الســلام عليـكم:
الرجاء قراءة التالي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
ـ بعض فتاوى مالك بن أنس :
1 ـ أفتى بطهارة الكلاب والخنازير ، وسؤرهما (3) طاهر يُتوضَّأ به ويُشرب، وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله ، وعنده أن الأمر بغَسل الإناء من ولوغ الكلب فيه مجرد تعبّد (4).
2 ـ وأفتى بجواز أكل الحشرات كالديدان والصراصير والخنافس والفئران والجراذين والحرباء والعضاء ، والحيّة حلال إذا ذُكِّيت (5).
3 ـ وأفتى بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلاً بأنها أجنبية منه ، ولا تنتسب إليه شرعاً ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا تلزمه نفقتها، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب (6).
وسيأتي قريباً هذا القول للشافعي أيضاً.
4 ـ وذهب الإمام مالك إلى أن أقصى مدة الحمل سبع سنين ، فلو طلَّق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنكح زوجاً آخر ، ثم جاءت بولد بعد سبع
____________
(1) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ، ص151. تاريخ بغداد 13|407.
(2) تاريخ بغداد 13|407.
(3) السؤر : هو فضلة الشراب.
(4) المغني لابن قدامة 1|70.
(5) المغني لابن قدامة 11|65. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ص251.
(6) المغني لابن قدامة 7|485.
ـــــــــــــــــــــــ
3 ـ بعض فتاوى الشافعي :
1 ـ أفتى الشافعي بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلاً بنفس دليل الإمام مالك في هذه المسألة كما مرّ آنفاً (2).
وهذه المسألة ذكرها الفخر الرازي في مناقب الشافعي مسلِّماً بها ومدافعاً فيها عنه (3).
وإليها أشار الزمخشري في الأبيات المتقدمة بقوله :
فإن شافعيّاً قلتُ قالوا بأنني * أبيحُ نكاحَ البنتِ والبنتُ تحرُمُ
2 ـ وأفتى بحليّة الذبيحة التي لم يُذكر اسم الله عليها ، لأن التسمية مستحبة عنده غير واجبة ، لا في عمد ولا في سهو (4) ، وهذا القول مروي أيضاً عن أحمد بن حنبل ، مع أن الله تعالى يقول ( ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) (5).
____________
(1) المحلى 10|132.
(2) المغني لابن قدامة 7|485.
(3) مناقب الإمام الشافعي ، ص532.
(4) المغني لابن قدامة 11|34. المحلى 6|87. وذكر الفخر الرازي هذا المسألة في مناقب الإمام الشافعي ، ص535 وانتصر للشافعي فيها.
(5) سورة الانعام ، الآية 121.
(6) القافة : جمع قائف ، وهو من يزعم فيه أنه يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود
الرجاء قراءة التالي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
ـ بعض فتاوى مالك بن أنس :
1 ـ أفتى بطهارة الكلاب والخنازير ، وسؤرهما (3) طاهر يُتوضَّأ به ويُشرب، وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله ، وعنده أن الأمر بغَسل الإناء من ولوغ الكلب فيه مجرد تعبّد (4).
2 ـ وأفتى بجواز أكل الحشرات كالديدان والصراصير والخنافس والفئران والجراذين والحرباء والعضاء ، والحيّة حلال إذا ذُكِّيت (5).
3 ـ وأفتى بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلاً بأنها أجنبية منه ، ولا تنتسب إليه شرعاً ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا تلزمه نفقتها، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب (6).
وسيأتي قريباً هذا القول للشافعي أيضاً.
4 ـ وذهب الإمام مالك إلى أن أقصى مدة الحمل سبع سنين ، فلو طلَّق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنكح زوجاً آخر ، ثم جاءت بولد بعد سبع
____________
(1) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ، ص151. تاريخ بغداد 13|407.
(2) تاريخ بغداد 13|407.
(3) السؤر : هو فضلة الشراب.
(4) المغني لابن قدامة 1|70.
(5) المغني لابن قدامة 11|65. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ص251.
(6) المغني لابن قدامة 7|485.
ـــــــــــــــــــــــ
3 ـ بعض فتاوى الشافعي :
1 ـ أفتى الشافعي بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلاً بنفس دليل الإمام مالك في هذه المسألة كما مرّ آنفاً (2).
وهذه المسألة ذكرها الفخر الرازي في مناقب الشافعي مسلِّماً بها ومدافعاً فيها عنه (3).
وإليها أشار الزمخشري في الأبيات المتقدمة بقوله :
فإن شافعيّاً قلتُ قالوا بأنني * أبيحُ نكاحَ البنتِ والبنتُ تحرُمُ
2 ـ وأفتى بحليّة الذبيحة التي لم يُذكر اسم الله عليها ، لأن التسمية مستحبة عنده غير واجبة ، لا في عمد ولا في سهو (4) ، وهذا القول مروي أيضاً عن أحمد بن حنبل ، مع أن الله تعالى يقول ( ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) (5).
____________
(1) المحلى 10|132.
(2) المغني لابن قدامة 7|485.
(3) مناقب الإمام الشافعي ، ص532.
(4) المغني لابن قدامة 11|34. المحلى 6|87. وذكر الفخر الرازي هذا المسألة في مناقب الإمام الشافعي ، ص535 وانتصر للشافعي فيها.
(5) سورة الانعام ، الآية 121.
(6) القافة : جمع قائف ، وهو من يزعم فيه أنه يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود

تعليق