الرد: فتاوى غريبة عجيبة
عقيدة بلع الحصى وآكلة التراب.
»قال عباس القمي « لا يجوز مطلقا على المشهور بين العلماء أكل شيء من التراب أو الطين إلا تربة الحسين المقدسة استشفاء من دون قصد الإلتذاذ بها بقدر الحمصة. والأحوط أن لا يزيد قدرها على العدسة، ويحسن أن يضع التربة في فمه ثم يشرب جرعة من الماء ويقول: اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء وسقم« (مفاتيح الجنان547).
تعليق: أخشى أن يكون هذا الرزق الواسع مرضا واسعا وحصيات تتسبب في تلف الكلية وحصر التبول. بالهنا والشفا.
التراب شفاء كالعسل.
قالوا «تراب قبر الحسين عندهم شفاء من كل داء. وأمن من كل خوف فللتربة فضلها يشرب منها المريض فيتحول إلى صحيح كأن لم يكن به بأس. ويحنك بها الطفل. وتوضع مع الميت في قبره لتقيه من عذاب القبر. ويمسك بها الرجل ويعبث بها فيكتب له أجر المسبحين. لأنها تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح هو» (بحار الأنوار 101/118 و140 أمالي الطوسي 1/326 وسائل الشيعة 10/415 كامل الزيارات 278 و285 ).
قال أبو عبد الله »حنكوا أولادكم بتربة الحسين فإنه أمان« (كامل الزيارات 275 بحار الانوار 101/124).
وقال » إن الله جعل تربة جدي الحسين رضي الله عنه شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف. فإذا تناولها أحدكم فايقبلها وليضعها على عينه وليمرها على سائر جسده وليقل : اللهم بحق هذه التربة وبحق من حل بها…« (أمالي الطوسي 1/326 بحار الأنوار 101/119).
حبل بلا دنس.
رووا عن الحسن العسكري أنه قال « قال: انا معاشر الاوصياء لسنا نحمل في البطون وانما نحمل في الجنوب ولا نخرج من الارحام وانما نخرج من الفخذ الايمن من امهاتنا لأننا نور الله الذي لا تناله الدانسات» (كمال الدين390 و393 بحار الأنوار51/2 و13 و17 و26 إثبات الهداة3/409 و414 إعلام الورى394 دلائل الإمامة 264).
اللواطة بالمرأة جائز في مذهبهم.
يقول الخميني في تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11 ( المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة.
مجامعة الرضيعة جائزة عند الخميني.
ويقول الخميني « وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة» (تحرير الوسيلة2/216).
فتوى الخوئي في المداعبة بالذكر بحائل.
قال ذلك الخوئي في (صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات المجلد الثالث – مسائل في الستر والنظر والعلاقات.
إعارة الفروج.
روى الطوسي عن محمدعن ابي جعفر قال قلت الرجل يحل لاخيه فرج قال نعم لاباس به اه مااحل له منها كتاب الإستبصار 3\136
عقيدة بلع الحصى وآكلة التراب.
»قال عباس القمي « لا يجوز مطلقا على المشهور بين العلماء أكل شيء من التراب أو الطين إلا تربة الحسين المقدسة استشفاء من دون قصد الإلتذاذ بها بقدر الحمصة. والأحوط أن لا يزيد قدرها على العدسة، ويحسن أن يضع التربة في فمه ثم يشرب جرعة من الماء ويقول: اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء وسقم« (مفاتيح الجنان547).
تعليق: أخشى أن يكون هذا الرزق الواسع مرضا واسعا وحصيات تتسبب في تلف الكلية وحصر التبول. بالهنا والشفا.
التراب شفاء كالعسل.
قالوا «تراب قبر الحسين عندهم شفاء من كل داء. وأمن من كل خوف فللتربة فضلها يشرب منها المريض فيتحول إلى صحيح كأن لم يكن به بأس. ويحنك بها الطفل. وتوضع مع الميت في قبره لتقيه من عذاب القبر. ويمسك بها الرجل ويعبث بها فيكتب له أجر المسبحين. لأنها تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح هو» (بحار الأنوار 101/118 و140 أمالي الطوسي 1/326 وسائل الشيعة 10/415 كامل الزيارات 278 و285 ).
قال أبو عبد الله »حنكوا أولادكم بتربة الحسين فإنه أمان« (كامل الزيارات 275 بحار الانوار 101/124).
وقال » إن الله جعل تربة جدي الحسين رضي الله عنه شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف. فإذا تناولها أحدكم فايقبلها وليضعها على عينه وليمرها على سائر جسده وليقل : اللهم بحق هذه التربة وبحق من حل بها…« (أمالي الطوسي 1/326 بحار الأنوار 101/119).
حبل بلا دنس.
رووا عن الحسن العسكري أنه قال « قال: انا معاشر الاوصياء لسنا نحمل في البطون وانما نحمل في الجنوب ولا نخرج من الارحام وانما نخرج من الفخذ الايمن من امهاتنا لأننا نور الله الذي لا تناله الدانسات» (كمال الدين390 و393 بحار الأنوار51/2 و13 و17 و26 إثبات الهداة3/409 و414 إعلام الورى394 دلائل الإمامة 264).
اللواطة بالمرأة جائز في مذهبهم.
يقول الخميني في تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11 ( المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة.
مجامعة الرضيعة جائزة عند الخميني.
ويقول الخميني « وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة» (تحرير الوسيلة2/216).
فتوى الخوئي في المداعبة بالذكر بحائل.
قال ذلك الخوئي في (صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات المجلد الثالث – مسائل في الستر والنظر والعلاقات.
إعارة الفروج.
روى الطوسي عن محمدعن ابي جعفر قال قلت الرجل يحل لاخيه فرج قال نعم لاباس به اه مااحل له منها كتاب الإستبصار 3\136



اذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّه نكالاً من
تعليق