بسم الله الرحمنالرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
الجمع بين الصلاتين
إن الصلاة هي الركن الأعظم من الدين وعموده المتين وتحتلمنه موقعا متميزا لم تشاركها فيه فريضة أخرى . وقد أوجب الله تعالى أداءها بانتظاموالمحافظة عليها حتى في أوقات الشدة والخوف مثل الحرب والجهاد قال تعالى : ( وإذاكنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوافليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم . . ) [ النساء / 102 ] . وجاء في الحديث الشريف عن جابر بن عبد الله قال : قالرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ". وبالرغممن هذا التشدد في أمر الصلاة والتأكيد على عدم التهاون في شأنها إلا أن الإسلام لميزل دين اليسر والسهولة وما برح ينأى بأتباعه عن العنت والمشقة بل إنه يأبى التضييقفي العبادة ، لأن ذلك قد يفضي إلى تعسر أدائها ثم إلى تركها نهائيا . ولذلك أدخلالإسلام تيسيرات كثيرة في الصلاة من أجل تسهيل القيام بها والمواظبة عليها تستوعبطبيعة أدائها وعدد ركعاتها وأوقاتها . فأما ما يتعلق بطريقة الأداء فإن الإسلام قدأجاز لمن لا يستطيع أداءها قائما أن يؤديها قاعدا ومن لا يستطيع أن يؤديها قاعدافلا حرج عليه أن يؤديها مضطجعا . كذلك يمكن للجندي أثناء السير إلى الجهاد أنيؤديها وهو بداخل دبابته أو مصفحته على الوجه الذي يلائمه . . . وهكذا . أما في مايتعلق بعدد ركعاتها فإن الإسلام قد أجاز قصر الصلوات الرباعية بحيث يؤديها المسافرثنائية وفق الشرائط المقررة لذلك وهذا - أيضا - من باب التيسير والتخفيف أثناءالسفر . أما في ما يخص أوقاتها فإن الإسلام قد أجاز الجمع بين الصلوات سواء كان جمعتقديم أو جمع تأخير تيسيرا لأدائها على المؤمنين ورفعا للضيق والحرج عنهم ولا خلافبين أهل القبلة من المذاهب الإسلامية كلها في جواز الجمع أثناء الوقوف بعرفة بينصلاتي الظهر والعصر جمع تقديم : أي أداء العصر في وقت الظهر بعد أداء الأخيرةمباشرة كما لا خلاف بينهم في جواز الجمع في المزدلفة بين صلاتي المغرب والعشاء جمعتأخير : أي أداء صلاة المغرب في وقت العشاء بدءا بصلاة المغرب ثم العشاء علىالترتيب وهذا من المستحبات القطعية والسنن النبوية المؤكدة لكن الخلاف قد وقع فيجواز الجمع في ما عدا هذين الموطنين . فأما الحنفية فقد منعوا الجمع بين الصلاتينمطلقا في ما عدا الجمع في عرفة والمزدلفة بالرغم من توفر الأحاديث الصحيحة وتضافرهافي جواز الجمع ولا سيما في السفر لكنهم تأولوها على صراحتها في ذلك وحملوها علىمحامل أخرى مثل الجمع الصوري ، الذي هو عبارة عن تأخير الداء الصلاة إلى آخر وقتهاثم أدائها مع الصلاة التي تليها في أول وقتها . وأما الشافعية والمالكية والحنبليةفقد أجازوا الجمع في السفر لكنهم اختلفوا في جوازه في عدة أعذار أخرى قد تبيحه مثلالمطر والطين والمرض والمرأة المرضع أو المستحاضة وكذلك في شروط السفر المبيح له . أما بالنسبة لأئمة أهل البيت عليهم السلام فإنهم قالوا بجواز الجمع بين الصلاتينمطلقا وتبعهم في ذلك شيعتهم الآخذون بمذهبهم والعاملون بفقههم فهم يجمعون غالبا بينصلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء ولا فرق في ذلك إذا كان الجمع في سفرأو في حضر بعذر أو بغير عذر وكذلك الجمع عندهم جائز سواء كان جمع تقديم أو جمعتأخير بلا فرق . وكان هذا موضع خلاف بينهم وبين الجمهور . وقد احتجوا لذلك بالصحاحالمتواترة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام غير أنهم احتجوا - أيضا - ببعض الصحاحالمعتمدة عند أهل السنة التي تعضد رأيهم وتؤيدهم في ما ذهبوا إليه ونذكر هنا بعضامنها : أخرج البخاري ( في باب : تأخير الظهر إلى العصر من كتاب مواقيت الصلاة ) بسنده عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمدينةسبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء . فقال أيوب : لعله في ليلة مطيرة . قال : عسى " (صحيح البخاري : ج 1 ص 144 ) . وأخرج أيضا ( في باب : وقت المغرب ) عن جابربن يزيد عن ابن عباس قال : " صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبعا جميعا وثمانياجميعا " (المصدر نفسه وأخرجه - أيضا - مالك في الموطأ من طريق سعيد بن جبير عن ابنعباس ص 125 . ) . وأخرج الترمذي ( في باب : الجمع بين الصلاتين في الحضر ) بسنده عنسعيد بن جبير عن ابن عباس قال : " جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهروالعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قال : فقيل لابن عباس : ماأراد بذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته " (صحيح الترمذي : ج 1 ص 355 .) . وأخرجمسلم في صحيحه ( باب : الجمع بين الصلاتين ) : - بسنده عن أبي زبير عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس قال : " صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعابالمدينة في غير خوف ولا سفر قال أبو الزبير : فسألت سعيدا لم فعل ذلك ؟ فقال : سألت ابن عباس كما سألتني فقال : أراد أن لا يحرج أحدا من أمته " .
- بسنده عنجابر بن زيد عن ابن عباس قال : " صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثمانياجميعا وسبعا جميعا قلت : يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغربوعجل العشاء . قال : وأنا أظن ذلك "
- مما تقدم يتبين لنا أن الجمع بينالصلاتين جائز على إطلاقه وأن الهدف من وراء ذلك هو رفع الحرج عن أفراد الأمةوإدخال اليسر والتوسعة عليهم بحيث يصبح في مقدور كل إنسان أن يؤدي الصلوات بانتظاممن دون أدنى عسر أو مشقة . قال تعالى : ( هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرجملة أبيكم إبراهيم . . ) [ الحج / 78 ] . ولا ريب أن هذا التيسير يساعد علىالمواظبة على أداء الصلوات والمحافظة عليها كما أن التشدد في وجوب التفريق على خمسةأوقات منفصلة قد أدى إلى تضييق نطاقها والتكاسل عن أدائها جملة لا سيما عند أهلالمشاغل والمصالح وما أكثرهم . ومما يدل - أيضا - على جواز الجمع مطلقا كتاب اللهالمجيد إذ يبين أن أوقات الصلوات المفروضة هي ثلاثة أوقات فحسب وهي وقت لفريضتيالظهر والعصر مشتركا بينهما ووقت لفريضتي المغرب والعشاء مشتركا بينهما ووقت ثالثلفريضة الصبح خاصة . قال تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآنالفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) [ الإسراء / 78 ] . قال الرازي حول تفسيرها : " فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب . وعلى هذاالتقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات : وقت للزوال ووقت أول المغرب ووقتالفجر . وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بينهاتين الصلاتين وأن يكون أول المغرب وقتا للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركا - أيضا - بين هاتين الصلاتين فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغربوالعشاء مطلقا إلا أنه دل الدليل على أن الجمع في الحضر لا يجوز من غير عذر فوجب أنيكون الجمع جائزا بعذر السفر وعذر المطر وغيره " (التفسير الكبير للرازي : ج 21 ص 27 .) . قلنا : لقد بحثنا في ما ذهب إليه بأن الجمع في الحضر لا يجوز من غير عذرفلم نجد له عينا ولا أثرا وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع في حال العذروفي حال عدمه - أيضا - توسعة على أمته ورفعا للحرج عنها وتلك هي السنة العصماء التيجاء بها خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم .
اللهم صل على محمد وآل محمد
الجمع بين الصلاتين
إن الصلاة هي الركن الأعظم من الدين وعموده المتين وتحتلمنه موقعا متميزا لم تشاركها فيه فريضة أخرى . وقد أوجب الله تعالى أداءها بانتظاموالمحافظة عليها حتى في أوقات الشدة والخوف مثل الحرب والجهاد قال تعالى : ( وإذاكنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوافليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم . . ) [ النساء / 102 ] . وجاء في الحديث الشريف عن جابر بن عبد الله قال : قالرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ". وبالرغممن هذا التشدد في أمر الصلاة والتأكيد على عدم التهاون في شأنها إلا أن الإسلام لميزل دين اليسر والسهولة وما برح ينأى بأتباعه عن العنت والمشقة بل إنه يأبى التضييقفي العبادة ، لأن ذلك قد يفضي إلى تعسر أدائها ثم إلى تركها نهائيا . ولذلك أدخلالإسلام تيسيرات كثيرة في الصلاة من أجل تسهيل القيام بها والمواظبة عليها تستوعبطبيعة أدائها وعدد ركعاتها وأوقاتها . فأما ما يتعلق بطريقة الأداء فإن الإسلام قدأجاز لمن لا يستطيع أداءها قائما أن يؤديها قاعدا ومن لا يستطيع أن يؤديها قاعدافلا حرج عليه أن يؤديها مضطجعا . كذلك يمكن للجندي أثناء السير إلى الجهاد أنيؤديها وهو بداخل دبابته أو مصفحته على الوجه الذي يلائمه . . . وهكذا . أما في مايتعلق بعدد ركعاتها فإن الإسلام قد أجاز قصر الصلوات الرباعية بحيث يؤديها المسافرثنائية وفق الشرائط المقررة لذلك وهذا - أيضا - من باب التيسير والتخفيف أثناءالسفر . أما في ما يخص أوقاتها فإن الإسلام قد أجاز الجمع بين الصلوات سواء كان جمعتقديم أو جمع تأخير تيسيرا لأدائها على المؤمنين ورفعا للضيق والحرج عنهم ولا خلافبين أهل القبلة من المذاهب الإسلامية كلها في جواز الجمع أثناء الوقوف بعرفة بينصلاتي الظهر والعصر جمع تقديم : أي أداء العصر في وقت الظهر بعد أداء الأخيرةمباشرة كما لا خلاف بينهم في جواز الجمع في المزدلفة بين صلاتي المغرب والعشاء جمعتأخير : أي أداء صلاة المغرب في وقت العشاء بدءا بصلاة المغرب ثم العشاء علىالترتيب وهذا من المستحبات القطعية والسنن النبوية المؤكدة لكن الخلاف قد وقع فيجواز الجمع في ما عدا هذين الموطنين . فأما الحنفية فقد منعوا الجمع بين الصلاتينمطلقا في ما عدا الجمع في عرفة والمزدلفة بالرغم من توفر الأحاديث الصحيحة وتضافرهافي جواز الجمع ولا سيما في السفر لكنهم تأولوها على صراحتها في ذلك وحملوها علىمحامل أخرى مثل الجمع الصوري ، الذي هو عبارة عن تأخير الداء الصلاة إلى آخر وقتهاثم أدائها مع الصلاة التي تليها في أول وقتها . وأما الشافعية والمالكية والحنبليةفقد أجازوا الجمع في السفر لكنهم اختلفوا في جوازه في عدة أعذار أخرى قد تبيحه مثلالمطر والطين والمرض والمرأة المرضع أو المستحاضة وكذلك في شروط السفر المبيح له . أما بالنسبة لأئمة أهل البيت عليهم السلام فإنهم قالوا بجواز الجمع بين الصلاتينمطلقا وتبعهم في ذلك شيعتهم الآخذون بمذهبهم والعاملون بفقههم فهم يجمعون غالبا بينصلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء ولا فرق في ذلك إذا كان الجمع في سفرأو في حضر بعذر أو بغير عذر وكذلك الجمع عندهم جائز سواء كان جمع تقديم أو جمعتأخير بلا فرق . وكان هذا موضع خلاف بينهم وبين الجمهور . وقد احتجوا لذلك بالصحاحالمتواترة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام غير أنهم احتجوا - أيضا - ببعض الصحاحالمعتمدة عند أهل السنة التي تعضد رأيهم وتؤيدهم في ما ذهبوا إليه ونذكر هنا بعضامنها : أخرج البخاري ( في باب : تأخير الظهر إلى العصر من كتاب مواقيت الصلاة ) بسنده عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمدينةسبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء . فقال أيوب : لعله في ليلة مطيرة . قال : عسى " (صحيح البخاري : ج 1 ص 144 ) . وأخرج أيضا ( في باب : وقت المغرب ) عن جابربن يزيد عن ابن عباس قال : " صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبعا جميعا وثمانياجميعا " (المصدر نفسه وأخرجه - أيضا - مالك في الموطأ من طريق سعيد بن جبير عن ابنعباس ص 125 . ) . وأخرج الترمذي ( في باب : الجمع بين الصلاتين في الحضر ) بسنده عنسعيد بن جبير عن ابن عباس قال : " جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهروالعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قال : فقيل لابن عباس : ماأراد بذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته " (صحيح الترمذي : ج 1 ص 355 .) . وأخرجمسلم في صحيحه ( باب : الجمع بين الصلاتين ) : - بسنده عن أبي زبير عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس قال : " صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعابالمدينة في غير خوف ولا سفر قال أبو الزبير : فسألت سعيدا لم فعل ذلك ؟ فقال : سألت ابن عباس كما سألتني فقال : أراد أن لا يحرج أحدا من أمته " .
- بسنده عنجابر بن زيد عن ابن عباس قال : " صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثمانياجميعا وسبعا جميعا قلت : يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغربوعجل العشاء . قال : وأنا أظن ذلك "
- مما تقدم يتبين لنا أن الجمع بينالصلاتين جائز على إطلاقه وأن الهدف من وراء ذلك هو رفع الحرج عن أفراد الأمةوإدخال اليسر والتوسعة عليهم بحيث يصبح في مقدور كل إنسان أن يؤدي الصلوات بانتظاممن دون أدنى عسر أو مشقة . قال تعالى : ( هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرجملة أبيكم إبراهيم . . ) [ الحج / 78 ] . ولا ريب أن هذا التيسير يساعد علىالمواظبة على أداء الصلوات والمحافظة عليها كما أن التشدد في وجوب التفريق على خمسةأوقات منفصلة قد أدى إلى تضييق نطاقها والتكاسل عن أدائها جملة لا سيما عند أهلالمشاغل والمصالح وما أكثرهم . ومما يدل - أيضا - على جواز الجمع مطلقا كتاب اللهالمجيد إذ يبين أن أوقات الصلوات المفروضة هي ثلاثة أوقات فحسب وهي وقت لفريضتيالظهر والعصر مشتركا بينهما ووقت لفريضتي المغرب والعشاء مشتركا بينهما ووقت ثالثلفريضة الصبح خاصة . قال تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآنالفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) [ الإسراء / 78 ] . قال الرازي حول تفسيرها : " فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب . وعلى هذاالتقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات : وقت للزوال ووقت أول المغرب ووقتالفجر . وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بينهاتين الصلاتين وأن يكون أول المغرب وقتا للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركا - أيضا - بين هاتين الصلاتين فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغربوالعشاء مطلقا إلا أنه دل الدليل على أن الجمع في الحضر لا يجوز من غير عذر فوجب أنيكون الجمع جائزا بعذر السفر وعذر المطر وغيره " (التفسير الكبير للرازي : ج 21 ص 27 .) . قلنا : لقد بحثنا في ما ذهب إليه بأن الجمع في الحضر لا يجوز من غير عذرفلم نجد له عينا ولا أثرا وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع في حال العذروفي حال عدمه - أيضا - توسعة على أمته ورفعا للحرج عنها وتلك هي السنة العصماء التيجاء بها خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم .






تعليق