام فقيل له إن ابن عباس يفتي بها! قال فهلا ترمرم بها في زمان عمر وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام بمهرها ويرثها وترثهِ على أجلِ إنها امرأتهِ فإن مات أحدهما لم يتوارثا وأخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ماذا صنعتِ ذهب الركاب بفتياك وقالت فيه الشعراء قال وما قالوا قلت قالوا أقول للشيخ لما طال مجلسه ثم يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك رخصة الأطراف آنسة ثم تكون مثواك حتى مصدر الناس فقال إنا لله وإنا إليه راجعونِ لا والله ما بهذا أفتيتِ ولا هذا أردتِ ولا أحللتها إلا للمضطرِ ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير.

                                    لقد لف ودار هذا المجوسي ولم يأتي بجديد كل الكلام الذي نقله يبين ان أهل السنة والجماعة اجمعو على حرمة زواج المتعة.

                                    وقد جعجع ولكن ليس هناك طحن.

                                    وقال ان أهل السنة اختلفوا متى حرم زواج المتعة.
                                    وانا اقول نحن نعرف انهم اختلفوا متى حرم زواج المتعة ولكنهم لم يختلفوا في حكم زواج المتعة.

                                    كلهم قالو حرام.


                                    ثم قال المجوسي.

                                    فالحديث يدل على أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لم يحرم زواج المتعة ودليل ذلك غضب أبن عمر عندما سأله ذاك الرجل ومبين أن السؤال كان فيه شيء من الاستفزاز ، وكذلك قوله عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ليكونن قبل المسيح الدجال كذابون ثلاثو أو أكثر .

                                    اقول قال المجوسي هذا الكلام على حديث ابن عمر رضي الله عنهم هذا
                                    وكذلك الحديث الذي أستشهد في بقول ابن عمر بن الخطاب " ويؤيد ظاهر حديث علي ما أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله " أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة فقال : حرام . فقال : إن فلانا يقول فيها . فقال : والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين " أقول أن أبن عمر قد صدر عنه حديث أخر في ....مسند أحمد - مسند المكثرين من الصحابة - باقي مسند السابق - ‏عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي قال سأل رجل ابن عمر وأنا عنده عن المتعة متعة النساء فغضب وقال والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زنائين ولا مسافحين ثم قال والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن قبل المسيح الدجال كذابون ثلاثو أو أكثر ‏.وفي رواية أخرى إلي يوم


                                    وانظروا الى الفهم السقيم ما اجرأك على الكذب، المعروف عن ابن عمر رضي الله عنه انه يحرم المتعة فمن اين انت فهمت هذا الفهم السقيم.

                                    يقول ابن عمر رضي اله عنهم ما كنا مسافحين اي انها كانت حلال لهم احلها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حرمها.

                                    اقول ابن عمر رضي الله عنه يعني انها كانت حلال لهم فقد احلها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حرمها فلذلك غضب ابن عمر رضي الله عنهم لأنه يرى ان المتعة حرمة فلماذا السؤال عنها.

                                    ثم انك لم تجبنا على الأحاديث التي في كتبك وهي صريحة في تحريم المتعة لماذا تتهرب منها.

                                    واعيد نقلها لك.

                                    قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: (حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة) التهذيب 2/186. الاستبصار 3/142. وسائل الشيعة 14/441.

                                    وسئل جعفر بن محمد عن المتعة فقال(( ما تفعله الا الفواجر)) البحار 100/318.

                                    دعائم الاسلام 2/228. 229.
                                    858. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حرم نكاح المتعة،وعن علي رضي الله عنه انه قال لا نكاح الا بولي وشاهدين وليس بالدرهم والدرهمين،واليوم واليومين، ذلك السفاح ولا شرط في النكاح.

                                    859.عن جعفر بن محمد أن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال صفه لي قال يلقى الرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوم أو يومين قال هذا زنا وما يفعل هذا الا فاجر.


                                    فهذه اربعة آثار من كتبك فهل من مجيب يا مجوسي.


                                    والحمد لله على الاسلام والسنة.













                                    تعليق

                                    • ابوحذيفة
                                      عضو متميز

                                      • Jan 2004
                                      • 1712

                                      #19
                                      الرد: زواج المتعة والأقلام المستأجرة

                                      اقول لن اطيل في الرد عليه هنا بل سنناقشه في بعض النقاط لنبين انه كذاب مدلس لا يفقه ماذا يكتب.

                                      فقد كرر الكلام الذي نقله عن ابن حجر مرة ثانية.


                                      قال المجوسي.

                                      أقول قد بينا بالسابق أن لا يوجد حديث واحد صحيح على شروط أهل السنة بأن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم حرم زواج المتعة سواء كان بحديث أو آية من كتاب الله ،

                                      وانا اقول نطالب هذا المجوسي اولا ان يأتينا بشروط أهل السنة في الحديث الصحيح لكي نفهم ماذا يريد هذا المجوسي.

                                      واكرر نريد شروط أهل السنة والجماعة في الحديث الصحيح.


                                      واقول لقد كذب هذا المجوسي وهو كذابا اشر والعياذ بالله وسوف نذكر الأحاديث لترى ان بعضها في اصح الكتب عند أهل السنة والجماعة وهي صحيح البخاري ومسلم.


                                      البخاري 5/1966.
                                      باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا
                                      4825 حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا بن عيينة انه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر

                                      المنتقي 1/175.

                                      697 حدثنا بن المقرئ قال ثنا سفيان عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد قال وكان الحسن أوثقهما عن أبيهما ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر وكان سفيان يقول كان الحسن خيرهما قال بن المقرئ وحدثنا به سفيان به مرة أخرى فذكر هو قال عن أبيهما سمع عليا رضي الله عنه يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية 698 حدثنا بن المقرئ ومحمود بن آدم قال ثنا سفيان عن الزهري عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة 699 حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال ثنا وكيع عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال ثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه رضي الله عنه قال ثم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضينا عمرتنا قال لنا استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج قال فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن نضرب بيننا وبينهن أجلا قال فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أفعلوا قال فخرجت أنا وابن عم لي معي بردة وبردته أجود من بردتي وانا أشب منه قال فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي وأعجبها برد بن عمي فقالت برد كبرد فتزوجتها وكان الأجل بيني وبينها عشرا قال فبت عندها تلك الليلة ثم أصبحت غاديا الى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحجر والباب قائم يخطب وهو يقول يا أيها الناس ألا إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ألا فإن الله حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا 700 حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال ثنا عبد الرزاق قال أنا بن جريج قال أني سليمان بن موسى أن بن شهاب أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما إستحل من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.


                                      صحيح ابن حبان 9/448.


                                      5 باب نكاح المتعة
                                      4140 أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان قال حدثنا عمر بن يزيد السياري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول أخبرني مالك بن أنس عن بن شهاب أن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي أخبراه أن أباهما أخبرهما ان علي بن أبي طالب قال ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء
                                      4141 أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت بن مسعود يقول ثم كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقالوا يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك وأمرنا ان ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ عبد الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم قال أبو حاتم رضي الله عنه الدليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نستخصي ثم عدم النساء ولم لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى


                                      صحيح مسلم 2/1026، 1027.
                                      1406 حدثنا عمرو الناقد وابن نمير قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة
                                      1406 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء
                                      1406 وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح أخبرنا بن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه أخبره ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين
                                      1406 وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس قال بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير ثم أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له بن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال بن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس ثم رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له بن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال بن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال بن شهاب وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال بن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس.
                                      1406 وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن بن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه
                                      1407 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية
                                      1407 وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك ثم بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك
                                      1407 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن بن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن على ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.
                                      1407 وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن بن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه ثم سمع بن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا بن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية 1407 وحدثني وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية

                                      سنن ابن ماجة 1/630.

                                      نكاح المتعة
                                      1961 حدثنا محمد بن يحيى ثنا بشر بن عمر ثنا مالك بن أنس عن بن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية
                                      1962 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال ثم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالوا يا رسول الله إن العزبة قد اشتدت علينا قال فاستمتعوا من هذه النساء فأتيناهن فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعلوا بينكم وبينهن أجلا فخرجت أنا وابن عم لي معه برد ومعي برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه فأتينا على امرأة فقالت برد كبرد فتزوجتها فمكثت عندها تلك الليلة ثم غدوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا 1963 حدثنا محمد بن خلف العسقلاني ثنا الفريابي عن أبان بن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن بن عمر قال لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها

                                      السنن الكبرى 3/160.
                                      4846 أخبرنا محمد بن منصور والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد عن أبيهما قال قال علي لابن عباس رضي الله عنهما ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر 4847 أخبرنا أبو داود سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس ومالك وأسامة عن بن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية.

                                      سنن ابي داود 2/226. 227.

                                      14 باب في نكاح المتعة
                                      2072 حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال ثم كنا ثم عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع.

                                      2073 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء.

                                      سنن النسائي المجتبى 7/202.
                                      4334 أخبرنا محمد بن منصور والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد عن أبيهما قال قال علي لابن عباس رضي الله عنهما ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر 4335 أخبرنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس ومالك وأسامة عن بن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية.

                                      سنن الترمذي 3/429.
                                      4334 أخبرنا محمد بن منصور والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد عن أبيهما قال قال علي لابن عباس رضي الله عنهما ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر
                                      4335 أخبرنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس ومالك وأسامة عن بن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية.
                                      1122 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن بن عباس قال ثم إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال بن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام.


                                      سنن الدارمي 2/188.
                                      16 باب النهي عن متعة النساء
                                      2195 أخبرنا جعفر بن عون عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة ان أباه حدثه ثم أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع عندنا التزويج فعرضنا ذلك على النساء فأبين الا ان لا يضرب بيننا وبينهن آجلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا فخرجت انا وابن عم لي معه برد ومعي برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه فأتينا على امرأة فأعجبها شبابي وأعجبها برده فقالت برد كبرده وكان الأجل بيني وبينها عشرا فبت عندها تلك الليلة ثم غدوت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب فقال يا أيها الناس اني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء الا وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
                                      2196 أخبرنا محمد بن يوسف ثنا بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح
                                      2197 حدثنا محمد حدثني بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله عن أبيهما قال سمعت عليا يقول لابن عباس ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر.

                                      سنن البيهقي 7/200.
                                      2 باب نكاح المتعة
                                      13922 وذلك بين فيما أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني مالك بن أنس ويونس بن يزيد وأسامة بن زيد أن بن شهاب حدثهم عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية لفظ حديث الشافعي ويحيى بن يحيى وفي رواية بن وهب نهى يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك وعن وحرملة عن بن وهب عن يونس
                                      13923 أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني عبد الله بن محمد الكعبي ثنا محمد بن أيوب أنبأ مسدد ثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما ثم أن عليا رضي الله عنه قيل له أن بن عباس رضي الله عنهما لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية رواه البخاري في الصحيح عن مسدد وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر
                                      13924 أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما أنه رجل تائه ثم أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية رواه البخاري في الصحيح عن مالك بن إسماعيل عن بن عيينة وزاد في آخر الحديث زمن خيبر ورواه مسلم عن جماعة عن بن عيينة وابن عيينة يذهب في رواية الحميدي عنه إلى أن هذا التاريخ إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في النهي عن نكاح المتعة.
                                      13925 أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الزهري ثنا حسن وعبد الله ابنا محمد بن علي وكان حسن أرضى من عبد الله عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما إنك امرؤ تائه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال سفيان يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا يعني نكاح المتعة قال الشيخ رحمه الله وهذا الذي قاله سفيان محتمل فلولا معرفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنسخ نكاح المتعة وإن النهي عنه كان البتة بعد الرخصة لما أنكره علي بن عباس رضي الله عنهما والله أعلم وروى بن عمر تحريمها يوم خيبر.


                                      يتابع

                                      تعليق

                                      • ابوحذيفة
                                        عضو متميز

                                        • Jan 2004
                                        • 1712

                                        #20
                                        الرد: زواج المتعة والأقلام المستأجرة

                                        13926 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله ثم أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المتعة فقال حرام قال فإن فلانا يقول فيها فقال والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين قال الشيخ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في نكاح المتعة زمن الفتح فتح مكة ثم حرمها إلى يوم القيامة وذلك بين فيما
                                        13927 أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ قالا ثنا علي بن حمشاذ ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا أبو النضر ثنا الليث ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة رضي الله عنه أنه ثم قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطيني فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك تكفيني فكنت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بهن فليخل سبيلها رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد ولم يذكر ليث بن سعد تاريخه وقد ذكره غيره
                                        13928 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل ح قال وأخبرني أبو الوليد ثنا محمد بن سليمان ثنا أبو كامل ثنا بشر بن المفضل ثنا عمارة بن غزية ثنا الربيع بن سبرة ثم أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة فأقام بها خمسا وثلاثين بين ليلة ويوم قال فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد أما بردي فخلق وأما برد بن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وما تبذلان قال فنشر كل منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين فإذا رآها صاحبي تنظر إلي عطفها وقال إن برد هذا خلق مح وبردي هذا جديد غض فتقول وبرد هذا بأس به ثلاث مرات أو مرتين ثم استمتعت منها فلم نخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ حديث مسدد رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل
                                        13929 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا زيد بن الحباب ثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا يحيى بن آدم ثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهى عنه لفظ حديث إبراهيم رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم
                                        13930 وأخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة حدثني أبي عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه عن جده ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبي الربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد ثم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن لفظ حديث يحيى بن يحيى رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى
                                        13931 أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا سلمة بن شبيب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب وأبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ قالا ثنا إبراهيم بن محمد بن الصيدلاني ثنا سلمة بن شبيب ثنا حسن بن محمد بن أعين ثنا معقل عن بن أبي عبلة عن عمرو بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة قال إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه لفظ حديث أبي عبد الله ولم يذكر بن عبدان قوله ومن كان أعطى إلى آخره رواه مسلم في الصحيح عن سلمة بن شبيب
                                        13932 أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبده عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه قال ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وكذلك رواه عبد الله بن نمير عن عبد العزيز بن عمر دون ذكر التاريخ فيه ورواه جعفر بن عون وأبو نعيم عن عبد العزيز بن عمر مؤرخا بحجة الوداع
                                        13933 أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ثنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة أن أباه أخبره ثم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى نزلوا بعسفان فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني مدلج يقال له سراقة بن مالك أو مالك بن سراقة فقال يا رسول الله أقض قضاء كأنما ولدوا اليوم قال إن الله ادخل عليكم في حجتكم هذه عمرة فإذا أنتم قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة يحل إلا من كان معه من الهدي فلما أحللنا قد استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع عندنا التزويج فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن يضربن بيننا وبينهن أجلا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا فخرجت أنا وابن عم لي معه برد ومع برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه فأتينا امرأة فأعجبها برده وأعجبها شبابي قالت برد كبرد فكان الأجل بيني وبينها عشرا فبت عندها ليلة فأصبحت فخرجت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والمقام وهو يقول يا أيها الناس كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء إلا وإني حرمت ذلك إلى يوم القيامة فمن بقي عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
                                        13934 وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة أن أباه حدثه ثم أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا عسفان فكلمه رجل من بني مدلج فذكر الحديث بنحوه وكذلك رواه جماعة من الأكابر كابن جريج والثوري وغيرهما عن عبد العزيز بن عمر وهو وهم منه فرواية الجمهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمن الفتح

                                        13935 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وكذلك رواه صالح بن كيسان عن الزهري وكذلك رواه الزهري عن الربيع بن سبرة في أصح الروايتين عنه 13936 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان ورواه الحميدي عن سفيان وزاد فيه عام الفتح
                                        13937 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الزهري قال وأخبرني الربيع بن سبرة عن أبيه قال ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح ورواه إسماعيل بن أمية عن الزهري فقال في حجة الوداع
                                        13938 أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مسدد بن مسرهد ثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال كنا ثم عمر بن عبد العزيز رحمه الله فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع كذا قال ورواية الجماعة عن الزهري أولى وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في الإذن فيه ثم النهي عنه موافق لحديث سبرة بن معبد
                                        13939 أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري ثنا محمد عبيد الله ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو نصر أحمد بن علي بن أحمد الفامي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادى ثنا يونس بن محمد المؤدب ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها بعد رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد وعام أوطاس وعام الفتح واحد فأوطاس وإن كانت بعد الفتح فكانت في عام الفتح بعده بيسير فما نهى عنه لا فرق بين أن ينسب إلى عام أحدهما أو إلى الآخر وفي رواية سبرة بن معبد ما دل على أن الإذن فيه كان ثلاثا ثم وقع التحريم كهو في رواية سلمة بن الأكوع فروايتهما ترجع إلى وقت واحد ثم إن كان الإذن في رواية سلمة بن الأكوع بعد الفتح في غزوة أوطاس فقد نقل نهيه عنها بعد الإذن فيها ولم يثبت الإذن فيها بعد غزوة أوطاس فبقي تحريمها إلى الأبد والله أعلم فإن زعم زاعم أنه نهي بضم النون وكسر الهاء وأن المراد بالناهي في حديث سلمة بن الأكوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالمحفوظ عندنا ثم نهى بفتح الهاء والنون ورأيته في كتاب بعضهم بالألف ثم نهى عنها بعد على أنها إن كانت الرواية نهي بضم النون وكسر الهاء فيحتمل أن يكون المراد بالناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل عمر رضي الله عنه ورواية الربيع بن سبرة عن أبيه قاطعة بأن الناهي عنها في هذا العام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون أولى من رواية من أبهمه
                                        13940 أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أنبأ يوسف القاضي ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن أبي جمرة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه ثم سئل عن متعة النساء فقال مولى له إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل قال فقال بن عباس رضي الله عنهما صدق.
                                        13941 وأخبرنا أبو عمرو أنبأ أبو بكر ثنا عمران وابن عبد الكريم قالا ثنا محمد بن بشار ثنا محمد ثنا شعبة عن أبي جمرة قال ثم سمعت بن عباس وسئل عن متعة النساء فرخص فيها فقال له مولى له إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد فقال بن عباس نعم رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار
                                        13942 وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو علي الحسين بن علي الحافظ أنبأ محمد بن الحسن بن قتيبة ثنا حرملة بن يحيى أنبأ بن وهب أخبرني يونس قال قال بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير ثم أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة ويعرض بالرجل فناداه فقال إنه جلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال بن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس ثم رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فقال له أين أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال بن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن يضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال بن شهاب وأخبرني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال بن شهاب وسمعت الربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس رواه مسلم في الصحيح عن حرملة بن يحيى
                                        13943 وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أحمد بن سعيد ثنا بن وهب فذكره بنحوه إلا أنه قال يعرض بابن عباس وزاد في آخره قال بن شهاب وأخبرني عبيد الله ثم أن بن عباس كان يفتي بالمتعة ويغمص ذلك عليه أهل العلم فأبى بن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول يا صاح هل لك في فتيا بن عباس هل لك في ناعم خود مبتلة تكون مثواك حتى مصدر الناس قال فازداد أهل العلم بها قذرا ولها بغضا حين قيل فيها الأشعار
                                        13944 قال وحدثنا بن وهب أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال ثم قلت لابن عباس ماذا صنعت ذهبت الركائب بفتياك وقال فيه الشعراء فقال وما قالوا قال قال الشاعر أقول للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا بن عباس يا صاح هل لك في بيضاء بهكنة تكون مثواك حتى مصدر الناس وفي رواية أبي خالد عن المنهال قلت للشيخ لما طال مجلسه وقال في البيت الآخر هل لك في رخصة الأطراف آنسة فقال بن عباس ما هذا أردت وما بهذا أفتيت في المتعة إن المتعة لا تحل إلا لمضطر ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير
                                        13945 أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادي ثم الهروي أنبأ معاذ بن نجدة ثنا خلاد بن يحيى ثنا سفيان عن ليث عن ختنة عن سعيد بن جبير عن بن عباس أنه قال ثم في المتعة هي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير وروي ذلك عن القاسم بن الوليد عن بن عباس
                                        13946
                                        وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ سليمان بن أحمد اللخمي ثنا بن حنبل حدثني إبراهيم بن أبي الليث ثنا الأشجعي قال سليمان وحدثنا الحضرمي ثنا أبو كريب ثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة قالا ثنا الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن بن عباس رضي الله عنهما قال ثم كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرؤون هذه الآية فما استمتعم به منهن فأتوهن أجورهن الآية فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيزوج بقدر ما يرى أنه يخلو من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية فنسخ الله عز وجل الأولى فحرمت المتعة وتصديقها من القرآن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وما سوى هذا الفرج فهو حرام
                                        13947 أخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم المزكى ثنا أحمد بن سلمة ثنا حامد بن عمر البكراوي ثنا عبد الواحد يعني بن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال ثم كنت ثم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فأتاه آت فقال بن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر رضي الله عنه فلم نعد لهما رواه مسلم في الصحيح عن حامد بن عمر البكراوي
                                        13948 أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ عبد الله بن محمد بن موسى ثنا محمد بن أيوب أنبأ موسى بن إسماعيل ثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال قلت إن بن الزبير ينهى عن المتعة وأن بن عباس يأمر بها قال على يدي ثم جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه فلما ولي عمر خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول وإن هذا القرآن هذا القرآن وإنهما ينفذ متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة والأخرى متعة الحج أفصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام قال الشيح ونحن لا نشك في كونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح بعد الإذن فيه ثم لم نجده أذن فيه بعد النهي عنه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم فكان نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن نكاح المتعة موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا به ولم نجده صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه ووجدنا في قول عمر رضي الله عنه ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما فحملنا نهيه عن متعة الحج عن التنزيه وعلى اختيار الأفراد على غيره لا على التحريم وبالله التوفيق
                                        13949 وقد حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي بمكة ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا أبو خالد الأموي ثنا منصور بن دينار ثنا عمر بن محمد عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ثم صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ألا وإني لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته فهذا إن صح يبين أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن نكاح المتعة لأنه علم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه
                                        13950 أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب عن عروة أن خولة بنت حكيم ثم دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر رضي الله عنه يجر رداءه فزعا فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته
                                        13951 أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه ثم سئل عن متعة النساء فقال حرام أما إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أخذ فيها أحد لرجمه بالحجارة
                                        13952 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ثنا أبو الفضل بن عبد الجبار ثنا علي بن الحسن بن شقيق ثنا نافع عن بن عمر قال سمعت عبد الله بن عبيد الله بن أبي ملكية يقول ثم سئلت عائشة رضي الله عنها عن متعة النساء فقالت بيني وبينهم كتاب الله عز وجل وقرأت هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا وروي في ذلك عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها
                                        13953 وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل الصفار ثنا عبد الكريم بن الهيثم ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن نافع قال قال بن عمر ثم لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام يمهرها ويرثها وترثه على أجل معلوم إنها امرأته فإن مات أحدهما لم يتوارثا
                                        13954 وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا خنيس بن بكر بن خنيس ثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي ذر قال إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم متعة النساء ثلاثة أيام نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
                                        13955 وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقري بن الحمامي ببغداد أنبأ إسماعيل بن علي الخطبي ثنا موسى بن إسحاق الأنصاري ثنا سعيد بن عمر أنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن إبراهيم التيمي عن سليم المحاربي عن يزيد التيمي عن أبي ذر قال ثم إن كانت المتعة لخوفنا ولحربنا
                                        13956 أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ الأصبهاني ثنا يحيى بن محمد ثنا عمرو بن علي وبكار بن قتيبة قالا ثنا مؤمل ثنا عكرمة بن عمار ثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فنزلت بثنية الوداع فرأى نساء يبكين فقال ما هذا قيل نساء تمتع بهن أزواجهن ثم فارقوهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث وكذلك رواه إسحاق الحنظلي وجماعة عن مؤمل بن إسماعيل
                                        13957 أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحافظ أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد العدني ثنا سفيان حدثني داود يعني بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال نسخ المتعة الميراث وعن سفيان قال قال بعض أصحابنا عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن مسعود قال نسختها العدة والطلاق والميراث قال العدني يعني المتعة ورواه الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن أصحاب عبد الله بن مسعود ثم قال المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث
                                        13958 أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي فذكر الحديث بإسناده عن عبد الله بن مسعود في المتعة قال عقبة وروى أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عبد الله ثم هذا الحديث وقال في آخره ثم ترك ذاك قال وفي حديث بن المصفى عن بن عيينة عن إسماعيل في آخره ثم جاء تحريمها بعد وفي حديث عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل عن قيس بنسخ ذلك يعني المتعة
                                        13959 وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر بن أبي داود ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن بكير ثنا عبد الله بن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال وإنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت
                                        13960
                                        أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو محمد الحسن بن سليمان الكوفي ببغداد ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا الأشجعي عن بسام الصيرفي قال ثم سألت جعفر بن محمد عن المتعة فوصفتها فقال لي ذلك الزنا .


                                        كل هذه الأثار وتركت الكثير لم انقله ويقول لا يوجد حديث واحد صحيح على شرط اهل السنة والجماعة.

                                        الحمد لله الذي انعم علينا بالعقل ولم يجعلنا كذابين كهذا المجوسي.

                                        وقال المجوسي

                                        وأما عن موضوع القاضي النعماني ، أقول أن الناقل لم يسلم منه علمائه فقد دلس على النووي وجمع بين شرحين حتى يذهب إلى ما يريد فكيف بعالم شيعي وهو من ألذ أعدائه أيعقل أنه سوف ينقل قول هذا العالم من غير تدليس !!!


                                        اقول لماذا لا ترجع الى الكتاب وتبين للناس اني دلست ام انك تجيد اتهام الناس والكذب من غير دليل.
                                        الحمد لله الكلام الذي نقلته موجود نصا وحرفا في دعائم الاسلام ويمكن ان تسأل أئمة الضلال عندك ليفيدوك.


                                        الحمد لله على الاسلام والسنة.































                                        تعليق

                                        مواضيع مرتبطة

                                        Collapse

                                        جاري العمل...